* يسأل يوسف هنداوي من السويس: رجل طلق زوجته طلقة بائنة علي الإبراء فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتي تنتهي عدتها أم لا يجوز؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: المطلقة طلاقاً رجعياً يجوز لها الخروج في فترة العدة إلي المسجد وإلي دور القرآن بشرط ان يأذن لها زوجها. لأنها مازالت في عصمة زوجها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه" "رواه ابن أبي شيبة في مصنفه". وقال الإمام النووي رحمه الله: "إن كانت رجعية فهي زوجته. فعليه القيام بكفايتها. فلا تخرج إلا بإذنه". قال تعالي: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" "سورة الطلاق من الآية: 1". أما إن كانت بائنة بينونة كبري أي طلقت ثلاث طلاقات. أو بائنة بينونة صغري. كما لو خالعته علي عوض أو فسخ النكاح لعيب - جاز لها الخروج. ولو بغير إذن. لزوال الزوجية ولكنها تظل في بيتها الذي طلقت فيه حتي انقضاء عدتها. قال الإمام مالك: وليس للمرأة ان تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في المنتقي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: "إذا طلقت المرأة ألبتة. فإنها تأتي المسجد والحق هو لها. ولا تبيت إلا ببيتها حتي تنقضي عدتها "المدونة". وبناء علي ما تقدم نقول لا يجوز للزوج الذي طلق زوجته طلقة بائنة وخالعها ان يمنعها من الخروج لقضاء حاجاتها. لزوال الزوجية ولها أن تمكث في بيتها الذي طلقت فيه حتي انقضاء عدتها. فالمرأة ان كانت في عدة طلاق رجعي لم يجز لها الخروج إلا بإذن زوجها. أما إن كانت معتدة من طلاق بائن. فلها الخروج لحاجتها. ولو بغير إذن. لزوال الزوجية. * يسأل أحمد سعيد من الجيزة: تقدمت لخطبة إحدي الفتيات وعند الاتفاق علي مستلزمات الزواج والفرح أخبرتني انها اختارت فستاناً ثمنه 1500 جنيه علاوة علي شبكة قيمتها 25 ألف جنيه وأشياء أخري.. فما حكم الشرع إذا حدث عدم توفيق خصوصا وأن طلباتها لا تتوقف عند حد معين.. فهل هذه الأشياء تدخل في المهر؟ وماذا لو فشل الزواج وتم فسخ الخطبة بسبب أطماعها ومغالاة أسرتها؟ هل يجب علي أهل تلك الفتاة إعادة هذه الأشياء أو قيمتها.. خصوصاً أنني لم استفد منها بشيء؟ أم لا؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بأوقاف بولاق بالجيزة: هذه الأشياء تأخذ حكم الهدية. ولا تدخل في المهر. وهذه الأشياء المشروطة أساسها العرف وليس الشرع لأن الشرع يدعو إلي التسهيل وعدم المبالغة في تكاليف عقد الزواج والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "أكثر الزواج بركة أيسره مهوراً" أما ما نراه الآن من مبالغات في تكاليف الزواج وفي إقامة الأفراح وغير ذلك من البدع التي يجب ان يحاربها علماء الدين عن طريق المساجد والمنتديات فإذا حدث عدم اتمام للخطبة فإنها ان كانت موجودة بعينها ترد. وان استهلكت فإنها لا ترد.. إلا إذا كان هناك شرط بأنها جزء من المهر فإن الزوجة لا تستحقها إلا بعد الدخول. فإذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المسمي فقط في هذه الحالة.