* يسأل إبراهيم الملواني صاحب شركة للاستثمار العقاري والتسويق بالإسكندرية: هل يشترط إذن الزوج للزوجة حتي تسافر لأداء حج الفريضة؟ ** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: ينبغي أن يكون أساس بيوت المسلمين التفاهم والتوافق والتراحم وينبغي أن يكون الزوج راضياً عن زوجته دائما والزوجة راضية عن زوجها دائما وهذه هي الصورة المثالية التي نرجو أن تكون عليها كل بيوت المسلمين. والمرأة مكلفة مثل الرجل ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وترك الحج مع المقدرة ترك لركن من أركان الدين فإن أمرها زوجها بألا تذهب إلي الحج فلا يجوز له ذلك ويأثم ولا تجب عليها طاعته. فاذا ذهبت للحج وهي عاصية له لا إثم عليها. كما أن المرأة لا تحتاج إلي إذن أصلاً من الزوج كي تعبد ربها فإذا أرادت أن تصوم رمضان تصوم بغير إذن الزوج وإذا أرادت أن تصلي كذلك وكذلك الحج والزكاة وليس الزوج برقيب عليها فيما بينها وبين الله. وحتي إذا أرادت الذهاب إلي العمرة لا يضرها رفض زوجها أو قبوله. ولكن ننصح بأن تكون هناك وسائل للتفاهم والاتفاق. وألا يكون مظهر الحياة الزوجية هو شقاق والصراع والصدام وعليه مقدم رضا الزوج وعدم إذنه لا يؤثر في حج الزوجة ولا شيء عليها.. ولكن من الأولي أن تكون حياتهما علي التراضي والتوافق. * يسأل كمال حلمي سالم من المنوفية: ما رأي الدين فيمن يثيرون الفزع بين الناس؟ أو يعملون علي حرق ثرواتهم ونهب أموالهم؟. ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: لقد اهتم الإسلام بفكرة الأمن اهتماماً كبيراً كقاعدة ضرورية لانتظام شئون الحياة ويبرز ذلك جلياً في تذكير المولي سبحانه وتعالي لأهل قريش بعظيم منته وفضله بالأمن والأمان عليهم بقوله:" الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" "سورة قريش/4". وفي تأكيد لأهمية هذه القاعدة في الإسلام يقول الماوردي: إن الأمن العام تطمئن اليه النفوس.. وتتيسر فيه الهمم ويسكن فيه البريء. ويأنس به الضعيف فليس لخائف راحة. ولا لحاذر طمأنينة وقد قال بعض الحكماء الأمن أهنأ عيش والعدل أقوي جيش. لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ويحجزهم عن تصرفهم ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم. وانتظام جملتهم. ولئن كان الأمن من نتائج العدل. والجور من نتائج ما ليس بعدل. فقد يكون الجور تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن العدل. وتارة يكون بأسباب حادثة عن غير مقاصد الآدميين. فلا تكون خارجة عن حال العدل فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مقنعاً عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة كالعد فإذا كان ذلك كذلك فالأمن المطلق ما عم. وحكي أن رجلاً في حضور اعرابي قال:"ما أشد وجع الضرس فقال الأعرابي: كل داء أشد داء كذلك فمن عمه الأمن كمن استولت عليه العافية فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنه حتي يخاف كما لا يعرف المعافي قدر النعمة بعافيته حتي يصاب. ومن الثابت أن اقرب النصوص القرآنية التي عالجت ظاهرة الخروج علي الناس. أو التعرض لهم في أموالهم وأعراضهم هي قوله:"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" "سورة المائدة /33". فالإمام بالخيار بين قتلهم ثم صلبهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ومن كان معهم مهيباً مكثراً فحكمه كحكمهم.