* يسأل عادل محمدي من القاهرة: ما الفرق بين الخلع والطلاق علي مال وهل لابد من أن تدفع الزوجة لزوجها مالا أو ترد صداقها أو تتنازل عن مؤخر صداقها وجهازها؟ ** يجيب الشيخ محسن احمد عبدالظاهر مدير ادارة أوقاف الهرم: الخلع هو الطلاق علي مقابل وهذا المقابل قد يكون مالا مدفوعا من الزوجة إلي الزوج أو يكون ابراء له من مال يلزمه مثل مؤخر الصداق أو نفقة العدة أو غير ذلك وهو مشروع. يقول الله تعالي "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به" وبحديث النبي "صلي الله عليه وسلم" الذي رواه البخاري وغيره في امرأة ثابت بن قيس التي اختلعت منه برد المهر اليه وفيه عدة روايات. كما ان هناك خلافا للفقهاء في المال الذي تدفعه المرأة ويطالب به الرجل. هل هو المهر الذي قدمه لها فقط أو زيادة علي ذلك ففي الزيادة قول بأنها جائزة وقول بأنها مكروهة وقول بأنها حرام.. ومن أحكام الخلع انه طلاق بائن بينونة صغري لا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد مستوف للأركان والشروط وقيل انه فسخ لا يحسب من عدد الطلقات والعدة هي عدة الطلاق وقيل: هي حيضة واحدة وكتب الفقه فيها توضيح لكل ذلك وحكم الحاكم يرفع الخلاف كما هو معروف.. ومع جواز الخلع عند الحاجة أو الضرورة فإنه مكروه عند عدم ذلك كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". * يسأل ابراهيم عامر من الغربية: هل لو واظب الانسان علي الصلوات الخمس لمدة اربعين يوما لا تخطئه تكبيرة الإحرام كانت له براءتان من النار والنفاق؟ ** يجيب الشيخ محسن عبدالظاهر: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" من صلي لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولي كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. * وعن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" عن النبي "صلي الله عليه وسلم" انه كان يقول: من صلي في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولي من صلاة العشاء كتب له الله بها عتقا من النار "رواه ابن ماجة".. هذا ما يوجد في فضل صلاة الجماعة ولئن كان الحديث مرسلا غير مرفوع إلي النبي "صلي الله عليه وسلم" أو في رواته شك فهو يقبل من فضائل الأعمال كما قال رجال الحديث. * يسأل حسن محمد من الاسكندرية: ما حكم شرب النبيذ وهل يوجد فرق بينه وبين الخمر؟! ** يجيب الشيخ محسن احمد عبدالظاهر: من المعلوم حرمة شرب الخمر كما وردت بذلك النصوص وليس لها مادة معينة فقد صح في البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه انه قال علي منبر رسول الله "صلي الله عليه وسلم" ألا ان الخمر قد حرمت وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خاصر العقل والنبي حرم كل مسكر دون قصره علي مادة معينة فقد روي البخاري ان أبا موسي الأشعري رضي الله عنه سأل النبي عن البتع والمزر فقال "كل مسكر حرام" والبتع نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير.. وروي مسلم ان النبي سئل عن الأشربة التي تنتبذ من العسل والذرة والشعير فأجاب "كل مسكر خمر" وكل خمر حرام ويدخل في ذلك كل المواد الطبيعية والمصنعة وتغيير اسم المشروب المسكر لا يغير من الحكم كما لا تغيره المادة المسكرة فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن ماجة وابن حيان في صحيحه "يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب علي رءوسهم بالمعازف والقينات المغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. يعرف مما تقدم انه لا فرق في الحكم بحسب الأسماء مادام القدر المشترك في مسمياتها هو الاسكار ويدخل في هذا الحكم أية مادة حتي لو لم تكن شرابا سائلا كالحشيش الذي نقل الاجماع علي حرمته غير واحد من الأئمة منهم القرافي وابن تيمية وقال ابن القيم في كتابه "زاد المعاذ" ان الخمر يدخل معها كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا.