* يسأل محمد علي من الاسكندرية: هل من حق المحكمة تطليق الزوجة في غياب الزوج.. وان تم الطلاق دون اعلام الزوج هل هذا التطليق شرعي؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورةبالاسكندرية: إذا تضررت الزوجة من غياب زوجها عنها تضرراً تعصب معه المعيشة المشروعة.. لها أن ترفع الأمر إلي القاضي. واختلف أصحاب الامام مالك في الحد الأدني للغيبة التي تعتبر إضرارا بالزوجة وتسوغ لها طلب الطلاق.. فقدرها بعضهم بثلاث سنين. وآخرون قدروها بنسبة فاذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده عنها. ولو كان له مال يستطيع الانفاق منه. إذا أمكن وصول الرسائل إلي الغائب وضرب له أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها أو ينقلها إليه فاذا انقضي الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنه وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلق القاضي عليه بلا أعذار. * يسأل إبراهيم الملواني رجل أعمال بالاسكندرية: هل الضحك أثناء الصلاة بصوت مسموع يبطل الصلاة والوضوء!! ** يجيب الشيخ طلعت يونس: من مبطلات الصلاة القهقهة وهي أن يضحك بصوت يسمعه وحده أو مع من بجواره وهي تبطل الصلاة قلت أو كثرت. سواء أكانت عن عمد أو عن سهو. أو عن غلبه اشتملت علي حرف أم لا.. لكنها لا تبطل الوضوء. أما الحنفية فيقولون بأنها تبطل الوضوء إذا كان الضحك بصوت يسمعه من بجواره فيبطل به الصلاة وينقض الوضوء ولو لم يطل زمن الضحك.. بخلاف ضحك يسمعه الضاحك وحده فانه يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء والشافعية يتولون: إن ابطالها للصلاة يكون اذا ظهر بها حرفان فأكثر أو حرف مفهم.. وهذا يعتبر كلاما.. والكلام يبطل الصلاة. وقالوا: إن غلبه الضحك ولم يكن باختياره فأن كان كثيرا أبطل الصلاة وإلا فلا. * يسأل حلمي السوهاجي رجل أعمال: ما نصاب الزكاة علي القطن. وهل يحسب النصاب بعد سداد ديون زراعة الارض؟! ** يجيب: القطن لا زكاة عليه عند جمهور الفقهاء لأنها تجب في الزروع والثمار ما يقتات ويدخر. والقطن لا يقتات ولا يدخر وأوجب بعضهم الزكاة في كل ما تنبته الارض ومنه القطن لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض". لذا فان الراجح هو رأي الجمهور وليس عليك أن تؤدي زكاة القطن وإن كان يستحب اخراج شيء تصدق شكرا لله علي النعمة.