* يسأل محمد الجندي من شبين الكوم منوفية: ما حكم تطليق زوجة مسلمة من زوجها المسلم علي يد قاض غير مسلم؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر:الأصل في الطلاق عندنا نحن المسلمين حق للزوج والدليل علي ذلك ما رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عباس ان النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" يعني الزوج. وقد أجاز الشرع الحنيف في بعض الأحوال الخاصة "رفعاً للضرر عن الزوجة" ان يتدخل القاضي فيطلق علي الزوج وان أبي الزوج التطليق. وكذلك في حالة إعسار الزوج في النفقة. أو عدم القدرة علي المعاشرة الزوجية في الفراش. أو غيابه لمدة طويلة بغير عذر مقبول وبغير رضي الزوجة. أو بسبب إيذائه المستمر لها قولا وفعلاً بما يستحيل استمرار الحياة الزوجية بينهما. ويكون هذا التطليق الصادر من القاضي في مثل هذه الحالات السابقة صحيحاً ونافذاً معتداً به ومرتبة عليه آثاره. ولكن لكي يكون تطليق القاضي علي الزوج صحيحا ونافذا ومرتب عليه آثاره يشترط ان يكون القاضي مسلماً. وهذا الشرط أجمع عليه أصحاب المذاهب الأربعة. وقد رواه الامام أبوالوليد الباجي في شرحه علي الموطأ بما يفهم أنه حكم إجماعي فقال في "المنتقي شرح الموطأ: 5/183": "وأما اعتبار إسلامه- أي القاضي- فلا خلاف بين المسلمين في ذلك" ودليله في ذلك قوله تعالي: "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين" "آل عمران: 28". قال أبوبكر الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن: 2/17": "وفي هذه الآية ونظائرها دلالة علي انه لا ولاية للكافر علي المسلم في شيء". وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج: 6/262": "قال تعالي: "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا" "النساء:141". ولا سبيل أعظم من القضاء. فمقتضي ولاية القضاء ان ينفذ حكم القاضي علي المتخاصمين شاءوا أم أبوا" وبناء عليه: فان تطليق القاضي غير المسلم علي الزوج المسلم غير صحيح ولا يعتد به. ولا يترتب عليه آثار الطلاق كنفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق وقائمة المفروشات وغير ذلك. لكن لو طلق الزوج زوجته مختاراً وبغير ضغوط. ثم تقدما للمحكمة لاتمام الاجراءات الرسمية وتوثيق الطلاق وكان القاضي غير مسلم فلا شيء عليه. لأن الطلاق وقع بموجب الزوج لا بمقتضي الاجراءات القانونية اللاحقة بعد ذلك هذا والله أعلم.