في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين . بعض الأسئلة عرضناها علي فضيلة الشيخ مصطفي عزت حميدان . " إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة القاهرة" وهو من العلماء المدققين المشهود لهم بالتقوي والورع والصلاح وامتلاك ناصية العلم فأجاب بالآتي: * يسأل أحمد عبدالرحمن : لماذا فضلت العشر الأواخر من رمضان عن بقية أيام الشهر الكريم؟ ** العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة هي خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر . روي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلي الله عليه وسلم : " إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيي ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره" وفي رواية عن مسلم "كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره". وينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار بقصد التعرض لعفو الله ورحمته ورضوانه . وأيضاً لعله يوافق ليلة القدر فلا يشقي بعدها أبداً . لأن هذه الليلة أخفيت في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد طالبوها في هذه الفترة فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر . فتلاحي رجلان من المسلمين فقال " إني خرجت لأخبركم بليلة القدر . وإنه تلاحي فلان وفلان فرفعت وعسي أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس" رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال" : من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وعن عبدالله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي - صلي الله عليه وسلم - : إن وافيت ليلة القدر فما أقول ؟ قال : "قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني". * يسأل السيد عطية : هل يجب صيام الست من شوال متتابعة . وهل يجب قضاؤها علي الشخص الذي يداوم علي صيامها كل عام ولم يتمكن من صيامها في إحدي السنوات؟ ** صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كما جاء في الحديث : "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر". ويجوز صيام هذه الأيام الستة متفرقات أو متتابعة . ولايلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام . فهو مخير . إن شاء صامها التماسا للأجر . وإن شاء ترك صيامها بعذر أو من غير عذر . وليس عليه شئ . كما أنه لايلزمه قضاؤها بعد ذلك . لأن صيامها نافلة وليست بواجبة. * تسأل "منيرة .ع" : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟ ** إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولايجزئها بل تقضيه بعد رمضان. * يسأل محمدشاكر : هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلي طلوع الفجر . وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلي طلوع الفجر؟ ** إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلي بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلي طلوع الشمس ويجب علي الرجل المبادرة بذلك حتي يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. * تسأل "ش . ح" هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟ ** لايصح صوم الحائض ولايجوز لها فعله . فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها. * تسأل "ف. د" ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً؟ ** ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتي تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه. * يسأل محمد قابل : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه . فهل عليها شيء أو علي أهلها . وهل تصوم . وإذا صامت فهل عليها شيء؟ المرأة تكون مكلفة بشروط . الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها.