يسأل أشرف أبوالحسن ومحمد السيد من محافظة السويس: بعض الأخوة الدعاة ربما يوجب علي الناس أمرا ربما يكون فوق طاقتهم فما رأي الشرع الحنيف في هذا الأمر؟ * * يجيب الدكتور د محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: هذا الأمر يتنافي مع الشرع الشريف والذي قد حرض علي أن تكون التكاليف الشرعية في حدود طاقة البشر قال تعالي: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين" "البقرة: 286" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يارسول الله. إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتي يعرف الغضب في وجهه. ثم يقول "إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا" "صحيح البخاري" قال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: في هذا الحديث فوائد وذكر منها 1 أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها. كان ذلك أدعي له إلي المواظبة عليها. استبقاء للنعمة. واستزادة لها بالشكر عليها. 2 الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة. واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولي من الأشق المخالف له. 3 أن الأولي في العبادة القصد والملازمة. لا المبالغة المفضية إلي الترك. كما جاء في الحديث: "إن هذا الدين شديد فأوغل فيه برفق فإن المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقي" "أخرجه البزار عن جابر رضي الله عنه وضعفه المحدث ناصر الدين الألباني". 4 التنبيه علي شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. 5 مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي. والانكار علي الحاذق المتأهل لفهم المعني إذا قصر في الفهد. تحريضا له علي التيقظ. 6 جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم. 7 بيان أن لرسول الله صلي الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية. وقد أشار إلي الأولي بقوله: "أعلمكم". وإلي الثانية بقوله: "اتقاكم". * يسأل حمدي صادق من السويس: رجل قال لامرأة منذ عشرين عاماً إن فعلت كذا فانت طالق ففعلته الآن فما الحكم؟ * * يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: الطلاق جائز ولكنه مكروه عند عدم الحاجة إليه. قال صلي الله عليه وسلم "ليس شيء من الحلال أبغض إلي الله من الطلاق" "رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه". وكما يصح تنجيز الطلاق يصح تعليقه فالمؤمنون عند شروطهم فالزوجة ربما قد تخالف زوجها في بعض مقاصده ويكره طلاقها لكون الطلاق أبغض الحلال إلي الله تعالي ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل مايكرهه أو ترك ما يريده. فإن تركت ما يكره أو فعلت ما يريده فذاك. وإلا فهي مختارة للطالق. وأعلم أن الطلاق إذا علق علي شرط لم يجز الرجوع في التعليق. وعلي ما تقدم فهذه الزوجة طالق طلقة واحدة. ويجوز لزوجها مراجعتها مادامت في العدة.