أكد محامو المتهمين بأنه سيتم الطعن علي حكم المحكمة أمام محكمة النقض بعد إيداع المحكمة لأسباب حكمها النهائي خلال 30 يوماً طبقاً للقانون ودراستها بدقة مشيرين إلي أن الحكم جائر وان المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ولم تحقق دفاعهم بانتقال الهيئة بكامل أعضائها لمعاينة الأرض محل الدعوي علي الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها أو انتداب لجنة هندسية من الخبراء المتخصصين في مجال الأراضي لمعاينتها وبيان ما إذا كان هناك تعدي أم لا إلا أن المحكمة لم تستجب لهم. أضاف الدفاع ان الحكم أصابه العوار لأن تلك القضية سبق الفصل فيها من قبل وقامت النيابة بحفظها عام 2008 فلا يجوز نظرها مرة أخري وبالتالي لا يمكن أن يحاكم المتهم مرتين مؤكدين علي براءة موكليهما وان محكمة النقض أثببت ذلك. أوضح الدفاع ان الأسباب الأساسية التي سيستند عليها في نقضه للحكم هو عدم استجابة المحكمة لطلباتهم وعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. حيثيات الحكم أكدت المحكمة في حيثيات حكمها المبدئية بأنه ثبت في يقينها ارتكاب المتهمين لجريمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام وذلك من خلال خبراء وزارة العدل وشهادة الشهود. أضافت المحكمة ان المغربي خالف القانون وقام ببيع 18 فداناً محل الاتهام من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التي يمثلها بالأمر المباشر بالمخالفة لما ورد بمحضر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد أسلوب المزاد العلني في تخصيص الأراضي بالمشروعات ذات المساحات الكبيرة كما انه لم يحتسب حق الانتفاع علي الأرض محل الاتهام من شركة سقارة التي يمثلها المتهم الثاني في الفترة من 16 أغسطس لعام 2006 وهو تاريخ تسليم الأرض إلي الشركة إلي 21 ديسمبر 2007 وهو تاريخ اعتماد الموافقة من الوزير علي الأرض وهو ما يمثل إضراراً بالمال العام متسبباً في إضاعة 72 مليون جنيه علي الدولة. أضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان المغربي انحرف عن أعمال وظيفته كموظف عام وانه كمبدأ عام فإن الموظف يساءل جنائياً لانحرافه عن أعمال وظيفته. أما عن رجال الأعمال والمستثمرين ومنهم منير غبور والذين استفادوا بغير مبرر مشروع من قبل الموظفين العموميين فإن المحكمة قد راعت انزال العقوبة المقررة به لاشتراكه في الجريمة وذلك حرصاً علي الصالح العام للدولة مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة. أشارت المحكمة إلي أنها بذلك قد راعت ظروف المستثمرين حرصاً علي اقتصاد الدولة علي ان يتم سداد المستحق عليهم قانوناً للدولة. أما عن قول دفاع المتهمين بأنه لا يجوز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها فقد أكدت المحكمة ان أحكام محكمة النقض أجازت العودة إلي التحقيق مرة أخري إذا رأت أدلة جديدة كانت غائبة علي المحقق أثناء التحقيق الأول وهو ما تحقق في تلك الدعوي.