* يسأل خالد محروس إبراهيم من ساقية مكي - بالجيزة ما هو فضل الصدقة.. وما أفضل الصدقات؟! ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين عميد معهد معلمي القرآن الكريم: قال الله تعالي: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافاً كثيرة".سورة البقرة من الآية: 245 وردت أحاديث كثيرة مشهورة في فضل الصدقة اذكر منها: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. ولا يصعد إلي الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتي تكون مثل الجبل "فلوه الفرس الصغير" وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال "ما نقص مال من صدقة" وفي الحديث "تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار" أخرجه في الطبراني الأوسط وقال الهيثمي رجاله ثقات. وفي الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة "رواه الشيخان" وفي الحديث "إن الصدقة لتطفيء غضب الرب . وتقي ميتة السوء" أخرجه الترمذي وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه وفي إسناده مقال. أما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال "سئل النبي صلي الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال إن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشي الفقر . وتأمل الغني . ولا تهمل حتي إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أخرجاه في الصحيحين * يسأل حسام رفاعي "موظف" هل يجوز خلال بعثة تعليمية خارج البلاد أن يتزوج الإنسان لمدة زمنية محددة ينتهي بعدها العقد أو يتم تجديده؟ ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبد الظاهر مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: نكاح المتعة هو نكاح مؤقت ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق. وليس فيه توارث بعد الموت. وقد أحله النبي لظرف طاريء ثم أبطله بعد زوال هذا الظرف . واستمر باطلا إلي يوم القيامة وعلي نسخة جمهور السنة. وقالوا: إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتي يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من المودة والرحمة والسكن وتربية النسل تربية منتظمة. بينما يقول الإمام أبو حنيفة أن عقد الزواج إذا كان محددا بمده معينة عقد صحيح ولكن يلغي الحد ولا يلتزم به ويقول ابن قدامه الحنبلي لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أنه في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انفضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح وذلك لعدم الشرط في العقد . وأن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح ومن هنا فإن الزواج المؤقت بمده مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤيدا ويلغي الشرط. وهذا الزواج صحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزواج أن يطلقها بعد مدة ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة .. ولكن لابد من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق.