* يسأل ابراهيم الملواني رجل أعمال: هل يجوز لمن سافر إلي الخارج في بعثة تعليمية أن يتزوج لمدة زمنية محددة ينتهي بعدها العقد.. أو يتم تجديده؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: نكاح المتعة نكاح مؤقت ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق وليس فيه توارث بعد الموت وقد أحله النبي صلي الله عليه وسلم لظرف طارئ ثم أبطله بعد زوال هذا الظرف. واستمر باطلاً إلي يوم القيامة. وعلي نسخة جمهور أهل السنة وأكدوا أن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتي يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظمة. والإمام أبو حنيفة قال: إن عقد الزواج إذا كان محدداً بمدة معينة عقد صحيح ولكن يلغي الحد ولا يلتزم به. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر. أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح. وذلك لعدم الشرط في العقد. وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح ومن هنا نري أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤيداً ويلغي الشرط. وهو صحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نيته عند الزواج أن يطلقها بعد مدة ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة. ولكن لابد فيه من الطلاق. وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق ولكن في رأيي أن الصبر والتفرغ للعمل أفضل. * يسأل سعيد سالم المنوفي صاحب مطعم: ما حكم الدين في إقامة السرادقات وقراءة القرآن بأجر؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد: يباح لأهل المصيبة أن يجلسوا في المنزل لقبول العزاء ثلاثة أيام. أما الجلوس علي قارعة الطريق وفرش البسط ونحوها مثل السرادقات مما اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهي عنها وهذا علي مذهب الإمام أحمد وكثير من علماء الأحناف. أما الحنابلة فقالوا: الجلوس للعزاء مكروه سواء كان في المنزل أو غيره. والحنفية قالوا: الجلوس للتعزية أقل من المكروه والأولي أن يتفرق الناس بعد الدفن ويكره الجلوس في المسجد. وهناك اتفاق بين الأئمة علي أن إقامة السرادقات ومثلها دور المناسبات لتقبل العزاء غير محمودة وأقل درجاتها الكراهة مع العلم بأنها إذا كانت للمباهاة كانت حراماً.. وإذا أنفق عليها من أموال القصر كانت حراماً أيضاً. أما القرآن الذي يتلي في السرادقات فإن كان بأجر فلا ينتفع به الميت. وإن كان بغير أجر ووهب الثواب إلي الميت يرجي انتفاعه وما يأخذه القارئ إن كان مشروطاً فهو أجر حرمه كثير من العلماء. وإن لم يكن مشروطاً فإن كان القارئ ممن يستحق الصدقة فهو صدقة ينتفع بها الميت إن وهب المعطي ثوابها إليه وإن لم يكن ممن يستحق الصدقة فهي هبة أو هدية لا حرمة في أخذها ولا منفعة للميت بها.