* يسأل: محمد عبدالسميع سعفان من كفرالشيخ إبراهيم بالشرقية: ما حكم الذي تعمد ترك الصلاة: وما كيفية أدائها؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس وعلي المسلم وجوب أدائها وهو يسأل عنها بين يدي الله تعالي فإن تعمد تركها فإن جمهور الفقهاء أجمعوا علي وجوب القضاء سواء فاتت بعذر غير مسقط لها أو فاتت بغير عذر أصلاً ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء بل لابد من التوبة لأنه تعمد تركها وكذا يجب الإقلاع عن الذنب والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه. ووجوب القضاء علي العامد لتركها بالخطاب لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت ديناً عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدد لها ويسقط عنه الطلب بأدائها فمن أفطر في رمضان عامداًَ فإنه يجب عليه القضاء مع إبقاء الإثم لإفطاره بدون عذر شرعي أما كيفية أدائها أولاً: أن يتوب لأنه ترك فريضة واجبة عالماً بالتحريم. ثانياً: أن يؤديها مرتبة لما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتي ربت الشمس قال فنزلنا بطحان نصلي بعدما غربت الشمس ثم صلي المغرب وقوله صلي الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" يعني بالترتيب. ثالثاً: تؤدي الجهرية جهرية والسرية سرية وصلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع. وقال بعض أهل الفتوي إذا زادت الفوائت علي ست فروض سقط الترتيب في وقت كل فريضة فيصلي مثلاً مع الصبح ما فاته من هذه الفرائض ظهراً أو غير ذلك. * تسأل فاطمة عبدالسميع السيد من المنصورة: ما رأي الدين في فتاة خطبت لشاب واتفق أهل العريس علي عدة أشياء ثم نقضوا الاتفاق فهل الشبكة من حق الفتاة أو الخاطب؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزماً والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها من المتواعدون ولم يجعل الشارع لإخلاف عقوبة مادية يجازي بمقتضاها المخلف للوعد وإن عد ذلك خلقاً ذميماً ووصفه بأنه من صفات المنافقين إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي عدم الوفاء ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان". وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده لأنه دفعه في مقابل الزواج وعوضاً عنه وقال الأحناف إن ما قدمه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائماً ما لم يتغير كالإسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك يرد إلي الخاطب إذا كانت موجودة يعني الأشياء التي لم تستهلك فإن لم يكن قائماً علي حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة أو كان طعاماً أو كان قماشاً فخيط ثوباً فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. وللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول أي الرفض من جهته أو من جهة المخطوبة فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه وإن كان العدول من جهة المخطوبة فله الرجوع بكل ما أهداه سواء كان باقياً علي حاله أو كان قد هلك فيرجع ببدله إلا إذا كان عرفاً أو شرطاً فيجب العمل به. وعند الشافعية ترد الهدية سواء كانت قائمة أو هالكة فإذا كانت قائمة ردت هي بذاتها وإلا ردت قيمتها.. والأفضل في مثل هذه الحالات أن تحتكم إلي العرف وما يقوله أهل الخبرة وحسب ما استجد. والخلاصة: أننا نميل إلي رأي المالكية إن كان الرجوع من الخاطب فليس له شيء فيما دفعه للمخطوبة وإن كان من المخطوبة يرد له كل شيء ماعدا الأشياء المستهلكة.