أكدت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بمنع التظاهر داخل الجامعات إلا بإذن من رئيس الجامعة انه تبين لها من واقع الدعوي ومن نصوص القانون بأن المشرع أعطي الحق لرئيس الجامعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي حياة الطلبة وحفظ الأمن والنظام داخل الجامعة. أضافت أن القانون خول للسلطات ما تردع به الخروج علي القانون وما يخل بالأمن داخل الجامعة دون الحجر علي حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون بمنح حق تطبيق عقوبات علي من يخاف ويخل بالأمن العام تصل للفصل نهائياً من التعليم وبداخلها ما أفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسئول علي أن يصل التعليم لمستحقيه. أشارت المحكمة الي أن التظاهرات قد تضر بالعملية التعليمية وسلامة الأرواح والمنشآت وعلي رئيس الجامعة أن يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ علي سلامة وأمن الطلبة واصدار التصاريح اللازمة لما يراه تظاهرات سلمية ورفض اصدارها في غير ذلك. أشارت الحيثيات الي أن المظاهرات غير السلمية التي طالت منشآت الجامعة بالتخريب تعدت حرية الطلبة وكان للحرم الجامعي قدسية تجعله في منأي عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من اخطار طالت حق باقي الطلبة في تلقي العلم والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكان لزاماً علي رؤساء الجامعات بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلميتها من عدمه.