أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها بمنع التظاهر داخل الجامعات إلا بإذن رئيس الجامعة، الذي نصّ على: أنه لِما تقدم من المدعي بطلبه المنصرف إلى إلزام رؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية بإصدار التصاريح اللازمة للموافقة على تنظيم المظاهرات داخل الحرم الجامعي، بما لا يخل بأحكام القانون، وإعمالاً لما تقدم من القواعد القانونية. وأضافت حيثيات الحكم أن "المحكمة استبان لها أن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلبة وحفظ الأمن للنظام داخل منشآت الجامعة، وخوّل إلى السلطات ما يردع به الخروج على مقتضيات القانون، وما يخلّ بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، فأتاح له القانون، ومنحه حق تطبيق عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام عقوبة تصل للفصل نهائيا من التعليم، بداخلها ما أفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسؤول على أن يصل التعليم إلى مستحقيه". وأكملت المحكمة أنه "ولما كانت المظاهرات «غير السلمية» التي طالت منشآت الجامعة بالتخريب قد تعدت حرية الطلبة في تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قدسية تجعله في منأى عن هذه الأفعال «التخريبية» التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها من أخطار، طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكان لزاما على رؤساء الجامعات بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلمية أو عدمها، وقد يضر العملية التعليمية وسلامة الأرواح والمنشآت أن يتخذ من التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة وإصدار التصاريح اللازمة، لما يراه التظاهرات سلمية ورفض إصدارها؛ بحسب محكمة الأمور المستعجلة. ثم أكدت المحكمة حكمها بقبول الدعوى قائلة: "ولذلك ووفقا لما تقدّم قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول الدعوى شكلاً المقامة من خالد سليمان، وإلزام رؤساء الجامعات المصرية بمنع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا بتصريح من رئيس الجامعة".