اكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،في حيثيات حكمها بمنع التظاهر داخل الجامعات إلا بإذن من رئيس الجامعة علي ضرورة الالتزام واوضحت في حيثياتها أنه تبين من واقع الدعوى وماحصلته من نصوص القانون بأن المشرع أعطى الحق لرئيس الجامعة فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلبة وحفظ الأمن والنظام داخل منشآت الجامعة، حيث أن القانون خول إلى السلطات ما يردع به الخروج على مقتضيات القانون، وما يخل بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر على حرية إبداء الرأى والتعبير التى كفلها الدستور والقانون، فأتاح له القانون ومنحه حق تطبيق عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام عقوبة تصل للفصل نهائيا من التعليم، وأن القانون قد جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم لمستحقيه. أضافت الحيثيات أن التظاهرات غير السلمية والتى طالت منشآت الجامعة بالتخريب، قد تعدت حرية الطلبة فى تلقى العلم وكان للحرم الجامعى قدسية تجعله فى منأى عن هذه الأفعال التخريبية التى من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من أخطار طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكان لازما على رؤساء الجامعات بما لهم من دور فى صيانه هذا الغرض، تقدير طبيعة هذة المظاهرات وسلميتها من عدمه، حيث أن التظاهرات قد تضر بالعملية التعليمية وسلامة الأرواح والمنشآت وعلى رئيس الجامعة أن يتخذ من التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة وإصدار التصاريح اللازمة لما يراه من تظاهرات سلمية ورفض اصدارها فى غير ذلك