إذا تعرضت لأي مشكلة.. فنحن نقدم لك الحل القانوني.. وإذا كان لك استفسار قانوني.. اتصل بنا علي تليفون رقم ..25781615 أو ارسل خطاباً علي العنوان التالي: 115 شارع رمسيس باسم مستشارك الخاص. يجيب علي أسئلة اليوم الدكتور محمد بخيت المستشار القانوني لجريدة "المساء" شروط ضم الصغير للأب تسأل "ر.أ." من الاميرية بالقاهرة عن شروط حضانة الصغار للأب .. وما هي الآثار المترتبة علي حكم الضم له ؟!!! يشترط في الحاضنين من الرجال أن يكون قادراً علشي تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً .. أيضاً أن يكون أميناً علي الصغير ولاييعرف عنه الفسوق .. ويترتب علي الحكم بضم الصغير لأبيه اسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير واسقاط أجر المسكن وابطال بفروض نفقة الصغير. ضم الأنثي لوالدها جبراً أرسلت "م.و." من حدائق القبة بالقاهرة تسأل عن جواز ضمها لوالدها جبراً وهي بالغة من العمر 35 عاماً .. وهل يحق لها أن تنفرد بالسكن؟!! إذا كنت بكراً .. ووصلت إلي تلك السن ولك رجاحة الرأي وتدبير الأمور والخبرة بحيث لاتحتاجين إلي من يجنبك الأخطار التي تتعرضين لها .. وأيضاً من يجنبك الأهانة للحفاظ علي كرامتك وكرامة أسرتك .. فهنا لايمكن ضمك إلي والدك جبراً ولك أن تنفردي بالسكن. أما إذا كنت يثباً فأمونة علي نفسك فلا يحق لوالدك ضمه اليك جبراً .. أما أذا كنت ثيبأ وغير مأمونة علي نفسك فهنا يجوز ضمك إلي والدك جبراً .. وذلك دفعاً للعار والفتنة .. والتأديب إن كان له ضرورة. نفقة الصغير تسأل "ن.ع" من المطرية بالقاهرة قائلة : إنها مطلقة من رجل "مسجل خطر" ولاتعرف كيف تحصل علي حقوق إبنتها منه لاستمرار حبسه واختفائه المتكرر .. وماذا تفعل لتحصل علي حق ابنتها؟!! المشرع رأي أن النفقة مقررة للابناء قانوناً وهي علي الاب .. فاذا استحال ذلك لأي سبب كان فيمكن لك الرجوع إلي والده "الجد" .. وفي حالة عدم وجوده يمكن إقامة الدعوي علي الذي يليه من صلة القرابة.