لم تعرف مصر نظام المجلسين لاصدار التشريعات والقوانين إلا بعد اصدار دستور ..1923 حيث قرر أن يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب.. وجعل مجلس الشيوخ مميزاً عن مجلس النواب لأن عضويته قاصرة علي الوجهاء والوزراء والممثلين السياسيين ووكلاء الوزارات ورؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف وكبار رجال الدولة وكبار العلماء والضباط المتقاعدين من رتبة لواء والأثرياء الذين يدفعون ضريبة لا تقل عن 150 جنيه مصرياً في العام وكبار الموظفين الذين يحصلون علي دخل سنوي في حدود 1500 جنيهاً وأن يكون سن العضو 40 سنة ويعين الملك خُمس الأعضاء ويتم انتخاب الأربعة أخماس. في حين أن مجلس النواب لم يشترط أي وجاهة اجتماعية للأعضاء .. كل الذي حدده أن يؤلف المجلس من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام.. ولكن كان من حق كل من المجلسين أن يناقشا أي مشروع قانون كذلك فإن لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولمجلس النواب وحده أيضا أن يقرر عدم الثقة بالوزارة وهكذا كان مجلس الشيوخ اختصاصاته محدودة واستشارية وإذا تقرر مثلاً حل مجلس النواب فإن مجلس الشيوخ لا ينعقد! وعندما ألغي إسماعيل صدقي هذا الدستور عام 1930 واستبدله بدستور آخر أبقي علي مجلس الشيوخ وأبقي أيضا علي أن تكون العضوية للطبقات المميزة في المجتمع بمن فيهم الأمراء والنبلاء من الأسرة المالكة. واستمر مجلس الشيوخ في تواجده طالما كان مجلس النواب في حالة انعقاد حتي قيام ثورة 23 يوليو.. وقد جاء في مشروع دستور 1954 الذي أعده 50 من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية استمرار مجلس الشيوخ.. ولكن هذا الدستور لم يصدر .. وظهر بعده دستور ..1956 وجعل التشريع قاصراً علي مجلس واحد هو مجلس الأمة.. وتم إلغاء مجلس الشيوخ ولم يعد له وجود في الدساتير التي صدرت بعد ذلك سواء عام 1958 أو عام 1964 إلي أن تولي الرئيس الراحل أنور السادات الحكم وتم تشكيل لجنة من اساتذة القانون لوضع دستور جديد والمعروف بدستور ..71 وفيه تم استبدال مجلس الأمة.. بمجلس الشعب وجعله السلطة التشريعية.. وفي عام 1980 تم تعديل الدستور وظهر من جديد مجلس الشيوخ ولكن باسم مجلس الشوري وأن يكون نصف عدد الأعضاء من العمال والفلاحين.. واشترط في من يعيل أو رشح نفسه للعضوية أن يكون حاصلاً علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي أو اجادة القراءة والكتابة فقط!! ولم يكن للمجلس أي دور تشريعي ورأيه استشاري إلا في بعض مشروعات القوانين الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.. أو بحث الموضوعات التي يمليها إليه رئيس الجمهورية.. وفي عام 1996 عهد إلي هذا المجلس الاشراف علي الصحف وتعيين رؤساء مجالس إداراتها ورؤساء التحرير من خلال إنشاء المجلس الأعلي للصحافة ويتولي رئاسته رئيس مجلس الشوري.. والآن قررت لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور إلغاء مجلس الشوري.