لم تزل مشكلة الزملاء الصحفيين الذين جلبوا اعلانات لمؤسساتهم الصحفية القومية معلقة في جهاز الكسب غير المشروع دون وضع حل نهائي وحاسم لها بما يبريء ساحتهم من شبهة الاستيلاء علي المال العام والتربح رغم صدور قرار نيابة الأموال العامة في إحدي هذه القضايا التي عرضت عليها باستبعاد هذه الشبهة وحفظ التحقيق فيها إداريا. لقد جاء قرار نيابة الأموال العامة في هذه القضية واضحا وجليا ومستندا إلي نصوص القانون. حيث أكد عدم تحقق القصد الجنائي لدي هؤلاء الصحفيين من الحصول علي عمولة نظير جلبهم اعلانات لصالح مؤسساتهم الصحفية. ولم تنطبق عليهم جريمة العدوان علي المال العام سواء بسلبه خلسة أو بالحيلة أو بالقوة. وأكدت النيابة العامة في هذا الصدد علي عدة حقائق علي النحو التالي: * إن جلب الإعلانات الصحفية يدر مزايا مالية علي خزانة المؤسسات الصحفية ولا يشكل انتقاصا من ذمتها المالية الأمر الذي يتنافي مع مفهوم جريمة الاستيلاء علي المال العام. * ان القواعد المطبقة لصرف العمولات في المؤسسات الصحفية القومية تتيح صرف هذه العمولات لأي شخص يجلب أي اعلان للمؤسسة سواء أكان من العاملين فيها أو كان من خارجها.. وبالتالي فالأولي صرف العمولة في شكل حافز للصحفيين تشجيعا لهم لزيادة دخل وموارد المؤسسة.. كما ان حصيلة الاعلانات والحوافز المنصرفة للصحفيين وغيرهم تدخل ضمن ميزانية المؤسسة التي يتم اعتمادها سنويا من مجلس الإدارة والجمعية العمومية وهو العرف الساري في كافة المؤسسات الصحفية القومية. * إن الحصول علي نسبة مئوية من قيمة الإعلان الذي دخل للمؤسسة مقرر بمقتضي اللوائح دون النظر إلي شخص جالبه وطبيعة وظيفته وبذلك يصبح هذا القدر المستقطع كعمولة مستحق الأداء في كل الأحوال وبما يتماشي ويتفق مع مبدأ الأجر مقابل العمل في إطار توازن علاقات العمل. * إنه وإن كان الصحفي الجالب للإعلان قد خالف المادة 32 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي حظرت علي الصحفيين العمل في جلب الإعلانات إلا أنه جري العرف في جميع المؤسسات الصحفية علي صرف عمولات للصحفيين بغرض زيادة دخل هذه المؤسسات التي تعتمد مواردها علي هذه الإعلانات.. ومن ثم ينتفي وجود أي ضرر بأموال المؤسسة. * إن قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 لم ينص علي عقوبة جنائية للصحفي الذي يخالفه ويجلب الاعلانات لمؤسسته. وانما نصت المادة 75 من هذا القانون ان تطبق عليه لائحة آداب المهنة أو اللائحة الداخلية للنقابة ويقوم مجلس النقابة بتوقيع العقوبة التأديبية عليه طبقا لاحكام المادة 81 منه. لقد انتهي المستشار طارق ضياء الدين البيومي رئيس نيابة الاموال العامة الذي حقق هذا الموضوع إلي عدم وجود شبهة جريمة العدوان علي المال العام. وقرر حفظ الموضوع إداريا وارسال صورة من التحقيق الي مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ الاجراء المناسب فيه طبقا لقانون النقابة. لقد سبق أن كتبت في هذا الموضوع اكثر من مرة وناشدت المستشار الفاضل يحيي جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق بضرورة غلق هذا الموضوع حفاظا علي سمعة هؤلاء الزملاء الصحفيين ورفعا للغبن عنهم ولكن للاسف لم تجد هذه المناشدة صدي لدي سيادته. واليوم نضم صوتنا إلي صوت الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ونناشد السيد المستشار الفاضل ابراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع الحالي. ونناشد السيد المستشار الموقر عادل عبدالحميد وزير العدل بغلق هذا الموضوع وإحالة كافة القضايا الخاصة بهؤلاء الزملاء الصحفيين إلي نقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بشأنهم. ثقتنا كبيرة في المستشارين الجليلين في اتخاذ القرار الذي يتفق مع الرأي الذي أبداه المستشار طارق ضياء الدين البيومي رئيس نيابة الاموال العامة.