أسئلة كثيرة ومتنوعة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي فضيلة الشيخ عبدالحفيظ المسلمي كبير الأئمة بمسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة فكانت إجاباته كالتالي: * يسأل إيهاب فهمي قائلاً: هل تبرأ ذمة المدين لدي الحكومة أو البنك إذا أسقطاه عنه؟ ** ينبغي ألا يتهاون المسلم بشأن الدين فلا يستدين إلا لحاجة فإذا استدان فمتي قدر علي سداد دينه سدده دون أن يؤخر أو يماطل. فإذا لم يقدر علي السداد أوصي به ورثته من بعده. أو تحلل من صاحبه. روي مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه. عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله. والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل. فقال: يا رسول الله. أديت إن قتلت في سبيل الله. تكفر عن خطاياي؟ فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: "نعم. إن قتلت في سبيل الله. وأنت صابر محتسب. مقبل غير مدبر". ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كيف قلت؟" قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عن خطاياي؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "نعم وأنت صابر محتسب. مقبل غير مدبر. إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك". ومن استدان في حق وهو ينوي الوفاء لكنه مات قبل محله. أو لم يتمكن من أدائه. فأوصي ورثته بأداء دينه فقد أدي ما عليه. فإن لم يكن عنده وفاء دينه. وكان قد عزم علي أدائه. فهو في محل الرجاء من الله أن يحمل عنه دينه. ويؤديه لصاحبه. روي أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من حمل من أمتي ديناً. ثم جهد في قضائه. فمات ولم يقضه. فأنا وليه". وروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه. ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله". وقال أبوهريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه". وأري أن الدين إذا كان للحكومة مباشرة. أو لجهة تابعة لها. ومات صاحبه وليس عنده أداء له. فأسقطته الحكومة. فإنه يسقط عن صاحبه ولا إثم عليه أو تقصير. لأن هذا واجب له علي الحكومة أن تحمل عنه. وتؤدي دين المعسر من المال العام. نية الصائم * يسأل نبوي فتحي: ما حكم النية للصائم؟ وهل تكفي نية واحدة لرمضان كله. أم لابد لكل ليلة من نية؟ ** يجب علي من لزمه الصيام أن يبيت النية من الليل. ومن لم ينو الصيام من الليل وجب عليه صيام ذلك اليوم. ويلزمه قضاؤه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". ولا يجوز التلفظ بنية الصوم. لو حدث نفسه بالصوم. أو تسحر من أجل الصيام كفاه ذلك. ويكفي لصوم رمضان نية واحدة في أوله. لأنه عبادة متتابعة. وعلي هذا لو نوي المسلم في أول رمضان أنه صائم هذا الشهر لكفاه. ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع. كما لو سافر في أثناء رمضان وأفطر. فإنه إذا عاد وجب عليه تجديد النية للصيام. * يسأل حسن داود قائلاً: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه موعظة؟ ** الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم "وبيوتهن خير لهن". ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان. فكون المرأة تبقي في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد والاستماع للموعظة التي يمكن الحصول عليها من خلال طرق أخري كالقنوات الفضائية الدينية المعتدلة. وعلي اللاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة أو متطيبات. العاجز عن الصيام * يسأل أحمد صالح قائلاً: ما حكم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان. هل يقضي عنه أو يطعم عنه؟ ** إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام. لأنه معذور شرعاً. وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد القدوم مباشرة. فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام. لأنهم معذورون شرعاً. * يسأل أحمد فؤاد: ما حكم من بدأ صومه مع أهل بلدته. ثم سافر لبلد آخر أو العكس. وكانت هذه البلد قد بدأت الصوم قبل بلدته بيوم أو بعده بيوم؟ ** علي هذا المسافر الالتزام برؤية البلد التي سافر إليها. فإن كان مجموع ما صامه في بلده مع المسافر إليها أقل من تسع وعشرين فعليه قضاء يوم بعد رمضان ويفطر معهم في عيد الفطر. وإن كان ما صامه في بلده تسعاً وعشرين يوماً مع البلد المسافر إليها. ولازال أهل البلد المسافر إليها يصومون. صام معهم بنية الصوم. لأن الشهر يكون ثلاثين. وإن كان ما صامه وصل إلي الثلاثين ومازال أهل البلد التي سافر إليها يصومون فيمسك هو اليوم الزائد ولكن ليس بنية الصوم. فالشهر لا يزيد عن ثلاثين يوماً ولا يقل عن تسعة وعشرين. وإنما يمسك عن الطعام والشراب حتي لا يؤذي المسلمين في البلد المسافر إليها بفطرة أمامهم ولتجنب الفتنة عند من لا علم له بالأحكام. * تسأل "ن.ن" قائلة: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟ ** يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس. لكن يشترط ألا يؤدي ذلك إلي إلحاق الضرر بها. لأن بعض النساء يتضرون باستعمال الحبوب.