* يسأل محمد أنور بمدينة برج العرب: ماهي عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: العقوق هو القطع والمنع وكيل عمل يؤذي الوالدين هو عقوق ولقد حذرنا الحق تبارك وتعالي من العقوق والاشراك حيث يقول سبحانة "وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً" واحذر من العقوق لأن ذلك من الكبائر وذلك لما روي في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قلنا بلي يا رسول الله قال: صلي الله عليه وسلم الاشراك بالله وعقوق الوالدين.. وكان متكئناً فجلس فقال: ألا وشهادة الزور.. فمازال يكررها حتي قلنا ليته سكت. ويحرم علي عاق والديه النظر إلي مولاه وبهذا يكون محروماً من رحمة الله تعالي وذلك لما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان". والعاق خاسر دنياه وآخرته لقول الرسول صلي الله عليه وسلم خاب وخسر ثلاث مرات وقال: من أدردك أبويه إحداهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. * يسأل أحمد عبدالله سلطان من أسيوط: ما حكم تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم؟ ** يجيب الشيخ إبراهيم حسن إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق ببلطيم: إذا كانت الحاضنة. وهي من يحقن مني الرجل أو الامشاج في رحمها. زوجة لصاحب النطفة ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية لكون الرجل لا يستطيع ايصال الماء ببصورة طبيعية لسبب ما.. فهناك من قال بالجواز. وهناك من قال بالتحريم أو التوقف.. ونرجح الجواز نظراً للحاجة الملحة إذا كان الحمل لا يمكن أن يتم بالاتصال الطبيعي. أو أن يقلب علي ظن الطبيب المعالج أن لا حزر من اجراء العملية. وأن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب. * يسأل مصطفي علي الصغير: نعرف أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين فهل يجوز انفاق قيمة هذا الاطعام علي شخص واحد نظراً لضعف القيمة المادية إذا تم توزيعها علي الأفراد العشرة؟ ** يجيب اتفق الفقهاء علي أن كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام فإذا أراد الإنسان الاطعام فعليه أن يلتزم بالنص القرآني في ذلك وهو أن يطعم من نفس ما يطعم به نفسه وأهله قال تعالي: "من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" فإذا أراد الإنسان أن يخرج بدل الطعام وهو القيمة فلا مانع من ذلك بشرط مراعاة الرقابة والمكانة وارتفاع الأسعار فإذا كان في استطاعته أن يعطي لكل مسكين خمسن جنيهات فلا مانع من ذلك شرعاً وله أن يوزع الكفارة علي عشرة أفراد فإن رأي مسكيناً في أمس الحاجة الي المعونة والمساعدة وأن حالته تتطلب نفقات كثيرة له ولأسرته فلا مانع من اعطاء الفقير قيمة اطعام العشرة بشرط أن يحقق ذلك مصلحة للفقير.