* تسأل أميرة محمود طالبة بأحدي المدارس الاعدادية بالقاهرة: ماهي عورة الصغيرة في الصلاة وهل هي مثل عورة المرأة البالغة.. أم لا؟ وهل عورة المرأة في الصلاة لصحة الصلاة أم لا؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير ادارة الهرم بأوقاف الجيزة: إن عورة الصغيرة فيها تفصيل عند اصحاب المذاهب فعند الشافعية ان عورة الصغيرة في الصلاة ذكر كان أو أنثي مراهقا أم غير مراهق كعورة المكلف في الصلاة أما خارج الصلاة فعورة المراهق ذكرا كان أو أنثي كعورة البالغ خارجها في الاصح وعورة الصغير غير المراهق ان كان ذكرا كعورة المحارم ان كان ذلك الصغير يحسن وصف مايراه من العورة بدون شهوة فإن أحسنه بشهوة فالعورة بالنسبة له كالبالغ وان لم يحسن الوصف فعورته كالعدم الا انه يحرم النظر الي قبله ودبره لغير من يتولي تربيته. أما إن كان غير المراهق أنثي فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة فعورتها عورة البالغة الا فلا لكن يحرم النظر الي أنوثتها لغير القائم بتربيتها..أما المالكية فقالوا إن عورة الصغير خارج الصلاة تختلف باختلاف الذكورة والانوثة والسن فابن ثمان سنين فأقل لاعورة له فيجوز للمرأة ان تنظر الي جميع بدنه حيا وان تغسله ميتا وابن تسع سنين الي أثني عشرة سنة يجوز لها النظر الي جميع بدنه ولكن لايجوز لها تقبيله وأما ابن ثلاثة عشرة سنة فما فوق كعورة الرجل وكل ذلك ينطبق علي البنت. اما الحنفية فقالوا لا عورة للصغير ذكرا كان أو أنثي وحددوا ذلك بأربع سنين فما دونها فيباح النظر الي بدنه ومسه ثم مادام لم يشتبه عورته القبل والدبر فإن بلغ حد الشهوة فعورته عورة البالغ ذكرا أو أنثي في الصلاة وخارجها.. أما الحنابلة قالوا ان الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته فيباح مس جميع بدنه والنظر اليه ومن زاد عن ذلك الي ما قبل تسع سنين فإن كان ذكرا فعورته قبل والدبر في الصلاة وخارجها وإن كانت أنثي فعورتها مابين السره الي الركبة بالنسبة للصلاة. وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها الا الوجه والكفين والرقبة والرأس والساق والقدم.. أما بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة.. وهل هي شرط لصحتها فقد روي عن عائشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال"لا يقبل الله صلاة حائض وقوله "حائض" أي بلغت الحيض أي بالغة ويوضحه لفظ الطبراني في كتابي الصغير والكبير من حديث أبي قتادة بلفظ لايقبل أبدا من امرأة صلاة حتي تواري زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتي تختمر وقال الشوكاني: قال صاحب المحكم الخمار النصيف وجمعه أخمر وخمر والحديث استدل به علي وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة وقد اختلف في مقدار عورة المرأة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والي ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد اقواله وابوحنيفة في إحدي الروايتين عنه ومالك وقيل بل جميعها الا الوجه واليه ذهب اصحاب الشافعي وروي عن احمد وخلاصة الفتوي ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة إلا من اخطرت الي ذلك كجرح في ساقها أو غسل ملابسها الطويلة أو غير ذلك بشرط ان لايراها احد وتطمئن هي الي ذلك قبل صلاتها هذا ما نميل اليه. * يسأل سعيد محمد سالم صاحب محل كبابجي بأرض اللواء المهندسين: ما حكم من دخل المسجد في غير اوقات الجماعة واختار مصليا ليصبح إماما له دون ان يعرف نوعية صلاته؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي: من دخل المسجد للصلاة ولم يجد فيه جماعة مقامة ورأي فردا يصلي وحده هل يمكن ان يجعله اماما دون ان يعرف نوعية صلاته فقد رأي جمهور الفقهاء ان صحة صلاة الجماعة يشترط فيها اتحاد صلاتي الامام والمأموم في الفرض والسنة في جميع الاوقات.. فلا تصح صلاة فرض وراء من يصلي سنة ولا صلاة ظهر وراء صلاة عصر مثلا.. ويري الشافعية ان الصلاتين ما دامتا ذات ركوع وسجود صحت صلاة الجماعة مع اختلاف الفرضية والنقلية.. واختلاف الصلاتين كظهر خلف عصر ممنوع عنده.. ولايجوز اقتداء المفترض بالمتنفل عند الشافعية. الشافعية والحنابلة قالوا: يصح الاقتداء في ماذكر والحنابلة قالوا: لايصح ظهر خلف عصر ولاعكسه ونحو ذلك.