* يسأل جميل محمد أحمد عمران مدير مدرسة المهندسين الاعدادية: صلي بنا شاب العصر وهو عاري الرأس فاختلف المصلون في حكم هذه الصلاة فما الحكم الصحيح؟ ** يجيب الشيخ ناجي أبوبكر محمد عميد معهد المدينةالمنورة بالاسكندرية: صلاة الرجل عاري الرأس صحيحة روي ابن عساكر عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وعند الحنفية انه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس غير انه يسن ان يكون الرجل في صلاته متحليا بأفضل زينة امتثالا لأمر الله تعالي واتباعا لهدي الرسول صلي الله عليه وسلم قال تعالي: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" فهذا أمر من الله تبارك وتعالي بالتزين عند الحضور إلي المساجد للصلاة ومن التزين ستر الرأس بأي غطاء متعارف عليه في الإسلام كالعمامة أو الطاقية أو غيرها. * يسأل حلمي هريدي صاحب شركة مقاولات بالعامرية: ما رأي الدين في لبس المرأة البنطلون أمام الاخوة أو غير المحارم؟ ** لبس البنطلون أمام الاخوة أو غير المحارم فإنه ان كان واسعا لا يصف ولا يشف وفوقه قميص يستر عورة المرأة فإنه جائز شرعا ولا يكون من باب التشبه كما يعتقد البعض لأنه لا يوجد نص شرعي علي ان البنطلون خاص بالرجال وإنما يختلف لبس الرجل باختلاف البيئات والأعراف والأماكن. * يسأل عيسي ابراهيم صالح القيناشي مدير أمن محطة بحوث مريوط بالعامرية: ما حكم الصيام المتواصل خلال الأشهر الحرام أو صيام رجب وشعبان ورمضان متواصل يجوز أم لا؟ ** صيام الدهر هو صيام سيدنا داود يصوم يوما ويفطر يوما أما الصيام المتواصل سواء كان في رجب وشعبان ورمضان أو غيره لا يصح ولا يجوز ونهي النبي صلي الله عليه وسلم الصحابة عن التواصل في الصيام فهذا لا يجوز. * يسأل حلمي السوهاجي أمين التنظيم بالحزب الجمهوري الحر بالعامرية: أفيدونا عن الحكم الشرعي في كيفية وضع جنائز مجتمعة؟ وإذا أتي بجنازة أو أكثر أثناء صلاة جنازة فهل يصلي عليها معها أم تؤخر لصلاة جديدة؟ ** من اكرام الله عز وجل للآدمي دفن جثمانه قال الله تعالي "ثم أماته فأقبره" وأوجب الشارع الحكيم للموتي حقوقا بداية من الاحتضار ونهاية بالدفن علي ما هو مفصل في المصنفات الفقهية المعتمدة.. وفي واقعة السؤالين: المسألة الأولي كيفية وضع جنائز مجتمعة فلا يخلو من أمرين أولهما: أن يؤتي بها دفعة واحدة وثانيهما: أن يؤتي بها متعاقبة فإن كان الأمر الأول أي جييء بالجنائز دفعة واحدة فعلي تفصيل: ان كان النوع متحدا رجالا فقط أو نساء فقط أو غير بالضيق فقط. فقال الحنفية في ظاهر الرواية يجعلهم صفا واحدا عرضا أو وضع واحد بعد واحد مما يلي القبلة ليقوم الإمام بحذاء الكل وذهب عامة الفقهاء في اتحاد النوع يوضع الأفضل دينا والأسن مما يلي الإمام وان كان الأمر الثاني أي اختلاف النوع أي رجال ونساء معا ففي الجملة لدي الفقهاء يوضع الرجال مما يلي الإمام الصبيان ثم النساء ثم المراهقات لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام في حال الحياة وكذا بعد الموت وان جييء بهم متعاقبين وكانوا من نوع واحد يقدم الأسبق وان كانوا من نوعين فكما سبق من المجيء بهم وقفة واحدة. والمسألة الثانية: تعدد الجنائز أثناء صلاة الجنازة فقط اختلف الفقهاء في ذلك ولعل ما قاله المالكية والشافعية من انه ان افتتح المصلي الصلاة علي جنازة فكبر واحدة أو اثنتين ثم أتي بجنازة أخري وضعت حتي يفرغ من الصلاة علي الجنازة التي قبلها لأنه افتتح الصلاة ينويها غير هذه الجنازة المؤخرة ثم يصلي بعد فراغه من الأولي علي المؤخرة لأن النية شرعت لأمور منها تمييز العبادات بعضها من بعض وكذلك التعيين فيراعي الأصل لكل جنازة جاءت أثناء الصلاة علي أخري صلاة مستقلة.