قانون حماية الثورة الذي صدر يوم 22 نوفمبر الماضي بهدف اعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل الثوار.. ما زال يثير جدلاً بين خبراء السياسة ورجال القانون!! البعض يؤكد انه بلا أي جدوي حقيقية خاصة أن قانون الاجراءات الجنائية يسمح باعادة المحاكمات في حالة ظهور أدله جديدة.. بينما يؤكد البعض الأخر انه قانون دستوري ويشفي غليل الثوار ويحقق القصاص لدم الشهداء. أوضح حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قانون حماية الثورة اصدره الرئيس مرسي في إعلانه الدستوري في نوفمير وعلي أساسه صدرت توصية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وأمر النائب العام بتشكيل نيابة متخصصة للثورة.. ويتضمن إجراءات إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل الثوار وعدم التغيير بقانون الاجراءات الجنائية حيث تنص المادة 454 و455 جنايات بمنع إعادة محاكمة الحاصل علي البراءة الا في حالة ظهور أدلة جديدة حتي لا يتم محاكمة الشخص عن نفس التهمة مرتين ولكن قانون حماية الثورة يسمح بالمحاكمة مرة ثانية بعد جمع أدلة جديدة. أشار إلي أن المحكمة لم تقتنع بما قدم اليها من أدلة ويجب البحث عن الفاعلين الأصليين وليس إعادة محاكمة بغرض إدانتهم إحتراما لمفهوم العدالة وانما وجود إدلة دامغة تسمح بإدانتهم بالفعل ولكن إنشاء نيابة الثورة تضع علامات استفهام للعودة إلي إنشاء مؤسسات استثنائية ومن الأفضل الالتزام بما هوفي قوانين الاجراءات الجنائية وما هو الا مغازلة للثوار وأسر الشهداء والمصابين . ويقول صلاح سليمان مدير مؤسسة التدريب ودعم الديمقراطية إن قانون حماية الثورة يشمل طائفة واسعة من الجرائم ولا يقتصر علي الجرائم المرتكبة أثناء ثورة يناير وما بعدها بل تشمل الجرائم التي قبل يناير وهذا ما يفهم من العبارة "والتي باشرت فيها النيابة العامة التحقيق قبل 25 يناير" يري أن الغاية من هذا النص أنما غايته سياسية لا يهدف منها المشرع الرئاسي تحقيق العدالة القانونية المجردة بل يمكن إعادة التحقيق بشأن كافة الأحكام التي صدرت في العديد من القضاية السياسية والأرهابية التي نسبت إلي بعض المحكوم عليهم وقضي الأمر بالإدانة سواء بالعقوبات الأصلية أو التبعية وإعادة محاكمة كل من كان يتولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا أو قضائياً قبل 25 يناير وهذا يعتبر طريقا رسمه المشرع لتمرير النزعة الانشقاقية بل يفتح الباب لمن حكم عليهم في هذه الجرائم بطلب التعويضات عندما أصابهم من ضرر بدلا من تعويض ضحايا العمليات الأرهابية التي ارتكبها هؤلاء المحكوم عليهم. محاكم ثورية يقول الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة إن قانون حماية الثورة بعيد كل البعد عن مطالب الثوار وهي أن يكون هناك محاكم ثورية أو إستثنائية تحاكم قتلة الثوار فور حدوث الثورة وسقوط الشهداء فإن المسمي الظاهر للقانون "حماية الثورة" ولكنة مجرد خداع للشعب والثوار ولهذا ستطالب الذكري الثانية لثورة يناير بضرورة إعادة المسار السياسي والإعلان عن استكمال المسار الثوري حتي تتحقق مطالب الثورة وطموحات المصريين في وطن حر مستقل يحقق العدالة الاجتماعية وهذا ما يتم التنسيق له بين الشباب لتشكيل أليات الضغط والتحرك من أمام قصر الاتحادية ومجلس الشوري والنواب وغيرها لخلق رأي عم ورؤية تعمل علي تمكين الشباب الثوري الحر أصحاب هذه الثورة من البداية بعيداً عن الصراعات بين القوي الكبري. أضاف أن القانون تغطية علي الاعلان الدستوري ويخلط قضية ثورية بمصالح النظام مشيراً إلي أنه لا يحقق أي نتيجة إذا لم تظهر أدلة حقيقية جديدة وهذا أدي إلي حالة تعاطف عام مع مبارك ورموزه بعد التخبط السياسي والصراعات بين القوي الوطنية مما أدي إلي مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحالة عدم الثقة في المناخ العام. قانون دستوري أما الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس فيري أن قانون حماية الثورة دستوري وعلي أساسه تم استحداث نيابة الثورة لإعادة المحاكمات بناء علي جمع أدلة جديدة وتقارير لجنة تقصي الحقائق وبالتالي فإن القانون هو حماية للثورة ومكتسباتها ولكن ما زال تفعيل هذا القانون بشكل متواضع من هذه اللحظة حتي نري أحكاماً رادعة علي أرض الواقع تحقق رضاء للثوار وأسر الشهداء والمصابين لكن القانون صحيح ودستوري لانه صادر عن إعلان دستوري من رئيس الجمهورية ولا داعي للتشكيك.. وكان من الضروري تفعيل مكتسبات حماية الثورة بقانون مستقل. أتفق معي المهندس محمود عامر قيادي بحزب الحرية والعدالة مؤكداً أن قانون حماية الثورة سوف يعيد محاكمة مبارك والعادلي ومساعدية بمحكمة الجنايات في دائرة جديدة بأدلة جديدة وتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تم تسليمه من اللجنة وبناء عليه ستتم المحاكمة وقد يضاف اليها متهمون جدد.