إذا تعرضت لأي مشكلة.. فنحن نقدم لك الحل القانوني.. وإذا كان لك استفسار قانوني.. اتصل بنا علي تليفون رقم ..25781615 أو ارسل خطاباً علي العنوان التالي: 115 شارع رمسيس باسم مستشارك الخاص يجيب عن أسئلة اليوم المستشار أبوالدهب بيومي المستشار بالتحكيم الدولي الحضانة.. لمن؟!! * أ.ح من الشرابية بالقاهرة تسأل: هل من حق أرملة شقيقي التي تزوجت منع نجلتها من زيارة أسرة زوجها المتوفي.. وما هي الطريقة القانونية لرؤية الابنة بانتظام؟! ** حق الرؤية قانونا يقتصر في هذه الحالة علي الجد والجدة من الطرفين لأن الحضانة مازالت قائمة لأرملة المتوفي ولم تنتقل قانونا لأي أحد منهم.. ولكن الحضانة في حالة زواج زوجة المتوفي من أجنبي تؤول الحضانة أولا لأم الزوجة وفي حالة وجود مانع يعيق حضانة أم الزوجة تنتقل الحضانة إلي والد أو والدة الزوج المتوفي.. وفي كل الحالات يجوز الاتفاق علي نقل الحضانة لأي من الأطراف وبالتالي فليس من حق عم الابنة رفع دعوي رؤية أمام المحكمة.. والحق فقط لجدها ولجدتها من الطرفين. كيف أحصل علي حقي؟ * يسأل م.أ من الوايلي سؤالين "الأول" أن له شقيقاً يقيم مع شقيقه الأكبر بمنزل واحد.. وهو زاهد في الدنيا ولا يدرك شيئا واستغل شقيقي الأكبر حالته المرضية وباع 3 أفدنة من ميراثه بمبلغ 540 ألف جنيه فما مصير هذا البيع.. وما هو الحل؟! "الثاني" يقول فيه: نحن أسرة من بنتين و3 ذكور لنا منزل العائلة في احدي القري ويستحوذ عليه للأسف شقيقي الأكبر بمفرده ولم يستجب لطلباتنا ونداءاتنا بإعادة حقنا المسلوب في المنزل ويقاطعنا جميعا فما هو الطريق لاعادة حقنا؟! ** علي الشاكي أن يقيم دعوي بأن يكون هو القيم علي شقيقه المريض تأسيسا علي عدم إدراكه وانه مسلوب الإرادة وبالتالي لا يحق للأخ الأكبر بيع أي شيء إلا في وجود القيم. أما بالنسبة للثلاثة أفدنة التي باعها الأخ الأكبر لزوجته.. فهذا البيع باطل وعلي القيم الطعن عليه علي أساس أن الشقيق الأكبر استغل مرضه وأنه لا يوجد قيم عليه. ** وبالنسبة للسؤال الثاني الخاص باعادة حقهم في منزل العائلة فعلي الشاكي عمل إعلام شرعي يفيد بوفاة والديهم وتحديد الورثة الشرعيين ومن بينهم هؤلاء.. ثم يقيم مع أشقائه دعوي فرز وتجنيب والمحكمة ستحدد نصيب كل منهم بعد إحالتها للخبير والتأكد من أن المنزل مملوك للورثة بعد وفاة مورثهم. العقد شريعة المتعاقدين * يسأل ع.ح من فاقوس شرقية قائلا: في عام 1990 قام مستأجر وهو الضامن في عقد الايجار بتحرير عقد إيجار محل بخط يده باسم زوجته لثقتي فيه..وأضاف بعد كلمة مشاهرة جملة "حتي نهاية عمر المنهي" وحذف بعض أجزاء العقد ولم يحدد نوع النشاط التجاري للمحل المؤجر وللأسف وقعت علي هذا العقد بدون قراءته.. فهل يحق لي فسخ العقد؟ ** العقد شريعة المتعاقدين وتنعقد العلاقة الايجارية فقط بين المؤجر والمستأجر وبنود العقد ملزمة للطرفين.. وأي بنود اضافية علي عقد الايجار يجب أن تحرر علي نسختي العقد لدي المالك والمستأجر.. ولا يوجد ما يسمي بالثقة وانما هناك قانون وأي نشاط تجاري يحق للمستأجر ممارسته طالما لم يحدد نوع النشاط.. وما تم التوقيع عليه من طرفي العقد لا يعد غشا أو تدليسا وبالتالي فلا يحق للمالك فسخ العقد طالما وقعت عليه بكامل إرادتك.