* يسأل حسين هدية تاجر ألومنيوم بأرض اللواء- المهندسين: ما حكم الأضحية ومتي تذبح؟.. وكيف توزع؟.. وعلي من تجب؟.. ومن أي الأنواع تجزئ؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد -وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية-: الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها وأقلها شاة تكفي عن الشخص وأسرته. ولابد من ذبحها ولا يكفي شراء لحم لها. والذبح يكون يوم العيد بعد مرور وقت يكفي لصلاة العيد.. ففي الحديث: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين".. وجاء في فضلها حديث الترمذي وابن ماجة: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلي الله من إراقة الدم. وأنه لتأتي يوم القيامة بعروقها وأظلافها وأشعارها وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع علي الأرض فطيبوا بها نفساً".. وإذا كانت الأضحية منذورة يتصدق بكل ما فيها علي المستحقين من الفقراء والمساكين ولا يجوز للمضحي أن ينتفع بشيء منها إلا إذا كانت تطوعاً فله أن يأكل منها الثلث. ويهدي الثلث. ويتصدق علي الفقراء بالثلث. وإذا لم يتيسر لأحد أن يضحي فليتصدق بما استطاع ليشيع الفرح والسرور بين المسلمين. فنحن نضحي شكراً لله وتخليداً لذكري تضحية إبراهيم عليه السلام فداء لولده اسماعيل بذبح عظيم. وذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقراء إلي أن الأضحية سنة مؤكدة وقال بوجوبها الإمام أبوحنيفة وقال الإمام مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة إنها سنة. واعتبر جمهور الفقراء في وجوبها النصاب وهو القدر الذي يوجب الزكاة. وأما دليلها.. فروي الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن -له قرنان- يطافي سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد -أي أن قوائمه قدمه سواد وبطنه وما حول عينيه أسود- وأخذه وأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: "بسم الله الرحمن الرحيم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد". وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن تجزئ الأضحية من رجل وعن أهل بيته ويشركهم في الثواب. وعن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟. قال: "سنة أبيكم ابراهيم". قالوا: مالنا فيها؟. قال: "بكل شعرة حسنة". قالوا: فالصوف؟. قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة" رواه الحاكم وصححه. وأما الأنواع التي تجرئ في الأضحية فيجزئه فيها الإبل -الجمال بن خمس سنوات- ومن البقر من كان ابن سنتين. ومن الغنم من كان ابن سنة من الماعز. ومن الضأن ابن ستة أشهر. ووقف ذبحها بعد طلوع شمس يوم النحر وارتفاعها قدر محين وآخر وقتها يوم من أيام التشريق الثلاثة أي رابع يوم العيد. وقال الشافعي: له أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث.. وعن وقت ذبحها ذكر البخاري عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلي عليه وسلم يوم الأضحي بعد الصلاة فقال: "من صلي صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له". وقال أبوبردة بن ينار خال البراء بن عازب: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة. وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح ببيتي. فذبحت شاتي وتعذبت قبل أن آتي الصلاة. فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم" أي ليست من النسك في شيء.