انتخابات النواب 2025.. توافد الناخبين علي اللجان بالبدرشين قبل الإغلاق    الأردن: تقنين أوضاع العمالة غير الأردنية وتلبية احتياجات القطاع التجاري    قرقاش: الإمارات لن تشارك فى القوة الدولية لحفظ استقرار غزة    الأمم المتحدة: مخيمات اللاجئين قد تصبح غير صالحة للعيش بحلول عام 2050 مع تفاقم المناخ    الخارجية العراقية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات تدخل مرفوض    مستقبل عبد الرؤوف فى الزمالك على «كف عفريت»    الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج وديًا استعدادًا للجونة بالدوري.. ومصطفى: بروفة جيدة    تموين الإسكندرية تحبط محاولة لبيع نصف طن زيت وسكر تمويني بالسوق السوداء    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشارع التسعين بالقاهرة    د. وائل فاروق: الأدب العربى لا يحتل المكانة اللائقة لأنه لا يؤمن باستحقاقها    زوجة إسماعيل الليثى: خلصت الدنيا من بعدك وخلى بالك من بابا يا ضاضا    محافظ بني سويف: إقبال السيدات مؤشر إيجابي يعكس وعيهن بأهمية المشاركة    «الطلاق شرع ربنا».. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي    معامل الإسماعيلية تحصد المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمان المعملي    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    «سلّم على الدكة وقال الزمالك نادي كبير».. تصرفات «زيزو» بعد فوز الأهلي بكأس السوبر تثير جدلًا    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    غرفة عمليات الجيزة: لا شكاوى من حدوث تجاوزات في انتخابات مجلس النواب حتى الآن    رئيس مجلس النواب الأمريكي: عودة المجلس للانعقاد للتصويت على اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي    ترامب يعفو عن متهمين بارزين بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020    منظمات المرأة في الدول العربية على حافة الانهيار مع تفاقم خفض التمويل الإنساني.. تفاصيل    بمشاركة ممثلين عن 150 دولة.. مؤتمر ومعرض الحج 2025 يناقش تطوير خدمات ضيوف الرحمن    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    ابدأ من الصبح.. خطوات بسيطة لتحسين جودة النوم    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    شقيق الفنان محمد صبحي: حالته الصحية مطمئنة ويغادر المستشفى غداً    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    الآثار: المتحف الكبير يستقبل 19 ألف زائر يوميًا    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين السيسى ال10 هل تعصف بالبرلمان؟
نشر في المصريون يوم 27 - 01 - 2016


** "النواب" يتحدى الشارع ويمرر قوانين الرئيس
**التظاهر والخدمة المدنية الأكثر جدلاً.. والإرهاب يغضب الصحفيين.. وضرائب الخدمات تحاصر الأسرة المصرية
**سياسيون: تمرير البرلمان للقوانين يهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي

وسط حالة من التوتر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن غياب السلطة التشريعية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه السلطة في يونيو 2014 حزمة من القوانين شهدت جدلاً واسعًا في الشارع السياسي بين القبول والرفض، واعتبرها كثير من الخبراء أول أزمة حقيقية بين الرئيس والشارع نظرًا لحالة الرفض الشعبي لهذه القوانين والتي تمس الحالة الاقتصادية للمواطنين وتزيد من الأعباء المالية لهم، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين التي تحد من الحريات الشخصية والرأي والتعبير.
ويتصدر قانون الخدمة المدنية قائمة القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا عند صدوره، واعتبره العمال بداية للنيل من حقوقهم وأن القانون يؤثر سلبًا على دخل الطبقة الكادحة وجميع الموظفين في القطاع العام والحكومي.
كما شهد قانون الإرهاب جدلاً في الأوساط الصحفية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان باعتباره مخالفًا للمادة 71 من الدستور المصري، ومن ضمن القوانين التي شهدت رفضًا كبيرًا من القوى الثورية وعدد كبير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كان قانون التظاهر والذي ينص على المعاقبة بالسجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل مَن عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات.
ورغم وجود جدل حول هذه القوانين، واعتراض منظمات المجتمع المدني والعمال على بعضها، إلا أن مجلس النواب مرر أغلبها والبالغ 342 قانونًا خلال 4 جلسات ولم يصل إلى المدة المحددة في الدستور وهي 15 يومًا.
وفي إطار ذلك تسلط "المصريون" الضوء على أهم القوانين التي تهدد شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية
ومن القوانين التي اعتبرها البعض تدخلاً واضحاً في اختصاصات سلطات الجهات الرقابية والمستقلة، واعتبره البعض تدخلاً واضحًا من السلطة التنفيذية في اختصاصات ليست من شأنها، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وينص القرار، على أنه: يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : -
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها .
2- إذا فقد الثقة والاعتبار .
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
الضرائب على "السفر- الزواج- الخدمات"
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بفرض ضريبة على تذاكر السفر للخارج عن الرحلات التي تبدأ من مصر بواقع 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
كما نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، على فرض ضريبة بقيمة 150 جنيهًا على تذاكر السفر للخارج بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرارًا بتعديل قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004، وشمل التعديل فرض رسوم جديدة على الزواج والطلاق، منها 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج رسمي من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل بطاقة رقم قومي.
قانون الضريبة العقارية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا، بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية، قوبل باستياء كبير بين المختصين لأنه لم يأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته في أبريل الماضي.
ويعفي القانون من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي"، بعدما كان القسم قد اعترض على إعفائها.
قانون الجامعات
وكان من القوانين الذي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية وبين أساتذة الجامعات باعتبارها أداة ترويع، القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويعاقب القانون بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيًا من الأفعال الآتية:-
1 - الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
2 - ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3 - إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
ويحال مقترف أيًا من أفعال المشار إليها للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب أن رأى محلاً لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها، لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيًا، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
كما أعاد قانون آخر، تقديم شرط تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر مراسيم رئاسية، بموجب توصية من وزير التعليم العالي، بدلا من إجراء انتخابات لاختيار القيادات الجامعية.
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
‫‫كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويضمن القانون إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة - بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
كما ينص القانون على تعيين شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوًا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوًا فيها.
قانون ترحيل المتهمين الأجانب
ومن القوانين التي اعتبرها البعض تقلل من حرية المواطنين المصريين ومنح الأجانب مزايا عنهم، والتفريق في التعامل مع من ارتكب جرائم في حق الوطن، القانون الذي أصدره الرئيس السيسي، والذي يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويرى بعض المحللين أن القانون سيفتح الباب للتدخل في السيادة المصرية، ومطالبة بعض الدول الأجنبية بالإفراج عن مواطنيها الذين قاموا بأعمال إجرامية أو جنائية داخل مصر، كما يعتبر تدخلاً في شؤون العدالة، كما يزيد القانون من ضغوط الدول الأجنبية خلال المرحلة القادمة على الحكومة المصرية للإفراج عن المعتقلين الأجانب في السجون المصرية.
قانون الإرهاب
ومن القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا قانون الإرهاب الذي أصدره السيسي، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، خاصة داخل أروقة الصحافة والإعلام.
ونص القانون في مادته الأولى، على أن الكيان الإرهابي، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، كما نص اعتبار كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، كيانًا إرهابيًا.
مجموعة من مواد هذا القانون أثارت أزمة كبيرة، وخصوصا المادة 33 والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن"، مما يعني، عمليا، أن خيار الصحفيين سينحصر بين إعادة نشر البيانات الرسمية في حال وقوع عمليات إرهابية أو القيام بعملهم ونشر ما يتوصلون إليه من معلومات ويتعرضون بذلك للسجن.
وأكدت نقابة الصحفيين، أن هذه المادة تخالف المادة 71 من الدستور المصري الجديد التي تنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
قانون التظاهر
قانون التظاهر الجديد، من القوانين التي حظيت برفض شديد في الشارع المصري من قبل الحركات السياسية والثورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، واعتبروه تقييدًا لحرية الرأي والتعبير.
القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013، لاقى رفضًا كبيرًا في الشارع المصري واستمر هذا الرفض حتى تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، ورغم ذلك أعلن تمسكه بالقانون، ودافع عنه القانون وقال في نوفمبر 2014، إن القانون مستمد من القوانين الغربية وأنه "لا يمكن ترك ظاهرة التظاهر تتحول إلى أعمال عنف وتعطيل مسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات".
ومن المواد التي أثارت جدلاً هي المادة السادسة التي تقول: "الإجراءات الواجب اتباعها على كل مَن يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسمًا أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
كما حظر القانون على المتظاهرين الاعتصام والمبيت في أماكن المظاهرة، وعاقب القانون بالسجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات.
قانون الخدمة المدنية
حظي القانون قانون الخدمة المدنية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي وحمل رقم 18 لسنة 2015، رفضًا واسعًا من الطبقات العاملة والموظفين في شتى والوزارات والهيئات الحكومية والإدارية والتنفيذية بالدولة، واعتبروها اعتداءً على حقوقهم، كما لقي القانون مناقشة مطولة داخل أروقة البرلمان قبل تمريره أو رفضه، وأحدث انقسامًا كبيرًا داخل البرلمان، كما اعتبر بعض النواب تمريره تهديدًا للسلام المجتمعي.
كما أعطت المادة 21 من القانون استثناءات لبعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي لا تسري عليها أحكام المادتين 19، 20، وجاء في م1 من القانون 188 "تعتبر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه"، حيث استمرت حالة الغموض حول من يخضع من الجهات الحكومية للقانون ومن يستثنى من أحكامه، رغم ما في ذلك من غياب للشفافية وتمييز في المعاملة بين العاملين في الوحدات الإدارية للدولة وهيئاتها العامة، فضلا عن منح الرئيس المباشر في العمل صلاحيات واسعة دون شرط أو قيد.
الضريبة على الدخل
ومن القوانين التي تمس دخل الأسرة المصرية، القانون الذي أصدره الرئيس السيسي يحمل رقم 96 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وينص التعديل على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي :
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10٪)
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15٪)
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20٪)
الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (5 ر22٪)
كما ينص على وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17- 5- 2015.
وينص التعديل في مادته الثالثة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5٪) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام".
سياسيون: تمرير البرلمان للقوانين غير دستوري
ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اتجاه البرلمان إلى التصديق على كل القوانين التي صدرت مواجهة للضرورة، مؤكدًا استحالة مناقشة كل القوانين والبت فيها خلال هذه المدة القصيرة.
وأضاف أنه يخشى زوال أثر كل القوانين، التي تمت الموافقة عليها جميعًا، حتى لا يتم إرباك الحياة في الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي سياق متصل، رفض الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب القرارات بقوانين، محذرًا من أن القوانين الصادرة تهدد بحدوث انهيار تشريعى وسياسى بالبلاد.
وقال فرحات، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق.. الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد".
وأضح أن المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها، وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة إلى قرار بذلك، ومدة ال15 يومًا فى رأيي ودكتور يحيى الجمل وفتحي فكرى، هى مدة تنظيمية يمكن تجاوزها وبعض أحكام النقض تؤيد ذلك.
وأكد فرحات، أن ما يجرى الآن ليس مناقشة؛ لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التى يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التى تقدم للمجلس فى الأوقات العادية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والبرلماني السابق، إن التاريخ سيقف طويلا أمام ما حدث، وأن البرلمان لم يلتفت إلى المادة 156 من الدستور، التى قررت أن تكون هناك مناقشات حول كل قانون وحول مواده المختلفة.
وأكد الشهابي، أن ما قام به المجلس يعد عدم احترم للائحة والأعراف البرلمانية التى تحدد مسارات محددة لمناقشة أى قانون، من حيث المبدأ أولا، ثم إحالته إلى اللجان النوعية، والتي تعد تقريرها ليناقشه المجلس فى جلسته العامة مادة ويناقش خلالها تعديلات النواب عليها ثم يوافق عليه بعد ذلك بصفة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.