عقب تصديق الرئيس.. 13 مادة مهمة تتصدر قانون العمل الجديد    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحصد عددا من المراكز الأولى بمهرجان إبداع    انتظام الدراسة بعدداً من مدارس إدارة ايتاى البارود بالبحيرة    متحدث «الوزراء»: تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لزيادة عدد الحضانات    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثانى في القليوبية 2025    طلاب "طب بشري بني سويف الأهلية" يحصدون المركز الأول في دوري العباقرة    أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 5 مايو    تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالبنوك المصرية    وزير الإسكان: تخصيص 650 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية    ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الإثنين 5 مايو    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    رئيس تجارية القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تعزز ثقة رجال الصناعة    التحالف الوطني يشارك في معرض أبو ظبي الدولي ويبرز دور المرأة في مواجهة التحديات التنموية    ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ل 12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس    قرار غريب .. ترامب يفرض 100% رسوم جمركية على الأفلام الأجنبية المنتجة خارج هوليوود    «القاهرة الإخبارية»: غزة بدون طعام.. والاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين    رئيس حزب إسرائيلى: توسيع العملية العسكرية فى غزة لإنقاذ نتنياهو وحكومته    زعيم المعارضة في رومانيا يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية    الهباش: عباس يجتمع مع بوتين لبحث الوضع في غزة والعلاقات الثنائية في هذا الموعد    بعد الهزيمة المفاجئة أمام فاركو .. تعرف علي المباريات المتبقية لبيراميدز فى الدوري    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    لو تقدر تلعبه لعبه| شوبير يعلق على عودة زيزو للتدريب في الزمالك    ياسر ريان: عماد النحاس نجح في لم الشمل وكسب ثقة الكبار في الأهلي    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    أسئلة اختيارية بنسبة 85% ومقالية 15% . تعرف علي شكل ورقة امتحان الثانوية العامة 2025    أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية اليوم    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مشاجرة بين الفنانة جوري بكر وطليقها داخل كمباوند شهير بأكتوبر    مصرع طفلتين «توأم» في انهيار جدار منزل بقنا    توقعات الأبراج اليوم.. 3 أبراج تواجه أيامًا صعبة وضغوطًا ومفاجآت خلال الفترة المقبلة    أسعار غير متوقعة لإطلالات عمرو دياب في حفل دبي    أكاديمية الفنون تحصل على 45 جائزة فردية وجماعية في مسابقة «ابداع»    بدرية طلبة تتصدر الترند بعد إطلالاتها في مسرحية «ألف تيتة وتيتة»|صور    نويرة بين كنوز موسيقار الأجيال ونجوم الأوبرا تجيد أداء أيقونات النهر الخالد "صور"    "صحة غزة": عدد الشهداء الأطفال تجاوز 16 ألفا.. والقطاع يشهد مؤشرات خطيرة    مركز طبي كفر شكر بالقليوبية يحصل على اعتماد هيئة الرقابة    الرعاية الصحية تنظم فعالية حول الوقاية من الجلطات الوريدية في مرضى الأورام    النحاس يبدأ دراسة نقاط القوة والضعف في المصري قبل مواجهة الخميس    شيخ الأزهر يستقبل الطالب محمد حسن ويوجه بدعمه تعليميًا وعلاج شقيقته    وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان للتوسط لوقف التصعيد مع الهند بسبب هجوم كشمير الدموي    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    وفاة طالبة جامعة الزقازيق بعد سقوطها من الطابق الرابع| بيان هام من الجامعة    أحمد علي: المنافسة على لقب الدوري اشتعلت بعد خسارة بيراميدز وفوز الأهلي    لأول مرة.. نيكول سابا تكشف سر على الهواء: «شئ صعب»    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها "الخدمة المدنية والإرهاب".. صدور أكثر من 120 قانونا في 2015
نشر في محيط يوم 26 - 12 - 2015


الخدمة المدنية أثار "عاصفة" الموظفين
تقييد حرية الصحافة في قانون الإرهاب
تعديلات "الكسب غير المشروع" للتصالح مع المتهمين
تعديل "العقوبات" مرتين خلال العام
كان عام 2015 زاخرا بالكثير من القوانين، لاسيما وأنه شهد إصدار ما يزيد عن 120 قرار رئاسي بقوانين أو تعديلات لأخرى قديمة أحدثت جدلا في الشارع المصري.
أبرز تلك القوانين كان قانون الخدمة المدنية وقانون الإرهاب الذي ثارت ضدهما انتقادات على عدة مستويات بداية من الموظفين الذين ثاروا ضد تطبيق القانون، حتى السياسيين والإعلاميين رفضا لقانون الإرهاب، وما يترتب عليه من أحكام، فيما كانت التعديلات على قوانين الكسب غير المشروع الذي فتح باب التصالح مع المتهمين أهم القوانين المثيرة للجدل.
وفي ختام عام 2015 تستعرض شبكة الإعلام العربية "محيط" أبرز القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الحالي، وأحدثت جدلا في الرأي العام المصري.
يناير
في 16 يناير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وهو الذي يسمح بإيقاف وفصل العاملين والطلاب بالجامعات، إذا شارك أحدهم في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي، كما يسمح القانون كذلك لرؤساء الجامعات بإحالة أعضاء هيئة التدريس إلى لجان تأديبية للتحقيق.
وشهد أيضا الشهر ذاته قرارا بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في 19 يناير بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وفيه تلزم المادة الثالثة الجهات الحكومية المذكورة بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع، وتستثنى المادة الثانية، العقود التي تبرمها وزارات "الدفاع، والإنتاج الحربي، والداخلية" والمخابرات، وكذلك العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها.
فبراير
في 24 فبراير صدر قانون الإرهاب الذي حمل رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي عرف الجماعات الإرهابية بأنها أي كيان يخل بالنظام العام، ويهدد السلم والأمن، ويضر بوحدة المجتمع، وتواجه الجماعات التي يتم اعتبارها "إرهابية" عقوبة وقف الأنشطة، وتجميد الأصول المالية، وحظر المشاركة السياسية.
كما صدر أيضا قرار في 22 فبراير بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وبموجبه فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50%.
مارس
وسيطرت القوانين الاقتصادية وفي شهر مارس قبيل المؤتمر الاقتصادي، حيث صدر في 12 مارس القانون رقم 16 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والذي نص على عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك وهذا التعديل الذي جاء استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية اختلاس المال العام.
وجاء أيضا القرار رقم 17 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005.
وكذلك صدر في اليوم ذاته القرار رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليثير عاصفة الموظفين الذين رفضوا القانون، إلا أن الحكومة مضت في تطبيقه.
إبريل
في 12 إبريل تم إصدار القرار بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي نص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ أخر مقوما بمال أو غير مقوم".
وأضاف التعديل أنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، وبمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".
مايو ويونيو بلا قوانين
لم يصدر الرئيس السيسي خلال شهري مايو ويونيو أية قوانين، واكتفى فقط بالقرارات الجمهورية.
يوليو
ومع ختام الموازنة وبدء السنة المالية الجديدة، صدر نحو 30 قانونا، لربط موازنات الهيئات والقطاعات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2015/2016، كان منها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وفي 12 يوليو صدر القرار رقم 85 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
ونصت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص المادة «13» من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى: «تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية»، كما تم إلغاء المادتان «14، و15» من القانون المشار إليه.
أغسطس
في أول أغسطس جاء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب برقم 92 لسنة 2015، وهي التعديلات التي بموجبها تم إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين خلال الشهرين الماضيين واختيار نواب الشعب بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الصادر عام 2014.
وفي 17 أغسطس صدر قانون مكافحة الإرهاب، والذي حمل رقم 94 لسنة 2015 والذي نص على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، وألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وتضمن القانون أيضا عقاب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
وهو القانون الذي أثار جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية على وجه الخصوص اعتراضا على المادة 33 منه والتي رفضتها نقابة الصحفيين لما بها من قيود على حرية الصحافة.
وفي 23 من الشهر ذاته صدر القرار رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والذي فتحت باب التصالح مع المتهربين، فنص القانون "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها".
سبتمبر
في 13 سبتمبر صدر القرار بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص على أن يمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2015، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.
أكتوبر
وللمرة الثانية خلال العام صدر في السادس من أكتوبر قرار رقم 100 لسنة 2015 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث نصت التعديلات على أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".
وفي 8 أكتوبر جاء قرار رقم 104 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والذي نص على أن تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و(مائة وخمسون جنيها)، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
نوفمبر
وفي 16 نوفمبر أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء نظام تأمين الآسرة، كما أدخلت في نوفمبر الماضي تعديلات على بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في القرار رقم 117 لسنة 2015 الصادر في 24 نوفمبر.
ديسمبر
أصدر السيسي في 18 ديسمبر القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بحافز المهن الطبية، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وجاء القرار الأخير لهذا العام رقم 122 لسنة 2015 في الثاني والعشرين من ديسمبر بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.