وليد عبدالعزيز يكتب: المناطق الصناعية والمستقبل    أكبر جسر للمساعدات ومؤتمر دعم غير مسبوق.. القاهرة تُعمِّر غزة    مدفعية الاحتلال تقصف بلدة بني سهيلا وحي الشجاعية    حريق ضخم يلتهم مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية في الشرقية    جمهور الموسيقى العربية 33 فى دنيا الحجار وأصوات نجوم الأوبرا تتوهج بالحب والطرب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    "مياه الفيوم" زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب.. صور    رئيس الوزراء: رفع أسعار البنزين لا يبرر زيادة أسعار السلع    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار منظومة أسلحة فرط صوتية جديدة لتعزيز قدراتها الدفاعية    كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    العاصي يكشف رد فعل جنش بعد هدف الاتحاد فى الأهلى وسر تنبؤ ياس توروب بطرد كوكا.. فيديو    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    شبورة كثيفة وتحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. وحقيقة تعرض مصر ل شتاء «قارس» 2025-2026    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    ليلة طربية خالدة على مسرح النافورة.. علي الحجار يُبدع في مهرجان الموسيقى العربية    الفلسطيني كامل الباشا ل"البوابة نيوز": كلمة حب واحدة قادرة على إنهاء صراع الأجيال.. لو قلت كلمة ثانية بعد "فلسطين".. ستكون "مصر".. أستعد لتصوير فيلم فلسطيني جديد عن القدس وأهلها ومعاناتهم    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    حياة كريمة.. الكشف على 1088 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية البعالوة فى الإسماعيلية    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    بعد ارتفاع الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-10-2025    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها "الخدمة المدنية والإرهاب".. صدور أكثر من 120 قانونا في 2015
نشر في محيط يوم 26 - 12 - 2015


الخدمة المدنية أثار "عاصفة" الموظفين
تقييد حرية الصحافة في قانون الإرهاب
تعديلات "الكسب غير المشروع" للتصالح مع المتهمين
تعديل "العقوبات" مرتين خلال العام
كان عام 2015 زاخرا بالكثير من القوانين، لاسيما وأنه شهد إصدار ما يزيد عن 120 قرار رئاسي بقوانين أو تعديلات لأخرى قديمة أحدثت جدلا في الشارع المصري.
أبرز تلك القوانين كان قانون الخدمة المدنية وقانون الإرهاب الذي ثارت ضدهما انتقادات على عدة مستويات بداية من الموظفين الذين ثاروا ضد تطبيق القانون، حتى السياسيين والإعلاميين رفضا لقانون الإرهاب، وما يترتب عليه من أحكام، فيما كانت التعديلات على قوانين الكسب غير المشروع الذي فتح باب التصالح مع المتهمين أهم القوانين المثيرة للجدل.
وفي ختام عام 2015 تستعرض شبكة الإعلام العربية "محيط" أبرز القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الحالي، وأحدثت جدلا في الرأي العام المصري.
يناير
في 16 يناير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وهو الذي يسمح بإيقاف وفصل العاملين والطلاب بالجامعات، إذا شارك أحدهم في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي، كما يسمح القانون كذلك لرؤساء الجامعات بإحالة أعضاء هيئة التدريس إلى لجان تأديبية للتحقيق.
وشهد أيضا الشهر ذاته قرارا بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في 19 يناير بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وفيه تلزم المادة الثالثة الجهات الحكومية المذكورة بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع، وتستثنى المادة الثانية، العقود التي تبرمها وزارات "الدفاع، والإنتاج الحربي، والداخلية" والمخابرات، وكذلك العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها.
فبراير
في 24 فبراير صدر قانون الإرهاب الذي حمل رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي عرف الجماعات الإرهابية بأنها أي كيان يخل بالنظام العام، ويهدد السلم والأمن، ويضر بوحدة المجتمع، وتواجه الجماعات التي يتم اعتبارها "إرهابية" عقوبة وقف الأنشطة، وتجميد الأصول المالية، وحظر المشاركة السياسية.
كما صدر أيضا قرار في 22 فبراير بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وبموجبه فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50%.
مارس
وسيطرت القوانين الاقتصادية وفي شهر مارس قبيل المؤتمر الاقتصادي، حيث صدر في 12 مارس القانون رقم 16 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والذي نص على عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك وهذا التعديل الذي جاء استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية اختلاس المال العام.
وجاء أيضا القرار رقم 17 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005.
وكذلك صدر في اليوم ذاته القرار رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليثير عاصفة الموظفين الذين رفضوا القانون، إلا أن الحكومة مضت في تطبيقه.
إبريل
في 12 إبريل تم إصدار القرار بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي نص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ أخر مقوما بمال أو غير مقوم".
وأضاف التعديل أنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، وبمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".
مايو ويونيو بلا قوانين
لم يصدر الرئيس السيسي خلال شهري مايو ويونيو أية قوانين، واكتفى فقط بالقرارات الجمهورية.
يوليو
ومع ختام الموازنة وبدء السنة المالية الجديدة، صدر نحو 30 قانونا، لربط موازنات الهيئات والقطاعات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2015/2016، كان منها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وفي 12 يوليو صدر القرار رقم 85 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
ونصت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص المادة «13» من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى: «تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية»، كما تم إلغاء المادتان «14، و15» من القانون المشار إليه.
أغسطس
في أول أغسطس جاء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب برقم 92 لسنة 2015، وهي التعديلات التي بموجبها تم إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين خلال الشهرين الماضيين واختيار نواب الشعب بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الصادر عام 2014.
وفي 17 أغسطس صدر قانون مكافحة الإرهاب، والذي حمل رقم 94 لسنة 2015 والذي نص على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، وألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وتضمن القانون أيضا عقاب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
وهو القانون الذي أثار جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية على وجه الخصوص اعتراضا على المادة 33 منه والتي رفضتها نقابة الصحفيين لما بها من قيود على حرية الصحافة.
وفي 23 من الشهر ذاته صدر القرار رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والذي فتحت باب التصالح مع المتهربين، فنص القانون "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها".
سبتمبر
في 13 سبتمبر صدر القرار بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص على أن يمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2015، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.
أكتوبر
وللمرة الثانية خلال العام صدر في السادس من أكتوبر قرار رقم 100 لسنة 2015 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث نصت التعديلات على أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".
وفي 8 أكتوبر جاء قرار رقم 104 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والذي نص على أن تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و(مائة وخمسون جنيها)، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
نوفمبر
وفي 16 نوفمبر أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء نظام تأمين الآسرة، كما أدخلت في نوفمبر الماضي تعديلات على بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في القرار رقم 117 لسنة 2015 الصادر في 24 نوفمبر.
ديسمبر
أصدر السيسي في 18 ديسمبر القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بحافز المهن الطبية، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وجاء القرار الأخير لهذا العام رقم 122 لسنة 2015 في الثاني والعشرين من ديسمبر بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.