الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    تعزيز نفوذ حفتر وأبناءه بشرق لبيبا .. السيسي يتجاهل الأمن القومي المصري على الحدود لصالح الأجندة الإماراتية    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    فى أجواء مثالية.. مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر الأول استعدادًا لأمم إفريقيا    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها "الخدمة المدنية والإرهاب".. صدور أكثر من 120 قانونا في 2015
نشر في محيط يوم 26 - 12 - 2015


الخدمة المدنية أثار "عاصفة" الموظفين
تقييد حرية الصحافة في قانون الإرهاب
تعديلات "الكسب غير المشروع" للتصالح مع المتهمين
تعديل "العقوبات" مرتين خلال العام
كان عام 2015 زاخرا بالكثير من القوانين، لاسيما وأنه شهد إصدار ما يزيد عن 120 قرار رئاسي بقوانين أو تعديلات لأخرى قديمة أحدثت جدلا في الشارع المصري.
أبرز تلك القوانين كان قانون الخدمة المدنية وقانون الإرهاب الذي ثارت ضدهما انتقادات على عدة مستويات بداية من الموظفين الذين ثاروا ضد تطبيق القانون، حتى السياسيين والإعلاميين رفضا لقانون الإرهاب، وما يترتب عليه من أحكام، فيما كانت التعديلات على قوانين الكسب غير المشروع الذي فتح باب التصالح مع المتهمين أهم القوانين المثيرة للجدل.
وفي ختام عام 2015 تستعرض شبكة الإعلام العربية "محيط" أبرز القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الحالي، وأحدثت جدلا في الرأي العام المصري.
يناير
في 16 يناير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وهو الذي يسمح بإيقاف وفصل العاملين والطلاب بالجامعات، إذا شارك أحدهم في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي، كما يسمح القانون كذلك لرؤساء الجامعات بإحالة أعضاء هيئة التدريس إلى لجان تأديبية للتحقيق.
وشهد أيضا الشهر ذاته قرارا بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في 19 يناير بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وفيه تلزم المادة الثالثة الجهات الحكومية المذكورة بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع، وتستثنى المادة الثانية، العقود التي تبرمها وزارات "الدفاع، والإنتاج الحربي، والداخلية" والمخابرات، وكذلك العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها.
فبراير
في 24 فبراير صدر قانون الإرهاب الذي حمل رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي عرف الجماعات الإرهابية بأنها أي كيان يخل بالنظام العام، ويهدد السلم والأمن، ويضر بوحدة المجتمع، وتواجه الجماعات التي يتم اعتبارها "إرهابية" عقوبة وقف الأنشطة، وتجميد الأصول المالية، وحظر المشاركة السياسية.
كما صدر أيضا قرار في 22 فبراير بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وبموجبه فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50%.
مارس
وسيطرت القوانين الاقتصادية وفي شهر مارس قبيل المؤتمر الاقتصادي، حيث صدر في 12 مارس القانون رقم 16 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والذي نص على عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك وهذا التعديل الذي جاء استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية اختلاس المال العام.
وجاء أيضا القرار رقم 17 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005.
وكذلك صدر في اليوم ذاته القرار رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليثير عاصفة الموظفين الذين رفضوا القانون، إلا أن الحكومة مضت في تطبيقه.
إبريل
في 12 إبريل تم إصدار القرار بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي نص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ أخر مقوما بمال أو غير مقوم".
وأضاف التعديل أنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، وبمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".
مايو ويونيو بلا قوانين
لم يصدر الرئيس السيسي خلال شهري مايو ويونيو أية قوانين، واكتفى فقط بالقرارات الجمهورية.
يوليو
ومع ختام الموازنة وبدء السنة المالية الجديدة، صدر نحو 30 قانونا، لربط موازنات الهيئات والقطاعات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2015/2016، كان منها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وفي 12 يوليو صدر القرار رقم 85 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
ونصت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص المادة «13» من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى: «تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية»، كما تم إلغاء المادتان «14، و15» من القانون المشار إليه.
أغسطس
في أول أغسطس جاء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب برقم 92 لسنة 2015، وهي التعديلات التي بموجبها تم إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين خلال الشهرين الماضيين واختيار نواب الشعب بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الصادر عام 2014.
وفي 17 أغسطس صدر قانون مكافحة الإرهاب، والذي حمل رقم 94 لسنة 2015 والذي نص على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، وألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وتضمن القانون أيضا عقاب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
وهو القانون الذي أثار جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية على وجه الخصوص اعتراضا على المادة 33 منه والتي رفضتها نقابة الصحفيين لما بها من قيود على حرية الصحافة.
وفي 23 من الشهر ذاته صدر القرار رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والذي فتحت باب التصالح مع المتهربين، فنص القانون "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها".
سبتمبر
في 13 سبتمبر صدر القرار بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص على أن يمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2015، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.
أكتوبر
وللمرة الثانية خلال العام صدر في السادس من أكتوبر قرار رقم 100 لسنة 2015 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث نصت التعديلات على أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".
وفي 8 أكتوبر جاء قرار رقم 104 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والذي نص على أن تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و(مائة وخمسون جنيها)، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
نوفمبر
وفي 16 نوفمبر أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء نظام تأمين الآسرة، كما أدخلت في نوفمبر الماضي تعديلات على بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في القرار رقم 117 لسنة 2015 الصادر في 24 نوفمبر.
ديسمبر
أصدر السيسي في 18 ديسمبر القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بحافز المهن الطبية، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وجاء القرار الأخير لهذا العام رقم 122 لسنة 2015 في الثاني والعشرين من ديسمبر بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.