صرح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن نص المادة 156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وبعد العمل بأحكام الدستور في 19 يناير 2014 يجب عرضها على مجلس النواب، خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس. وأضاف في بيان له أن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وأشار إلى أنه من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين الهامة الأخرى. وأوضح أنه بذلك يكون متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين الهامة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسئولية الوطنية على أكمل وجه. وقال الدكتور عبد العال: إن مصر أنجزت كثيراً باستكمال خارطة الطريق، وانتخاب مجلس النواب، واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية، وأنه يأمل أن يوفقه الله مع زملائه النواب لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.