المحكمة: لم نجد له سبيلٍا للرأفة.. والمتهم توحش وأزهق الروح غدرا متناسيًا أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم قالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم فى منطوق حكمها بإعدام عادل حبارة بتهمة قتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير، بأنه تأكد لديها من واقعات التداعى المعروضة، حسبما استقته وبان لها واستقر فى وجدانها وضميرها من واقع خوضها فى الأوراق عن بصر وبصيرة، وما ارتاحت إليه عقيدتها، وما وقر صحيحًا ولازمًا وقاطعًا فى وجدانها، ورسخت إليه صحةً وإسنادًا وثبوتًا فى يقينٍ قاطعٍ جازمٍ، تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمأنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى الثابت فى أوراق التداعى وما كشف عنه سير الأوراق، بما يقشع الظلم ويُميت الغموض من وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها، فتظل يافعةً قويةً وناضرةً ملء البصر والعين مستقرةً لا مراء فيها ولا شك.
وجاء فى المنطوق كذلك: كما لا يفوت المحكمة أن تنهى الدعوى وهى بصدد تقرير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم، لم تجد له من سبيلٍ للرأفة أو متسع من الرحمة، ويتعين القصاص منه حقًا وصدقًا وعدلًا "ولكم فى القصاص حياة" سيُتلى لاحقًا، وهى حلقة من حلقات ظلم الإنسان مظهر فريد من مظاهر توحش وجبروت الإنسان واستقوائه بظلمه على المظلوم، متناسيًا أن الله حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد أخذ على نفسه العهد بأن يفتح أبواب السماء لدعوة المظلوم وآل على نفسه سبحانه وتعالى أن ينصره ولو بعد حين.
لتضيف المحكمة: لقد أقدم المتهم على إزهاق روح المجنى عليه غدرًا فى خسة شديدة، ونفس شريرة بذيئة بعد أن وسوس إليه شيطانه الرجيم وزين له طريق الشر وسوء عمله، وتناسى رقابة رب العباد من فوقه ولم يخش الله عز وجل. فيما اختتمت المحكمة منطوق حكمها: "وبعد استطلاع رأى فضيلة مفتى الجهورية والذى ساند المحكمة فيما انتهت إليه، لذلك وبعد الإطلاع على المادتين 304\2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1\2، 6، 26\3-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.