قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف دعويين طالبتا بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وذلك لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري. كانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت حكما بإحالة عدد من القضايا التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنه 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري. وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دفعوا فيها بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمى حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي قال المركز الذى أقام الدعاوى: إن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه وما يخرج عنه.