قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور في جلستها اليوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 ق "دستورية"، والتي أقيمت طعنًا على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن محل الرقابة القضائية على الدستورية الذي تباشرها هذه المحكمة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية. وأضافت الدعوى أن القرارات الإدارية الفردية، التي لا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم. وكان قرار وزير الثقافة رقم (3) لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراض بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأيًا كان وجه الرأي في مخالفته للدستور، لا يعتبر في محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تشريعًا أصليًا أو فرعيًا.