تضمن قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى، مواد اعتبرها الصحفيون تنال من حرية الصحافة وهى المادة 26 والتى نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى"، والمادة 27 وتنص على: "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، والمادة 29 ونصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أحكام القانون"، والمادة 33 وتنص على: "يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية"، والمادة 37 وتنص على: "فى قضايا الإرهاب المنصوص عليها فى هذا القانون، يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت ويستثنى من هذا هيئة الأمن القومى ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف جنيه". وقال خالد البلشى،عضو لجة الحريات بنقابة الصحفيين، إن المادة 33 التى تحولت إلى ال35 والخاصة بحريات الصحافة من قانون الإرهاب، الذى صدقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تقضى على الصحافة وعلى المؤسسات الصحفية فى نفس الوقت، خاصة أنها تضمن عقوبة مالية بمبالغ كبيرة للغاية قد تؤدى إلى الحبس، حيث تبدأ تلك الغرامة المالية من 200 ألف إلى نصف مليون جنيه فى حالة نشر أخبار مغلوطة، وهذا الأمر خطير للغاية لأنه من الممكن أن يعرض عددا كبيرا من الصحفيين للسجن ويجعل المؤسسات الصحفية التابعين لها أن تدفع بهم. وأوضح البلشى أمرا آخر خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدولة بهذه العقوبات تجل الصحفى يلتزم بمصدر واحد فقط للأخبار وهو بيانات القوات المسلحة وهو ما يعرض الصحفى للعقوبة فى حالة عدم الالتزام بنص البيانات، كما أن هذا الأمر يقضى على مهنة الصحافة لأنه يلزم الصحفى الحصول على المعلومة من مصدر واحد فقط، والصحفى يحتاج إلى التعددية فى المصادر للحصول على المعلومة. وأشار البلشى إلى أن هذا القانون أعطى للقضاء سلطة تأديبية قائلًا: "أصبح من حق القضاء أن يقصى أى زميل، حتى أصبح من حق المحكمة فصل الصحفي، لكن ده غير قانون لأن المادة 77 من الدستور تعطى نقابة الصحفيين فقط دون غيرها الحق فى تأديب الصحفى أو فصله". كما أكد البلشى أن قانون الإرهاب لا غبار عليه لأنه يريد أن يقدم مادة صحفية خالية من أى فكر تطرفى، لكن الخلاف الوحيد المادة 35 الخاصة بحريات الصحافة. أبو المعاطى السندوبى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قال إن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون لإرهاب الصحفيين وليس لمكافحة الإرهاب، لأنه بهذا القانون سوف يمنع الصحفى من ممارسة مهنته للبحث عن الحقيقة، لمنع الصحفيين من البحث عن المعلومة فى أكثر من مصدر، وإجبار الصحفى على مصدر واحد يستمد منه المعلومات وهو بيانات الحكومة، مؤكدًا أن الدولة بهذا القانون تعتبر الصحفى عدوا لها ويضر الأمن القومى لأنه أخذ المعلومة من مصدر آخر، فيضع السيف على رقبة الصحفى ويقضى على مهنة الصحافة. وأكد السندوبى خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذا القانون يثبت مدى إرهابية الدولة للصحفيين ومدى التعنت والعنف الممارس تجاه الصحفى، فهناك مادة فى هذا القانون تنص فى حال عدم التزام الصحفى بالنص، فعليه أن يدفع غرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه إلى نص مليون جنيه أى يتم حبسه، وهذا غير منطقى، لأنه فى النهاية سيجعل الجريدة أو المؤسسة الصحفية تشكل لجنة لمتابعة الصحفيين حتى لا يتم إغلاق جرائدهم، مما يشكل تضييقا على الصحفيين. وتابع السندوبى أن القاضى الذى سوف يحكم على الصحفى من حقه أن يمنعه من ممارسة مهنته، وهذا أمر خطير للغاية لأن الجهة الوحيدة والمختصة بفصل الصحفى هى النقابة.