قلاش: مواد فى المشروع تجيز الحبس فى جرائم ليست تحريضا على الإرهاب.. ورشوان يتقدم بمقترح لضمان عدم حبس الصحفيين.. وعبدالرحيم يلمح لدعوة النقابة لجمعية عمومية طارئة ودائمة اشتعلت المعركة بين نقابة الصحفيين والدولة بسبب بعض نصوص قانون الإرهاب الجديد، الذى اعتبرته النقابة يقيد حرية الرأى والتعبير، وينال من حرية الصحافة، حيث تسمح نصوص القانون بحبس الصحفيين إذا خالفوا ما تنشره البيانات الرسمية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ وموسع مع رؤساء تحرير الصحف غدا، حيث أعلن المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة. وعلمت «الشروق» أن نقيب الصحفيين السابق وأمين عام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ضياء رشوان، تقدم بمقترح للحكومة بشأن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وقال نص المقترح الذى تقدم به رشوان، «يعاقب بغرامة لا تقل عن (..... جنيه)، كل من تعمد بسوء نية نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية ضد أهداف عسكرية أو تشارك فى مكافحتها القوات المسلحة بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عنها، وتدفع الغرامة بالتضامن بين ناشر هذه الأخبار أو البيانات والصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشرتها، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن، ولا بحق المضرور فى التعويض». من جانبه، شدد نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، على أن النقابة تتصدى لقانون مكافحة الإرهاب الجديد باعتبار أن بعض مواده تمثل مخالفة صريحة للدستور، وهى المواد التى تُقيد حرية الصحافة، لذا سيتخذ المجلس خطوات جادة للتصدى لتلك المواد. وقال قلاش، فى تصريحات صحفية، أمس، إن النقابة وجمعيتها العمومية لن توافقا على المشروع المُقدَم لمكافحة الإرهاب بنصوصه التى تم الكشف عنها، مرجعا ذلك إلى أن هناك مواد شابها العوار الدستورى لمُخالفتها المادة 71 من الدستور، حيث إن المواد الموجودة بالمشروع تجيز الحبس فى جرائم ليست تحريضا على الإرهاب، بينما الدستور ينهى العقوبات السالبة فى جرائم النشر باستثناء 3 جرائم، وهى التحريض على العنف، والطعن فى الأعراض، والدعوة للتمييز. وألمح سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، إلى دعوة النقابة لجمعية عمومية طارئة ودائمة فى حال تجاهل الحكومة لمطالب الجماعة الصحفية بحذف المواد التى تقيد حرية الصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب، معلنا عن أن كل الخيارات التصعيدية مفتوحة حتى تنتهى الأزمة. واعتبر عضو نقابة الصحفيين، خالد البلشى، أن بعض نصوص قانون الإرهاب تقضى على المكتسبات التى حصل عليها الصحافة عبر تاريخ طويل من النضالات، وتصادر هدف مهنة الصحافة، والذى يتمثل فى نقل المعلومات للمواطنين من مصادر متعددة، لافتا إلى أن 5 مواد من قانون الإرهاب الجديد تخالف نص الدستور الحالى، جميعها تنال من حرية الصحافة، وتغلق الباب أمام حرية تداول المعلومات، تحت شعار «الحرب على الإرهاب». وأشارت عضو مجلس نقابة الصحفيين، حنان فكرى، إلى أن النقابة ستقدم مقترحات لضبط الأداء الصحفى للفترة المقبلة، ضمن معركة النقابة ضد بعض مواد قانون الإرهاب التى تتعارض مع النصوص المتعلقة بحرية الصحافة، مع دراسة الإجراءات التصعيدية فى مواجهة ذلك القانون. من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، أن أهم اعتراضات الصحفيين حول بعض المواد بقانون مكافحة الإرهاب هى التى تُجيز حبس الصحفيين، خاصة أن الدستور حظر توقيع العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، منوها إلى أن كان يجب الاكتفاء بعقوبة الغرامة، مع وضع جملة (إذا ثبت سوء نيته)، فسوء النية يمكن إثباته إذا كشفت التحقيقات عن تعامل الصحفى مع جهات إرهابية أو تمويله عن طريقها. وأضاف عيسى أنه كان يجب أن يتم استشارة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين فى جميع النصوص المتعلقة بالصحافة، خاصة أن القانون مازال نصا غير معتمد بشكل رسمى حتى الآن، مطالبا باستمرار الصحافة فى محاربة وفضح الإرهاب. يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أبدى اعتراضه على المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون الإرهاب، الذى أعدته الحكومة وتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى لاعتماده، وكانت المادة 33 هى الأبرز فى هذه الأزمة، حيث نصت على أنه «يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن».