ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الدولة المصرية لديها ما يكفي من القوانين لمكافحة الإرهاب, وأن القانون الجديد في هذا الصدد, سيزيد فقط من الممارسات القمعية, على حد قولها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 أغسطس أن "السلطات المصرية تبرر القانون الجديد لمكافحة الإرهاب بأنه الرد الطبيعي على زيادة العمليات الإرهابية, لكن منتقدين يرون أنه يهدف فقط لتشديد الممارسات القمعية ضد كافة أنواع المعارضة في البلاد", حسب تعبيرها. وتابعت الصحيفة أن المنتقدين يرون أيضا أن القانون يوسع سلطات الحكومة والأجهزة الأمنية, فيما يقيد حرية الصحافة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر الأحد 16 أغسطس مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد , ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري ابتداء من الاثنين 17 أغسطس. وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم "جماعة إرهابية" أو يمول "أعمالا إرهابية". كما أن القانون يعاقب بغرامة تتراوح من مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) من ينشر "أخبارا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه. أما المادة التاسعة والعشرون من القانون, فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية". وكان السيسي قال بعد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو الماضي, إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه "الإرهاب". وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا "إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور", فيما يبرره البعض بأنه ضروري لمواجهة الإرهاب, الذي لم يعد محصورا في سيناء فقط وإنما امتد أيضا إلى العاصمة القاهرة. وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية. وحسب المنتقدين أيضا, فإن القانون يتضمن مصطلحات فضفاضة تُعرِّض أي معارض للسلطة إلى الحبس ودفع غرامة, حيث يتوسع القانون في تعريف "العمل الإرهابي" بمادته الثانية ليشمل "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة". كما يشكل العمل "الإرهابي" وفقا للقانون "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالبيئة والمباني الخاصة وعرقلة عمل السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية". ويقر القانون عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من ارتكب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جريمة "إرهابية". كما يقر الإعدام لمؤسسي التنظيمات "الإرهابية" والسجن المؤبد لتمويل "الإرهاب" مع غرامة تتراوح بين مئة ألف وثلاثة ملايين جنيه. وتعاقب المادة 35 من القانون بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف كل من تعمد بأية وسيلة نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال "إرهابية" أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها. وفي 19 أغسطس, أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها ستعد مذكرة تفصيلية وشارحة، باللغتين العربية والإنجليزية، لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب, وشرح التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصداره, ردًا على انتقادات وملاحظات بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.