قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى، تأجيل نظر الطعن على كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 16 يناير، وذلك للاطلاع على المستندات والأوراق. وأكد محمد عبد العال، صاحب الدعوى، أثناء نظر الجلسة، أن قرار قطع الاتصالات كان قد أصدر مسبقاً من الرئيس المخلوع، وأن اجتماع 24 يناير كان تنفيذًا لهذا القرار، وأن تفويض وزير الداخلية لقطع الاتصالات كان تفويضاً لتنفيذ الخطة 100 الخاصة بقتل المتظاهرين، كما أكد أنه تم عمل تجربة على قطع الاتصالات فى أكتوبر 2010 و تم تنفيذ ذلك بشكل محكم فى ثورة يناير . وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة برفض الطعون و تأييد الحكم المطعون عليه، والقاضى بإلزام مبارك والعادلى ونظيف بالتعويض المقضى به فى حكم أول درجة، و الذى بلغ 540 مليون جنيه. وطالب محامى حبيب العادلى بضم محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى أوراق الطعن. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتغريم كل من مبارك والعادلى ونظيف، إلا أن دائرة الاستثمار أيدت الحكم بمطالبتهم بالتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. ودفع كل من مبارك ونظيف بعدم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى، بينما أشار العادلى، فى طعنه، إلى أنه قام بإصدار أمر بقطع الاتصالات بناءً على أوامر صدرت له من رئيسه، وهو رئيس الجمهورية آنذاك محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء آنذاك، أحمد نظيف، بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق.