قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس وزارئه احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وضد حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات خلال الثورة وذلك لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات المطلوبة من هيئة قضايا الدولة. وفيما تغيب عن جلسة اليوم محامي المخلوع عادل عبد الوهاب حضر دفاع كل من نظيف والعادلي، وطالب دفاع العادلي بإلغاء حكم القضاء الإداري مستندا على أن النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين لم تسند للمتهمين أي اتهاما بشان قطع الاتصالات وبالتالي لا توجد جريمة يترتب عليها تعويض. يذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد قضت منذ أشهر بإلزام كل من الرئيس المخلوع ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. وكان مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة ثد قال للبديل في تصريح بالأمس بان الهيئة لم تقدم للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلسة اليوم الاثنين الصورة الرسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة احمد نظيف رئيس الوزراء السابق بالقرية الذكية يوم 20 يناير 2011 والتي اتخذت قرار بقطع الاتصالات طبقا للمادة 76 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 التي تسمح بذلك في حالة تعرض البلاد للخطر وكانت المحكمة قد طلبت منذ أكثر من شهر من هيئة قضايا الدولة تقديم محضر الاجتماع أثناء نظرها طعن كلا من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورئيس مجلس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنية لخزينة الدولة لقطعهم الاتصالات أيام ثورة 25 يناير جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أودعت تقريرا قانونيا للمحكمة طالبت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري لان مقيمي الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لم يطلبوا بالتعويض لخزانة الدولة ولكن طالبوا بالتعويض لأنفسهم لإقامة مؤسسة أهلية كما طالبت هيئة المفوضين برفض طعن مبارك ونظيف لأنهما لم يوقعا من محامى وهذا مخالف للمادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتي أكدت على أنه لا يجوز الطعن إمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها