رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك في برنامج تقنيات إعادة التدوير بألمانيا    وجهان لعملة واحدة.. نتنياهو وحماس!    كيف تحول بيراميدز من ناد استثماري إلى صائد للبطولات؟    مائل للبرودة في هذا التوقيت، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد    مصر تستضيف الاجتماع الإقليمي حول تقنيات التشعيع برعاية وكالة الطاقة الذرية    خالد علي: استبعاد هيثم الحريري من انتخابات النواب يتنافى مع روح العدالة الدستورية    ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمحافظات مصر بعد تحريك أسعار الوقود    فيديو.. عمرو أديب: الذهب أصبح عملة وأسعاره جنونية    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    زراعة المنوفية: تنقية الحيازات وضبط منظومة الدعم للمزارعين    جامعة القاهرة تستعرض الأطر الأخلاقية والقانونية لتنظيم الذكاء الاصطناعي    موعد إطلاق وثيقة الأزهر الشريف لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي    بن جفير يدعو نتنياهو لاستئناف العدوان على غزة    وزير الخارجية: إطلاق مبادرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأحمر ضمن فعاليات منتدى أسوان    الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية جثة رهينة إضافية    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    «الأمم المتحدة» تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا    يونس: بيزيرا "هدية ثمينة" من جون إدوارد..وديكيداها بداية جديدة ل "فتوح"    يشم ويمضغ العشب.. زميل رونالدو يكشف عاداته في التدريبات    أحمد حمودة: توروب شخصيته قوية.. وإمام عاشور الأفضل في مصر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    بتهمة خطف اشخاص السجن المؤبد ل4 متهمين و15 عاما لآخر بقنا    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    بعد إشعالها حفل الجونة، ساويرس يوجه رسالة ل نانسي عجرم    ياسر جلال يكشف وصية الرئيس السيسي: أوصاني باحترام الدكتور مرسي خلال مسلسل الاختيار    عمرو سعد يتألق في الدراما والسينما ب3 مشاريع جديدة    السياحة والآثار: الوزير لم يتخذ أى إجراءات قانونية ضد أى صحفى    سامح الصريطي: الفن يرتقي بالإنسان وليس مجرد تسلية    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    رئيس الرعاية الصحية: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية    خدمات توعوية وفحوص طبية.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "صحة الرئة"    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    أمل جديد .. طرح أول لقاح يحمى من الإيدز بنسبة 100% يؤخذ مرة كل شهرين    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خماسية النصر.. موقف الهلال والفتح    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: القضاء العادي له حق إلغاء قرارات المنع من السفر
طالبت بعلاج الفراغ التشريعي لتنظيمه
نشر في المصريون يوم 14 - 06 - 2015

حسمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، الخلاف القانوني الذي استمر لعقود، بشأن اختصاص القضاء العادي (محاكم الاستئناف والنقض) بالرقابة القضائية على قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام ، وقررت إصدار حكم قضائي باختصاص القضاء العادي بإلغاء قرارات النائب العام بالمنع من السفر.
يأتي ذلك في ضوء التحقيقات الجنائية، وعدم اختصاص مجلس الدولة (محاكم القضاء الإداري) بالمنازعات الخاصة بهذه القرارات.
تعود وقائع القضية التي صدر فيها الحكم إلى أن النائب العام كان قد أصدر في 5سبتمبر 1999 قرارًا بإدراج كل من هاني صلاح الدين حافظ ورفاه عدنان العقاد على قوائم المنع من السفر، لمقتضيات التحقيق معهما في نيابة الأموال العامة في حصولهما على تسهيلات ائتمانية من بنك أمريكان إكسبريس بالإسكندرية، فأقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء القرار فرفضتها، فطعنا أمام الإدارية العليا فحكمت بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في مشروعية قرارات المنع من السفر الصادرة من النيابة العامة في إطار وظيفتها القضائية، وأحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية للاختصاص.
إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت في 2004 قضت هي الأخرى بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلغاء قرار المنع من السفر، مبررة ذلك بأنه لا يوجد قانون ينظم إجراءات التقاضي بشأن المنع من السفر، وأن وزير الداخلية أصدر قراراً عام 1994 بتنظيم قوائم الممنوعين، نص على تحديد الجهات صاحبة الحق في طلب الإدراج على قوائم الممنوعين، ومنها النائب العام، وأجاز لمن أدرج اسمه التظلم أمام إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
واعتبر المدعيان أن حكم الجهتين القضائيتين (العادي والإداري) بعدم اختصاصهما بنظر دعواهما، يمثل تنازعاً سلبياً للاختصاص، فأقاما دعوى أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة المختصة بالفصل في قضايا المنع من السفر.
كان المستشار الدكتور طارق عبدالقادر، الرئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، قد أعد تقريراً أوصى فيه بأن يكون القضاء العادي هو المختص بنظر دعاوى بطلان قرارات النائب العام بالمنع من السفر الصادرة وفقاً لمقتضيات التحقيق في القضايا المختلفة، مؤكداً أن "قرار المنع من السفر يمليه المنطق القانوني، باعتباره قراراً قضائياً وليس إدارياً، ما دام صادراً من النيابة العامة في نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام، خاصة وأن المنع من السفر يدخل في إطار حق النيابة في تقييد حرية المتهم في التنقل متى كان هذا لازماً لمصلحة التحقيق، باعتبار أن حبس المتهم احتياطياً ينطوي على تقييد حريته في التنقل داخلياً، بينما تقيد هذه الحرية خارجياً بالمنع من السفر".
وقال التقرير إنه يجب التمييز بين القرارات القضائية التي تصدرها النيابة العامة كسلطة تحقيق، ومن بينها قرارات المنع من السفر، وبين قراراتها الأخرى الإدارية التي تخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري) لأن القرارات القضائية هي التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أو حفظها وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أما باقي القرارات التي تخرج عن النطاق القضائي فتصدر من النيابة كسلطة إدارية.
وأكد التقرير أن عدم صدور تشريع ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار النيابة العامة أوامر المنع من السفر لمقتضيات التحقيق، أمر لا يغير من الطبيعة القضائية لهذه الأوامر، ولا يغير من طبيعة المنازعات الناشئة عنها، لأن النيابة تتخذ قرار المنع كسلطة تحقيق وليست كسلطة إدارة، خاصة أن المادة 15 من قانون السلطة القضائية نصت صراحة على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية" مما يحسم اختصاص المحاكم الجنائية بجميع المنازعات المتعلقة بالتحقيق الجنائي، إلاّ ما يستثنى بنص خاص.
وشدد التقرير على أن "المحاكم الجنائية تملك تصويب الأوامر القضائية التي تصدرها النيابة في مجال التحقيق الجنائي، إذا تبين مخالفتها لصحيح حكم القانون، وهو الاتجاه الذي اعتنقته محكمة النقض بشأن قرارات المنع الصادرة من النائب

العام" مشيراً إلى أن "القاعدة القانونية استقرت على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، مما يعني أن كافة الإجراءات التى يستلزمها التحقيق يكون الطعن عليها أمام المحاكم الجنائية".
وذكر التقرير أنه يجب على المشرع التدخل لسد الفراغ التشريعي بشأن المنع من السفر، حيث اقتصر الدستور الحالي على تحديد السلطة المختصة بإصدار القرار وضماناته، ولم يتم تحديد أحواله أو طرق الطعن عليه، مما يتطلب إصدار قانون بذلك، أخذا في الاعتبار ما كفلته المادة 62 من الدستور من ضمانات لحرية التنقل والإقامة وعدم تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
جدير بالذكر أن المحاكم العادية والإدارية كانت في وقت سابق تصدر أحكاماً متناقضة ومختلفة حول هذه القرارات ، حتى داخل الجهة القضائية الواحدة ، تارة بالاختصاص والتصدي لها موضوعياً، وتارة آخري بعدم الاختصاص، ثم أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكماً في 6 أبريل 2013 باختصاص مجلس الدولة بالرقابة على هذه القرارات، وهو ما نقضته "الدستورية" في حكمها الأخير لعلاج الفراغ التشريعي بتنظيم المنع من السفر مؤكدت في حكمها أن المحاكم الجنائية وحدها تستطيع إلغاء وتصويب الأعمال القضائية للنيابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.