أفتت دار الإفتاء بأنه لا يجوز توسيع الرقعة "المساحة" المخصَّصة لوقوف الحجيج على عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، وقالت إن من وقف خارج حدودها فإن حَجَّه باطل، ووجب عليه القضاء وذلك لإجماع جمهور علماء المسلمين على صحة الوقوف بأي جزء من عرفة. جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى عن مدى مشروعية وجواز زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج. وأكدت دار الإفتاء الفتوى في بيان الجمعة، أنه يجوز للجهات المسئولة عن تنظيم الحج أن يجعلوا النُّفرة والإفاضة من عرفات على مرتين أو أكثر بما يتلاءم مع أعداد الحجيج الغفيرة المتزايدة ويمنع تكدُّسهم وحسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج لتتم النفرة في سهولة ويسر. وأشارت إلى أنه يجوز للحاج أن يتوجه إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة بدلا من التوجه لمنى ولكنه بذلك ترك مستحبًّا وهو المبيت بمنى ولفتت إلى أنه يجوز شرعا ترك المبيت بمِنى لأهل الأعذار من الضُعَفاء والمرضى والنساء من الحجاج، "خاصة وأنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، فإذا انضم إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام من انتشار للأوبئة التي يسهل انتقالها، فإن جسم الإنسان يكون أكثر عرضة لالتقاط الأمراض، ولاشك أن أشد الناس تضررًا بذلك هم النساء والأطفال والمرضى والضعفاء، فالأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم". وأضافت أنه يجوز للمعاقين لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المعد له، وأن الجواز في هذه الحالات يجيء للضرورة، وأن "الضرورات تبيح المحظورات". وقالت إنه يجب على الحاج في هذه الحالة أن يخرج فدية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين أو يذبح شاة وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها أو لأي أذى يلحقه. وأوضحت أنه يحرم على الحاج استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمن تلبَّس بالإحرام، وأما استعمال الصابون المعطر فقالت إنه المختار في الفتوى أنه يجوز للمحرم استعماله لأنه ليس من العطر الذي يقصد للتطيب، وإن كان الأحوط عدم استعماله؛ خروجا من الخلاف.