أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أنه لا يجوز توسيع رقعة عرفات خارج حدودها، التى أجمع عليها المسلمون، خاصة أن المطلوب شرعا من الحاج فى هذا الركن من أركان الحج هو مجرد الوجود فى أى بقعة من عرفات سواء على أرضها أو فى سمائها، قائما أو قاعدا، راكبا أو راقدا، مستيقظا أو نائما، وليس المطلوب فى هذا الركن الإقامة أو المكوث، وأن ركن الوقوف بعرفة يحصل بمجرد المرور بها. وأضاف المفتى فى معرض رده على سؤال حول مشروعية زيادة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يعرف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج أنه يمكن التغلب على التدافع والتكدس فى الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتا معينا للوقوف. وأشار المفتى فى فتواه إلى أنه من المقرر شرعا أن حدود مشاعر الحج ومناسكه وحدود الحل والحرم من الأمور الثابتة بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، حيث إنها تعد من الثوابت التى تشكل هوية الإسلام، والتى لا يجوز الاختلاف فيها، وأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة». وقال جمعة إن حدود عرفة هى نهاية الحرم وبداية الحل، وهى معروفة ومعلومة وأجمع المسلمون عليها، إلا ما يحكى من خلاف ضعيف فى «نمرة»، حيث نص الفقهاء على أن مسجد إبراهيم والمسمى بمسجد «نمرة» ليس كله من عرفة، بل مقدمته من طرف وادى «عرنة»، وآخره فى عرفات، وأن العلماء قالوا: إن من وقف فى مقدمته لم يصح وقوفه، ومن وقف فى آخره صح وقوفه. وأكد أن علماء المسلمين أجمعوا على صحة الوقوف بأى جزء من عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف» وأجمعوا على أن من وقف خارج حدودها فإن حجه باطل.