قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور برفض الدعوى بعدم دستورية المادتين (2 ، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 . وكانت المدعوة جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استناداً إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، ما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 2 ، 11 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، أن يكون أحد الخبيرين في محكمة الأسرة أخصائى اجتماعى والآخر أخصائى نفسى لمعاونة المحكمة فى الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن المشرع قلق من النص أن يكون أحد الخبيرين في محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما في هذا المجال، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، وليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل فى إطار تنظيم إجراءات التقاضى ولا يشكل مساساً باستقلال القضاء.