لقد كانت وقائع واحداث الثوره فى معظمها منقوله عبر وسائل الاعلام المختلفه وتاكد لكل من شاهدها او شارك فيها ان الثوار قد القوا القبض على العديد من الاشخاص الذين شاركوا فى قتل زملائهم او احدثوا اصابات بهم مستخدمين الدواب او الاسلحه المختلفه – وقد قامو بتسليمهم للقوات المسلحه وقد قام العديد من مراسلى الصحف ووكالات الانباء والجمهور برصد العديد من وقائع قتل الثوار عن طريق كاميرات المراسلين او اجهزه الهاتف المحموله – وقد تم نشر ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفه . ولم يكن الامر قاصرا على ذلك بل تم رصد العديد من عمليات قنص الثوار وقتلهم عبر الكاميرات الثابته فى بعص المصالح الحكوميه وحيث ان وقائع قتل الثوار تشكل جريمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والمعاقب عليها بالماده / 230 من قانون العقوبات والتى تقضى (كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام) وحيث تقضى الماده / 40 من قانون العقوبات (يعد شريكا فى الجريمه : - اولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق ثالثا : من اعطى للفاعل اوالفاعلين سلاحا او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه مع علمه بها او ساعدهم باى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها . وتقضى الماده / 41 عقوبات (من اشترك فى جريمه فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص............) وحيث ان قتل المتظاهرين قد تم بمعرفه فاعلين اصليين قد تم ألقاء القبض على بعضهم بمعرفه الثوار انفسهم وحيث ان هؤلاء الفاعلين الاصليين هم من ارتكب وقائع القتل بنفسه مستخدما الاسلحه الناريه او البيضاء او الدواب او السيارات او اى وسيله قتل اخرى وحيث ان الاحداث قد اكدت ان لهؤلاء القتله شركاء اشتركوا معهم فى ارتكاب هذه الجرائم وقد تمت هذه المشاركه طبقا لوسائل الاشتراك الجنائى المنصوص عليها فى الماده / 40 من قانون العقوبات حيث ان هناك من اصدر الاوامر ومن حرض على القتل ومن قدم الاسلحه للقتله وقدم لهم الدواب والسيارات وحيث ان الاجراء القانونى البديهى التى تتخذه سلطات التحقيق فى جرائم القتل او اى جريمه جنائيه هو ندب مامورى الضبط القضائى لاجراء التحريات اللازمه وجمع الادله و القاء القبض على الجناه وضبط وسيله القتل والتحفظ عليها وعرضها على النيابه المختصه سواء كانت اسلحه ناريه او بيضاء او دواب او سيارات ثم استجواب المتهمين بمعرفه النيابه العامه وارسال المجنى عليهم للطب الشرعى وتشريح الجثث لمعرفه سبب الوفاه واجراء التحقيقات الازمه والبحث عما اذا كان هناك شركاء للفاعليين الاصليين من عدمه وبعد انتهاء التحقيقات يتم تسطير قائمه بادله الثبوت ويتم توجيه الاتهام الى الفاعل الاصلى ثم يليه الشركاء وحسب ما تراه النيابه العامه وينتهى قرار الاتهام بمواد القانون التى تعاقب على الواقعه ثم تحال الواقعه الى محكمه الجنايات بمعرفه المحامى العام المختص . وحيث أن هذه الامور من الامور البديهيه المعروفه لجميع رجال القانون . الا اننى اتساءل الأن أين قتله الثوار؟ اين الضباط وضباط الصف والجنود و الخارجين على القانون الذين اطلقوا النار على الثوار ؟ اين الذين استخدموا الاسلحه البيضاء وقنابل المولوتوف و الدواب والسيارات لقتل الثوار ؟ حيث أن الثوار أنفسهم قد القوا القبض بايديهم على بعض من قام بقتل زملائهم عمدا مع سبق الاصرار والترصد !!! أين القتله الذين تم تصويرهم بمعرفه مراسلى الصحف ووسائل الاعلام المختلفه وكاميرات بعض المصالح الحكوميه و اجهزه الهاتف المنقوله والخاصه ببعض المواطنين !!! ونتسأل الأن لماذا لم تقم النيابه العامه بالتحقيق فى واقعات قتل الثوار جمله واحده ولماذا لم توجه اتهاما صريحا ومباشر لرئيس الجمهوريه ووزير داخليته ومساعديه بأنهم اشتركوا مع كل من ......( يذكر اسماء الفاعليين الأصليين ).....فى قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن اصدروا تعليماتهم للجناه بقتل الثوار و لماذا لم تطالب بتطبيق نص الماده 230 من قانون العقوبات (على جميع الجناه فاعلين واصليين وشركاء) . ولكن ماحدث هو أمر يخالف المألوف فقد تمت التحقيقات متفرقه ومتقطعه - قضيه فى كل محافظه من المحافظات التى شهدت الاحداث - وقضيه مستقله لرئيس الجمهوريه - واخرى لوزير داخليته ومساعديه و اتهمتهم النيابه العامه بالاشتراك الجنائى وكان الاتهام الموجه لرئيس الجمهوريه ضمن اتهامات اخرى لا علاقه لها بقتل الثوار اختلطت فيها الامور حيث اتهمته النيابه العامه بأنه سمح لوزير داخليته باستخدام القوه ضد المتظاهرين السلميين ثم اتهمته بأنه تربح من وظيفته و استغل نفوذه وقدمت معه نجلاه علاء وجمال وشخص هارب . ونتسأل ايضا لماذا لم تفرد النيابه العامه تحقيقا مستقلا مع رئيس الجمهوريه المخلوع فى قضايا قتل الثوار تكون فيه واقعات القتل على مستوى الجمهوريه منذ بدايه الثوره و حتى تاريخ التنحى هى محور التحقيق ويقدم فيها كل من قتل ثائرا بأى وسيله من وسائل القتل وكل من اشترك فى هذه الجرائم بأى وسيله من وسائل الاشتراك الجنائى . وبالرغم من أن هناك شىء من الغموض فى القضيه الخاصه بالرئيس المخلوع وبالرغم من أن هناك خلط فى اوراق هذه القضيه و الاتهامات فيها غير مترابطه و لا مرتبطه. الا أن وسائل الاعلام قدمتها على انها محاكمه القرن التى لم يسبق طرح مثيلا لها امام القضاء المصرى من قبل الا أننى ارى خلاف ذلك تماما - فهى ليست محاكمه القرن – ان محاكمه القرن هى المحاكمه التى عقدها الشعب المصرى واصدر فيها قراره بخلع الديكتاتور من سده الحكم بعد ان اتهمه الشعب بتهمه الخيانه العظمى : -لاصداره التعليمات و الاوامر بقتل المتظاهريين السلميين عمدا مع سبق الاصرار و الترصد . - سماحه لوزير الزراعه ومعاونيه بجلب المبيدات الكيماويه المسرطنه من الخارج التى تىسببت فى اصابه الالاف بمرض السرطان. – تعمده التنكيل بالشعب المصرى وحرمانه من الوظائف الامر الذى اضطر العديد منهم للهرب الى خارج البلاد وتعريض حياتهم للموت فى مياه البحر . – تعمده اهدار الكرامه الوطنيه بعدم الاهتمام بالمصريين فى الخارج وغض الطرف عن قيام الاسرائليين بقتل الجنود المصريين على الحدود المصريه . – تعمده التعاون مع اسرائيل فى فرض حصار على ابناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزه . – تعاونه مع القوى الاستعماريه فى عوده القواعد الاجنبيه الى منطقه الخليج العربى . – تعمده الزج بالمعارضين المصريين فى السجون وتعذيبهم وازهاق ارواح العشرات منهم. – تعمده السماح لاولاده باداره شئون البلاد ونشر الفساد فى ربوع مصر. - تعمده القضاء على القطاع العام وبيع اصول الدوله للاجانب . – تعمده النيل من استقلاليه القضاء ................ ان ضلوع الرئيس المخلوع فى تهمه الاشتراك الجنائى فى جريمه قتل الثوار ليست فى حاجه الى سماع شهود للتدليل على ثبوت الجريمه . حيث أن هذه الجريمه ثابته فى حقه للاسباب الأتيه : أولا: ان رئيس الجمهوريه هو الرئيس الاعلى لجهاز الشرطه وهو المنوط به اصدار جميع التعليمات و الاوامر لهذا الجهاز وان وزير الداخليه لا يملك اصدار الاوامر باطلاق النار على الثوار دون الرجوع اليه – حيث تقضى الماده 184من الدستور ( الشرطه هيئه مدنيه نظاميه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه ..... ) ثانيا : ان اطلاق النار على الثوار قد تم فى ايام متتاليه و متعاقبه وان علم رئيس الجمهوريه بهذه الافعال حتمى وثابت – لانه هو الذى اصدر الأوامر – واذا ادعى خلاف ذلك فانه يكون قد علم بالفعل فى اليوم الاول و لم يوقفه فى الايام التاليه فهو ضالع فيه. ثالثا:ان اصدار الاوامر باطلاق النار هو امر شخصى بين رئيس الجمهوريه ووزير داخليته لايوجد فيه طرف ثالث ولايمكن الاستناد الى اقوال شهود للتدليل عليه فلا يوجد مرجعيه سياسيه لرئيس الجمهوريه يمكن الرجوع اليها لاتخاذ مثل هذا القرار ولايمكن لوزير الداخليه اصدار مثل هذا القرار الا بالرجوع اليه حيث ان نظام الحكم اثناء الواقعه رئاسى ديكتاتورى مطلق . ولكن بالرغم من كون الحقيقه ساطعه سطوع الشمس الا أن التحقيقات لا يمكن ان تعطى الفرصه لاحد لاعمال ميزان العداله . وتجعلنا نتسأل فى اعناق من دم الشهداء؟ المحامى بالنقض - السويس