اعتبرت "الجماعة الإسلامية"، أن "قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، لن يساهم في حل مشكلة الإرهاب بل قد يكون سببًا لتفاقمها"، مؤكدة أن هذا القانون احتوى على العديد من البنود الخطيرة التي يمُكن أن تمتد إلى العمل السلمي بالحظر وإلى المعارضين السياسيين بالقمع. وأوضحت الجماعة في بيان لها، أن القانون يًمثل اعتداء صارخًا على الدستور وقواعده الراسخة وهو ما يجعله عرضة للحكم بعدم دستوريته مع أول تطبيق له، إضافة إلى كونه متناقضًا مع المعايير الدولية؛ حيث يمكن تسميته بقانون تجريم الكيانات السلمية. وأشارت إلى أن "القرار لا يُعرف الإرهاب تعريفًا دقيقًا، ولا منضبطًا، حيث إنه يؤدي إلى التوسع فيما يمكن وصفه إرهابا لأعمال لا تتناسب نهائيًا مع خطورة التهمة وما يتبعها من عقوبات وهو ما يتجلى، في استخدام "السيسي" في خطابه عبارات مطاطة دون وجود معيار لتفسيرها مثل "إيذاء الأفراد" و"إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو "الآثار" و"سلامة المجتمع" و"الاعتداء على الحرية الشخصية"، "تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو عرقلة سيرها"، كما نصت المادة الأولى من القانون. ووصفت الجماعة، القانون بأنه "يشوبه عوار، وذلك لعدم وجود معيار لإثبات أن عملًا ما قد عرض سلامة المجتمع أو أن كيانًا ما كان غرض إنشائه الإضرار بالبيئة مثلا، بالإضافة إلى التناقض الحاد بين تعريف الإرهاب في قانون العقوبات الذي حصر الوسائل في استخدام القوة وما قدمه هذا القانون الذي توسع ليشمل كل الوسائل". وأشارت إلى أن "القانون يفتح الباب واسعًا لقمع المعارضة وتجريم الأعمال السلمية التي كفلها الدستور كحق أصيل مثل التظاهر السلمي أو الإضراب والاعتصام السلمي تحت ذريعة تعطيل الموصلات ومنع وعرقلة سيرها وعرقلة المرافق العامة". وأضافت: "إمكانية استخدام القانون في تجريم كيانات شرعية وسلمية مثل أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والمنظمات الحقوقية، وتوقيع العقوبات عليها لمجرد الدعوة لوقف العمل بقانون معين بحجة "الدعوة بأية وسيلة إلى الإضرار بالنظام العام"، والدعوة بأية وسيلة تشمل كل الوسائل بما فيها السلمية كالبيانات والتصريحات والدعوة لتجمعات سلمية لتغيير قانون ما أو إيقاف العمل به، كما أنه لا يشترط القانون ثبوت ارتكاب كيان أو شخص ما لجرائم محددة مبينة في القانون بل يكتفي باتهام النيابة وصدور قرار من الدائرة المختصة بإدراجه بقوائم الإرهاب، وهو ما يترتب عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد العدالة ومنها، قاعدة "لا جريمة بلا نص ولا عقوبة بلا نص"، وقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". ولفتت الجماعة إلى إمكانية، توظيف القانون للتخلص من المنافسين السياسيين بمعاقبة أي شخص منهم بالحرمان من تولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بفقدان "شرط حسن السمعة والسيرة"، كما نصت عليه المادة السابعة، وذلك دون صدور حكم قضائي نهائي وبات بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة (17) من قانون الأحزاب السياسية. وأضافت أن ضميرها الوطني يملى عليها أن توضح أن هذا القانون لن يحقق غرضه في محاصرة الإرهاب أو القضاء عليه، وإنما قد يدفع بعض من تم تجريمهم دون وجه حق إلى ممارسة تلك الأعمال يأسًا من إمكانية التغيير بالطرق السلمية وهو ما كان يجب أن يحتاط له واضعو القانون. كما طالبت الجماعة، بتحديد مفهوم دقيق للإرهاب، بما يمنع إدخال المعارضة السلمية أو مقاومة المحتل فيه، بالإضافة إلى أن يكون الإدراج في قائمة الأشخاص أو الكيانات الإرهابية بناء على حكم قضائي جنائي بات صادر من محكمة مختصة وطبيعية، والتعامل مع المشكلة بشكل أعمق من خلال فتح آفاق العمل السياسي السلمي وإفساح المجال للحلول السياسية لأزمات الوطن. ودعت الجماعة إلى التوقف عن إصدار القوانين التي تمثل اعتداءً على الدستور وخطورة على حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكدة أن مثل هذه القوانين لابد أن تتم من خلال توافق عام وبعد حوار مجتمعي يشمل كل أبناء الوطن.