الأزهر ينفي تشكيل لجنة فتوى مع الأوقاف    عمرو أديب: قانون الإيجار القديم سيظلم أحد الطرفين وهو المستأجر    مصدر ل «المصري اليوم»: الزمالك تواصل رسميًا مع طارق مصطفى لخلافة بيسيرو.. والمدرب يبدي موافقته    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في موقعة الإياب بدوري أبطال أوروبا    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    مش غارة إسرائيلية، أسباب انفجارات واشتعال النيران بمدينة حلب السورية (فيديو)    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    أرقام جلوس الثانوية العامة خلال أيام :تقليص عدد اللجان ومنع عقدها فى «مقرات الشغب» بالسنوات السابقة    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب بين وحدة الهدف واختلاف الوسائل
نشر في الوفد يوم 21 - 11 - 2013

منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ومصر تشهد جدلاً مستمراً حول قضية مكافحة الإرهاب، يتصاعد أحياناً ويخفت أحياناً أخرى ولكنه لا ينتهى.
وخلال فترة التسعينيات مرت مصر بفترة مريرة من الإرهاب الأسود، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى، وتكبد خلالها الاقتصاد المصري خسائر بالمليارات.
ورغم فرض قانون الطوارئ وإصدار القانون رقم 97 لسنة 1992 باسم قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن العمليات الإرهابية استمرت، حتي جاء إعلان الجماعة الإسلامية المفاجئ في يوليو 1997 بإعلان مبادرة إنهاء العنف، وما تلى ذلك من الإفراج عن آلاف المعتقلين، ثم مراجعات تنظيم الجهاد بعد ذلك، وهو ما أدى في النهاية إلي توقف الأعمال الإرهابية باستثناء العمليات المحدودة التي شهدتها مصر منذ حادث طابا في 2004 وحتي حادثة الحسين في 2009.
وقد تعرض قانون مكافحة الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 لانتقادات حادة، حيث وصفته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حين ذاك بأنه انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان، نظراً لخروجه عن أهدافه الخاصة بمكافحة الإرهاب إلي نطاق قمع حريات الرأى والتعبير والنشاط السياسي السلمى.
كما تعرض القانون لانتقادات من لجنة حقوق الإنسان عن مراجعتها لتقرير مصر عام 1993، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإرهاب بعد زيارته لمصر في أبريل 2009.
ولا تختلف بأية حال من الأحوال نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب 2013، عن نصوص مشروع قانون 2008، ولا عن نصوص القانون الصادر عام 1992، لا من حيث الروح أو الفلسفة أو المضمون.
مع مراعاة أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1992، لم يمنع الإرهاب ولم يقضى عليه ولكنه كبل الحريات وقيدها.
والملامح الرئيسية المعلنة للمشروع الحالي تؤكد أنه الأسوأ بين سابقيه، من حيث استخدام التعبيرات الغامضة والمعاني الفضفاضة والتي لا تخضع للضبط القانوني، وتقبل تفسيرات متعددة طبقاً لتوجهات وطبيعة ومرجعيات النظام الحاكم كما جاء في المادة الثانية من نصوص مثل: «الإخلال الجسيم بالنظام العام»، أو «تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر»، أو «تعريض حياة الأشخاص أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر»، أو «إلحاق الضرر بالبيئة»، أو «منع أو عرقلة السلطات العامة»، أو «منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم بأعمالها»، أو «تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح»، و«كذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية».
كذلك وطبقاً للمادتين الخامسة والسادسة، امتد مشروع القانون إلي تجريم النوايا لا الأفعال، واعتبر جريمتي الشروع والمساهمة مثل الجريمة التامة، وقرروا لها ذات عقوبة الجريمة التامة، حتي لو تم الرجوع عنها بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بانعدام الركن المادى للجريمة.
كما توسع المشروع في ضم العديد من الأفعال السلمية ليدرجها ضمن الجرائم الإرهابية، كما ورد في المادة الثانية عشرة، حيث عاقب بالسجن المشدد الذي قد يصل إلي عقوبة الإعدام كل من أسس أو نظم جمعية أو هيئة أو منظمة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الاعتداء علي الحريات والحقوق العامة والشخصية للمواطنين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وهي تعبيرات واسعة قابلة للتأويل استخدمها الرئيس الراحل أنور السادات للتنكيل بكل معارضيه في سبتمبر 1981، واستخدامها النظام القمعى السابق، بل ويمكن تطبيقها علي الشعب المصرى بأحزابه وحركاته الثورية الذين أسقطوا دستور 71 بعد قيام ثورة 25 يناير، وأسقطوا دستور الإخوان بعد ثورة 30 يونية.
وتفرض المادة الحادية والعشرون من مشروع القانون قيوداً عديدة علي حرية الرأي والتعبير، حيث تعاقب بالسجن المشدد الذي يصل لخمس سنوات كل من روج بأي شكل من وسائل التعبير أو النشر لأفكار أو معتقدات يعتبرها القانون تدعو للعنف والإرهاب، وكذلك كل من حاز مطبوعات أو أوراقاً أو وسائط إلكترونية، وتشدد العقوبة إلي عشر سنوات إذا كان ذلك داخل دور العبادة أو القوات المسلحة.
كما يفرض المشروع قيوداً كبيرة على استخدام الإنترنت سواء لمن أنشأ موقعاً أو كان مستخدماً له، إذا كان ذلك بغرض الترويج لأفكار أو معتقدات داعية للعنف كما جاء بالمشروع طبقاً للمادتين السابعة والثامنة والعشرين.
كما أنشأ المشروع طبقاً للمادة السابعة والثلاثين نيابة متخصصة تسمي نيابة الجرائم الإرهابية منحها سلطات واختصاصات مطلقة تشمل سلطات واختصاصات النيابة العامة وقاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة لتكون سلطة التحقيق والاتهام والقضاء في ذات الوقت، وأطلق فترة الحبس الاحتياطى إلي مدة ستة أشهر، وهي سلطات واختصاصات تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، كما يخل بمبدأ درجات التقاضى، ويمنح للسلطة التنفيذية التدخل في شئون العدالة، حيث تنص المادة الأربعون علي تخصيص دوائر بمحاكمة الجنايات والمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تطلق المادة التاسعة والثلاثون حق سلطات النيابة في الاطلاع علي حساب العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك.
والأخطر هو إطلاق حق سلطات مأموري الضبط القضائى ورجال السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية في مراحلها التحضيرية، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً وعاصفاً بكل ضمانات الحقوق والحريات العامة والخاصة المكفولة للمواطنين بحكم الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذا الإطار تري العديد من القوي السياسية والمجتمعية أن مكافحة الإرهاب لا تقتضى تفويضاً مفتوحاً للأجهزة الأمنية بالعمل خارج نطاق القانون، بل إن المطلوب هو إلزام الأجهزة الأمنية بأداء واجبها ضد الأعمال الإرهابية في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وفي إطار ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
بينما ينظر البعض الآخر بعين الخشية من أن يؤدى هذا القانون والممارسات الأمنية التالية إلي شرخ وحدة الصف المجتمعي الداعم للأجهزة الأمنية في مواجهة العمليات الإرهابية المسلحة التي تعاظمت منذ إسقاط نظام الرئيس محمد مرسى.
ومن هذا المنطلق تطالب العديد من القوي المجتمعية بإيجاد استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه، من خلال سرعة الانتهاء من خارطة الطريق وإيجاد مؤسسات شبابية ورئاسية منتخبة، تضع حلولاً لمعالجة تردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بيئة خصبة داعمة للإرهاب والتطرف، وتبني برامج حقيقية عاجلة لمواجهة الأمية والفقر، وتعاظيم الاهتمام بالمنطقة المهمشة والمهملة في مصر خصوصاً في سيناء والصعيد، مع رفع القدرات والإمكانيات الفنية والتقنية لأجهزة الأمن لتؤدى دورها في إطار سيادة القانون.
وفي ذات الإطار يحذر الفقيه القانوني عصامي الإسلامبولى من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب إذا خرج بهذا المضمون سيواجه عدم الدستورية، منوهاً إلي أن المحكمة الدستورية وضعت مبادئ عامة يجب أن يلتزم بها كل قانون ينظم حقاً من الحقوق الدستورية، وهي ألا يكون التشريع منتقص لهذا الحق، وألا يعطل ممارسته، وألا ينال منه، وأن يضمن رقابة قضائية علي كل إجراء فيه بشكل مباشر ودون التفاف، وبدون هذه الضمانات يكون القانون مخلاً وغير دستورى.
وأشار الإسلامبولى إلي أن هذا المشروع يستبدل نفسه بقانون الطوارئ في صياغة مكافحة الإرهاب، مشدداً علي أن ذلك سوف يوقع بالأبرياء الذين سيخضعون في لحظات لإجراءات هذا القانون ويتبين بعد ذلك عدم صحة الادعاءات المنسوبة إليه.
ويضيف الإسلامبولى أن مصر ليست في حاجة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، حيث يوجد فصل كامل يشمل المواد من 86 إلي 200، يتضمن جميع الإجراءات الكفيلة بمكافحة الإرهاب، مطالباً بتفعيله أو حتي بإجراء تعديلات عليه بما في ذلك تشديد العقوبات ولكن في إطار قانون العقوبات.
ويبقى مشروع قانون مكافحة الإرهاب تحدياً جديداً أمام جميع أطراف المشهد السياسي المصري، في معركة لا يختلف أحد علي هدفها وهي إنقاذ مصر من الإرهاب الأسود الذي عاد ليطل بوجهه الكئيب وينال من استقرارها وأمنها وأبنائها، ولكن قد يبدو الاختلاف في أساليب المواجهة شاسعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.