أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من ال58 متهما من المنتمين لتنظيم الإخوان وتأييد حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى مايو الماضى بمعاقبة محمود حسن رمضان حامل علم تنظيم القاعدة بالإعدام شنقا وبإجماع الآراء وبمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما وبمعاقبة 30 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبمعاقبة متهم حدث بالسجن المشدد 7 سنوات ووضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم وذلك لاتهامهم بقتل 4 أشخاص والشروع فى قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسى عن منصبه. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين خليل وهشام عباس وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة وأمانة سر أيمن كامل وحسام خاطر ووليد عبد التواب. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها التى جاءت فى 70 ورقة أن العبرة عند محكمة الموضوع (الجنايات ) هى التحقيق الذى تجريه بنفسها وكل ما يكون للمتهم أن يتمسك بما يراه من عيب فيقع ذلك فى سلطة المحكمة بوصف تحقيق النيابة العامة دليلا من أدلة الدعوى التى تستقل بتقديرها ولما كأن البين من الأوراق أن الدفاع اقتصروا النعى على النيابة بالقصور فى التحقيق دون أن يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع لا يعدو أن يكون عيبًا. وأضافت المحكمة فى أسبابها أن محكمة الموضوع هى الموكل إليها تقدير الدليل متى اقتنعت واطمأنت إليه فلا معقب عليها ولها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال والظروف ولما كأن من المقرر فى المحاكمة الجنائية أن العبرة هى اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح المطالبة بأخذ دليل بعينه.
وأوضحت المحكمة فى أسبابها أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وقد بين ذلك ما سطره حكم الجنايات بأنه عقب اندلاع ثورة 30 يونيو والتى انتهت بعزل محمد مرسى قام أنصاره في5 يوليو مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المتظاهرين السلميين المؤيدين لثورة يوليو مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والقنابل اليدوية بغرض القتل والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والإتلاف والسرقة والحرق العمد وتعطيل وسائل النقل وإتلاف الأملاك العامة والخاصة وما أن شاهدوا المجنى عليهم يصعدوا أعلى العقار خوفا وهربا من إطلاق الأعيرة النارية عليهم حتى صعدوا خلفهم والإمساك بأحدهم ولم يشفع له التوسل إليهم بكافة الطرق فأعلنوا لة عن نيتهم بقتلة وذبحة وامسك بة الأول وراح ينهال علية طعنا بالمطواة بالصدر والبطن والقلب والوجة والقلب ولم يكتفوا بتعذيبه حيا ولكنهم قاموا بالقائة من الطابق السادس بمنور العقار بحى سيدى جابر وقام باقى المتهمين بالشد من أزرهم ومنع الأهالى من إغاثتهم كما قاموا بقطع أصابع مجنى عليه آخر عند محاولته الهروب من النزول على المواسير حتى سقط فى المنور قتيلاً، وذلك ما أورده الحكم وثبتت الواقعة فى حقهم بأدلة صائغة لما كان ذلك وكأن الحكم قد دلل على توافر أركان الجريمة فى حق المتهمين، كما أن اعترافاتهم لها أصلها الثابت فى الأوراق كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول على تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما أنه لا يعيب الحكم الإحالة إلى شهادة الشهود وتكون غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وأن تعددت وتورد ما تطمئن إليه ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات.