الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    مشاركة رئيس جامعة قناة السويس في افتتاحات تنموية بمحافظة الإسماعيلية    بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟    وزير الاتصالات يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تسريع التحول الرقمي والتشريعات    السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العنف فى الضفة الغربية بات تطبيقًا ممنهجًا لسياسة الضم    الجونة يتعادل ايجابيًا مع البنك الاهلي بكأس عاصمة مصر    ضبط 360 كيلو دجاج فاسد في حملة تموينية بدمياط    له 72 سابقة.. مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببنى سويف    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    صحة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأطباء وتمريض أقسام حضانات المبتسرين    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس مركز بحوث الصحراء لبحث تعزيز التنمية الزراعية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    السجن المشدد 15 سنة للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استفسارات وتساؤلات في قضية مبارك
نشر في المصريون يوم 30 - 11 - 2014

حيثيات الحكم في قضية مبارك تستحق القراءة، وقد شرعت في قراءة ملخصها الذي نشرته الصحف ويقع في أكثر من 280 صفحة، ففيها تفاصيل قانونية وسياسية وتواريخ وأرقام وأحداث ووقائع وشهادات مثيرة لمسؤولين كبار.
لكني دققت فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بمبارك وهي عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضده في جناية قتل المتظاهرين وبناء عليه حصل على البراءة وبعد قراءة هذه الجزئية وجدت لدى استفسارات وتساؤلات قانونية حائرة تحتاج إلى الإجابة عنها.
ومن المهم قراءة نص ماورد في الحيثيات بشأن هذه الجزئية التي سجلها القاضي محمود كامل الرشيدي كالتالي.
"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بشأن تهمة الاشتراك بالاتفاق مابين رئيس الجمهورية الأسبق ووزير داخليته للقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك في 24 /5/2011 لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في 23/3/2011".
ويواصل القاضي قائلا : "حيث إنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم محمد حسني السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله تأسيسا على أن النيابة العامة بعد أن تولت تحقيق الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بما تحويه من وقائع القتل والشروع فيه والإصابة واستمعت وطالعت ماتتضمنه تلك التحقيقات من اتهامات موجهة للمتهم مبارك كالها له العديد ممن سمعت أقوالهم حتى اكتظت بتلك الاتهامات ومع ذلك فإن النيابة العامة أصدرت أمرا في 23 / 3/ 2011 بإحالة الجناية سالفة الإشارة إليها لمحكمة الجنايات قبل المتهم حبيب العادلي ومساعديه مسندة الاتهام فيها عن تلك الوقائع دون أن تدخل مبارك متهما في تلك الوقائع مما ينبئ بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ثم عادت النيابة في 24/5/2011 وبعد أكثر من شهرين لإصدارها لأمر الإحالة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 بإصدار أمر آخر بإحالة المتهم محمد حسني مبارك للمحاكمة الجنائية في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل وتضمن من بين التهم المسندة إليه الاتهام بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه وهي ذات الوقائع محل أمر الإحالة الأسبق صدوره في 23/3/2011 والمار بيانه دون تعديل أو تبديل أو إضافة بما يعني أن النيابة العامة عندما أصدرت بتاريخ 23/3/2011 أمر الإحالة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل وجاء خاليا من اسم مبارك كمتهم فيها تكون قد أصدرت في ذات الوقت أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يمنعها من العودة لاتهامه بالاشتراك مع أي متهم في الجناية الأولى مادام الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لايزال قائما ولم يلغه النائب العام طبقا للحق المخول له في المادة 211 في قانون الإجراءات الجنائية".
... انتهى هذا الجزء من الحيثيات مجال هذا المقال وهنا نطرح الاستفسارات والتساؤلات بغرض المعرفة والفهم.
أولا : في مقالي هنا أمس تساءلت كيف تصدر المحكمة الأولى "محكمة القاضي أحمد رفعت" حكما بالسجن المؤبد على مبارك، ثم تأتي محكمة الإعادة "محكمة القاضي محمود الرشيدي" وتصدرحكما بالبراءة مع أن القضية وأوراقها وتفاصيلها لم يتغير فيها شيء، ولن نلتفت هنا للقول إن الأوضاع السياسية والأجواء النفسية تغيرت لتنتقل القضية من المؤبد إلى البراءة ، لكن بعد قراءة الحيثيات يتولد من هذا السؤال سؤال آخر وهو : ألم يتنبه القاضي رفعت لما تنبه إليه القاضي الرشيدي بألا يجوز إقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك وألم يتنبه لكون أن أمر الإحالة الأول في شهر مارس 2011 لم يتضمن اسم مبارك ثم ورد في أمر الإحالة الثاني في شهر مايو من نفس العام وهو الأساس الذى بنى عليه الرشيدي عدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده ما يعني حكما ببراءته من قتل المتظاهرين؟.
البون هنا شاسع بين محكمتين، الأولى تقضي بالمؤبد، والثانية لاتجيز نظر الدعوى ، والأولى لاتتحدث عن أن أمر الإحالة الأول جاء خاليا من اسم مبارك، والثانية تتحدث عنه وتبني عليه قضائها.
ثانيا: على أي أساس لم يجد النائب العام وجها لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك في أمر الإحالة الأول في 23 مارس 2011 وبالتالي خلا أمر الإحالة للجنايات من اسمه مكتفيا باسم حبيب العادلي ومعاونية؟.
ثالثا : ماذا استجد بعد شهرين اثنين فقط حتى يتم إدراج اسم مبارك في أمر إحالة في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 ويذهب للجنايات ليلحق بالعادلي ومعاونيه في تهمة قتل المتظاهرين؟.
رابعا : هل أمر الإحالة في 24 مايو لمبارك إلى الجنايات صدر تحت تأثير سياسي مثلا، ونذّكر القارئ بأن مبارك في هذا الشهر سرب تسجيلا صوتيا بثته قناة "العربية" السعودية يتحدث فيه عن الاهانات التي يتعرض لها وأسرته وينفي كل مايتم إلصاقه به وأسرته من تهم قتل وفساد بل ويتوعد من يقولون ذلك بالمحاسبة فيما بعد وهو التسجيل الذي أثار غضبا واسعا وخرج الألوف للتحرير في الجمعة التالية للمطالبة بمحاكمته وبالفعل بدأ التحقيق معه في شرم الشيخ وصدر قرار بحبسه في المستشفى ثم انتقل بعدها للسجن بالقاهرة، هل هذه التطورات السياسية هي من جعلت النيابة تحيله للجنايات وهل هذا يفسر الاختلاف بين أمر الإحالة الأول الخالي من اسمه ثم أمر الإحالة الثاني المتضمن اسمه وهو ماجعل القاضي الرشيدي يقول في حيثياته إن ذلك يمنع النيابة من العودة لاتهامه بالاشتراك مع أي متهم في الجناية الأولى مادام الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لايزال قائما ولم يلغه النائب العام طبقا للحق المخول له في المادة 211 في قانون الإجراءات الجنائية.
خامسا : لمّا عادت النيابة للتحقيق مع مبارك، لماذا جعل النائب العام أمر الإحالة الأول الخالي من اسمه قائما ولم يلغه كما أشار لذلك الرشيدي وهذا حق قانوني له طالما سيصدر أمر إحالة جديد يحيله بموجبه للمحاكمة؟.
سادسا : هل إلغاء أمر الإحالة الأول وإصدار أمر إحالة جديد كان سيترتب عليه إزالة النقطة القانونية التي استند إليها القاضي الرشيدي بأنه لايجوز إقامة الدعوى الجنائية قبله ليصبح جائزا إقامة الدعوى الجنائية ؟.
سابعا: هل عدم إلغاء أمر الإحالة الأول في مارس 2011 له مبرر قانوني، وإذا كان واجبا إلغائه لإصدار أمر الإحالة الثاني في مايو 2011 فلماذا تم تركه قائما دون إلغاء ؟.
ثامنا : حتى لو افترضنا أن هناك وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك ولم يقترب القاضي الرشيدي من مسألة أمر الإحالة هل كان سيحصل مبارك على البراءة ؟. اتصور ذلك تأسيسا على أن العادلي ومعاونيه حصلوا جميعا على البراءة من تهمة قتل المتظاهرين وبالتبعية سيكون نفس المصير لمبارك حيث يفترض أنه هو من يصدر أوامر القتل للمتظاهرين وإذا كان لم يثبت صدور الأوامر بذلك من وزير الداخلية لمعاونيه وبالتالي بالضرورة لن يثبت شيء مثل هذا من مبارك للعادلي ولاحظت أن محكمة الإعادة بجانب ما استندت إليه في تبرئة العادلي ورفاقه كان صدور أحكام في 9 محافظات ببراءة مرؤوسيه من تهم قتل المتظاهرين مما يترتب عليه براءة رئيسهم وهو العادلي من إصدار أوامر لهم بقتل المتظاهرين.
تاسعا وأخيرا: يتأكد أن فريد الديب ليس محاميا عاديا فهو طالب المحكمة بألا يجوز إقامة الدعوى الجنائية قبل موكله مبارك.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.