وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري    14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم    محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان العام في جوله مفاجئة ويوجه بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين    بابا الفاتيكان يندد بالأوضاع الكارثية للفلسطينيين في خيام غزة    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مرصد الأزهر: تصاعد جرائم الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة خلال 2025    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    تريزيجيه: كنا الأفضل أمام زيمبابوي ونعمل على تحسين استغلال الفرص    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتى نقل بإدفو    نقابة المهن التمثيلية تتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب الإساءة إلى ريهام عبدالغفور    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    الكاميرا فى العزاء والمناسبات.. الجريمة والحد الفاصل بين الخاص والعام    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار حسن أحمد عمر: بث محاكمة مبارك على الهواء ضمانة للنزاهة.. ومحاكمته عسكريا على "عمولات السلاح" ليست "استثنائية" وإنما "طبيعية"
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2011

قال مصدر قضائي مصري إن محكمة استئناف القاهرة حددت يوم الأربعاء غرة يونيو جلسة الثالث من أغسطس المقبل لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.
وكانت النيابة العامة أمرت في الاسبوع الماضي بإحالة مبارك وابنيه وسالم الذي كان مقربا منه للمحاكمة بتهم تتعلق بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ بالنسبة لمبارك واستغلال النفوذ بالنسبة لولديه والرشوة بالنسبة لسالم الذي تقول صحف محلية انه غادر البلاد.
وفي حديث خاص مع swissinfo.ch، أوضح المستشار حسن أحمد عمر، المستشار السابق بمحاكم الاستئناف العالي أن "الإعدام شنقًا، هي العقوبة التي تنتظر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في حال ثبوت اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها 846 قتيلا، فيما زاد عدد الجرحى والمصابين على 6000 مواطن" وفقا لإحصائية رسمية وردت في تقرير لجنة تقصّي الحقائق.
كما طالب المستشار حسن عمر "المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة توصيته بمنع بث المحاكمات على الهواء والسماح بعلانية المحاكمة، لكونها ضمانة للمتَّهم ومانعا من الطعن في الحكم، فضلا عن أنها ستعود بمنافع متعددة".
وأثنى عمر، المحامي بالنقض، في حديثه ل swissinfo.ch على "الإرادة السياسية التي تملكتها المؤسسة العسكرية المصرية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قرر الإنحياز للشعب من اللحظة الأولى، فحمى الثورة وهي لا تزال بعدُ في مهْدها وحافظ عليها في بقية أطوارها"، معتبرا أنها "دعمت قرار النائب العام بإحالة مبارك للجنايات، رغم الضغوط الشديدة التي مورست وتُمارس عليه من الداخل والخارج" ومطالبا في الوقت نفسه "بمنح مبارك والمتَّهمين كافة الحقوق التي كفلها القانون للمتَّهمين، بما يضمن نزاهة وعدالة المحاكمة". المزيد من التفاصيل في نص الحوار:
swissinfo.ch: كخبير قانوني.. كيف تقرأ قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة الجنائية؟
المستشار حسن عمر: قرار الإحالة يعني أن النيابة العامة استقر ضميرها واقتنعت من خلال التحقيقات التي أجرتها، بصحة التُّهم الموجَّهة للمتهمين وأن الأدلَّة الموجودة كافية لإثبات التُّهمة ضدهم. كما يثبت قرار إحالة مبارك للجنايات، صِدق الإرادة السياسية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز لإرادة الشعب من اللحظة الأولى والتي قرَّرت فيها حماية الثورة والاقتصاص من النظام الفاسد، لمصلحة مصر.
وما هو السيناريو المنتظر لمسار القضية بعد ذلك؟
المستشار حسن عمر: بصدور قرار النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات، نكون قد بدأنا مرحلة جديدة من التقاضي. وعليه، تتلخَّص الخطوات المنتظرة في: إعلان المتهمين بقرار الإحالة وبالتهم المنسوبة إليهم وموعد المحاكمة والدائرة المختصة، على أن تغل يد النيابة عن المتهمين، لكونهم قد أصبحوا في ولاية المحكمة وتصير النيابة خصما للمتهم في المحاكمة، وللمحكمة أن تكتفي بتحقيقات النيابة وتتيح الفرصة كاملة للدِّفاع عن المتهم أو أن تُعيد التحقيقات من جديد بمعرفتها، إن رأت لذلك داعٍ. أو إذا تبيَّن لها وجود متَّهمين آخرين لم تشملهم النيابة في قرار الاتّهام، فتوجِّه لهم المحكمة التُّهم وتدخلهم في الدعوى. وعندئذ، وجب على المحكمة أن تتنحَّى عن نظر القضية، لأنها أصبحت سلطة خصومة واتِّهام، وتُنقل القضية لدائرة أخرى، لأنه لا يصح أن تكون المحكمة خصما وحكما في آن واحد. أما إذا وجدت المحكمة أن التُّهم ثابتة بموجب ما قُدِّم إليها من أدلَّة وشهادة الشهود، فتقضي بما أمَر به القانون في الجريمة المنسوبة إليه.
وما هي في تقديرك العقوبة التي تنتظر الرئيس المخلوع؟ وماذا لو صدرت ضدّه أكثر من عقوبة؟
المستشار حسن عمر: في حال ثبوت تُهمة القتل العمد للمتظاهرين، وهي واحدة من جملة التهم التي أحالته النيابة متهما بها، فإن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام، لأن الجريمة في تكييفها القانوني، هي قيام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، إيجابا وسلبا. إيجابا، بإعطاء الأمر المباشر لوزير الداخلية (حبيب العادلي) بقتلهم، وسلبا، بالامتناع عن إصدار أمر بالامتناع أو التوقف عن قتل المتظاهرين، بصفته رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) وأيضا بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، الذي يرأس وزير الداخلية. أما باقي التُّهم، فتصل عقوبتها إلى السِّجن المشدد.
ولو فرض أنه مُحالٌ لعدّة جرائم متعدِّدة – كحالتنا هذه - بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، فتصفها المحكمة على أنها مشروع إجرامي واحد. وعندئذ، تقضي المحكمة عليه بالعقوبة الأشد. وفي تقديري، أن التكييف القانوني الصحيح لمحاكمة مبارك، أنه متهم بجريمة خيانة أمانة الولاية على الأمة (مصر).
وهل ترى أن الخطوات والإجراءات القانونية التي تمَّت حتى صدور قرار الإحالة، هي إجراءات سليمة؟
المستشار حسن عمر: كل ما تَم من إجراءات، تمثلت في القبض عليه والتحقيق معه وحبسه على ذمَّة التحقيق وتجديد حبسه، ثم صدور قرار الإحالة من النائب العام إلى المحاكمة الجنائية، هي إجراءات صحيحة تمَّت في ضوء أحكام القوانين القائمة. وتحقيقات النيابة كانت سرية بطبيعتها والمحكمة من حقها أن لا تأخذ بتحقيقات النيابة وأن تعيد التحقيق من جديد. فالأمر الآن خرج من يَد النيابة العامة التي تحوَّلت إلى خصم للمتَّهم وغلت يدها تماما عن المتَّهم الذي أصبح في ولاية المحكمة.
وهل يمكن أن تعقد محاكمة علنية لمبارك ونجليه ورموز نظامه وتذاع على الهواء مباشرة؟
المستشار حسن عمر: أنا أؤيِّد علانية المحاكمة وأدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى الموافقة على ذلك، لأنه سبق أن أصدر توصية بمنع بثّ المحاكمات على الهواء مباشرة، وقد آن الأوان – بعد الثورة - ليعرف الشعب حقيقة هذا النظام الذي أضاع 30 عاما من عمره، كما يحق للمحكمة، إذا تقدّم لها صاحب مصلحة بطلب بث المحاكمة على الهواء، أن تستجيب له ولا يمنعها من ذلك توصية المجلس الأعلى للقضاء بمنع البث، فضلا عن أن بثّ المحاكمة على الهواء، يمكن أن يحقِّق عائدا لمصر لا يقل عن 10 مليارات دولار من الفضائيات العربية والعالمية، التي ستتسابق للحصول على حق البث.
كما أن علانية المحاكمة مهمة، وذلك حتى لا يطعن أحد من الداخل أو الخارج في الحُكم الذي سيصدر على الرئيس السابق وأسْرته ورموز نظامه، فضلا عن أن هذه المحاكمة ستكون بمثابة رسالة ردْع استباقية لأي مسؤول مصري تسول له نفسه مستقبلا ظُلم الشعب ونهْب ثرواته وقتْل أبنائه، إضافة إلى أن البث المباشر للمحاكمة، ضمانة مهمِّة لعدالة ونزاهة المحاكمة بالنسبة للمتهم وللمحكمة ولجموع الشعب المصري، الذي ينتظر أن يرى بعينيْه محاكمة النظام الذي أذلَّه وأهان كرامته ونهب ثرواته وأفسد عليه الحياة السياسية.
وهل هناك سابقة في التاريخ لعقد محاكمات علانية لرؤساء الدول؟
المستشار حسن عمر: نعم، وما يحضرني الآن، وهو أقرب مثال لنا، سابقة محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، حيث تمَّت محاكمته وتنفيذ الحُكم بإعدامه على الهواء مباشرة وتناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.
وهل تعتقد أن القضاء المصري قادِر على إجراء محاكمة من هذا النوع؟
المستشار حسن عمر: بالطبع. فالقضاء المصري قادِر على إجراء مثل هذه المحاكمة وأكبَر منها، لأن تاريخه مشرف ونزيه ويده ناصعة البياض، كما أن ريادة القضاء المصري على العالم العربي، ليست محلّ شك ولا خلاف، واسألوا معهَد القُضاة التابع لوزارة العدل، الذي يفتح أبوابه أمام القُضاة من مختلف البلدان العربية الشقيقة ليتلقَّوا التدريب والتأهيل القانوني والقضائي اللاّزم، ليعودوا إلى بلادهم مؤهَّلين لممارسة عملهم على أكمل وجه.
ولكن.. بنظرك، لماذا تأخَّر قرار إحالة مبارك إلى هذا الوقت؟ ولماذا أُحِيل الآن؟
المستشار حسن عمر: كان المفروض على النيابة العامة أن تُباشِر مهمَّة الدعوى العمومية، نيابة عن المجتمع أثناء وجود النظام السابق في الحُكم، وكان عليها أن تتحرّك مبكِّرا لمحاكمة النظام. أما وأن النظام السابق كان نظاما مستبدّا ولا يتيح الفرصة للقضاء العادل أن يمارس مهامَّه باستقلالية، فإنه كان يتحين الفرصة المناسبة لفتح التحقيق مع النظام السابق ورموزه.
وفي اعتقادي أن الضغوط (الداخلية والخارجية) لعِبت دورا في تأخير بدء التحقيق مع مبارك وأعوانه، فإن الضغوط الشعبية والمظاهرات المطالبة بالتعجيل بمحاكمتهم، لعبت أيضا دورا مهمّا في صدور قرار الدكتور المستشار النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليْه وعدد من قيادات وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية بعشر تُهم في، مقدمتها قتل المتظاهرين خلال الثورة.
وما هي حقوق مبارك القانونية كمتهم؟ وما الذي يضمن عدم انتهاك هذه الحقوق؟
المستشار حسن عمر: لِمبارك ولِغيره من المتَّهمين، الحق في أن يكون له محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة. فإن عجَز عن جلب محامٍ، عيَّنت له المحكمة محاميا بمعرفتها ليتولّى مهام الدفاع عنه، ومن حقه أيضا أن تُسْتَجَاب طلبات الدِّفاع عنه، كمناقشة شهود الإثبات وسماع شهود النَّفي، ولدفاعه أيضا حق مناقشة الأدلة ومراجعة ما تُقدِّمه النيابة منها، وله حق سماع أقواله في حال الدِّفاع عن نفسه، كما كفل الدستور (الإعلان الدستوري) للمتهم الحق في محاكمة قانونية عادلة، بأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأن لا يحاكم أمام قضاء استثنائي. وفوق هذا كله، حقّه في إنْكار التُّهم المنسوبة إليه.
عفوا، ولكن ورد في قرار الإحالة الذي أصدره النائب العام التوصية بالتحقيق معه أمام القضاء العسكري في تهمة الحصول على عمولات من صفقات السلاح؟
المستشار حسن عمر: نعم، مضبوط..، لكن محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري في هذه الجزئية، لا يعد من قَبيل القضاء الاستثنائي، لأن النيابة العسكرية مختصَّة قانونيا بالتحقيق في هذه الوقائع، لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966 المعدّل، ولأن تهمة الحصول على عمولات من صفقات الأسلحة هي جريمة عسكرية بطبعها، كما أنها تقتضي إجراء محاكمة سرية، نظرا لتعلُّقها بالأمن القومي وأسرار الدولة العليا، ومن ثم، فإن القضاء العسكري هنا في هذه القضية، ليس قضاءً استثنائيا، وإنما هو القضاء الطبيعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.