ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. درجات القبول المتوقعة للمعهد الفني للتمريض والصحي وخطوات التسجيل    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 20 يوليو محليًا وعالميًا    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس علمي وأدبي (الرابط الرسمي فور تفعيله)    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    سوريا أكبر من الشرع!    مفتي الجمهورية ينعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    نائب أوكراني يكشف عن خطط غربية سرية ضد روسيا    إصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير    روسيا.. الدفاع الجوي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    أخبار × 24 ساعة.. احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار حسن أحمد عمر: بث محاكمة مبارك على الهواء ضمانة للنزاهة.. ومحاكمته عسكريا على "عمولات السلاح" ليست "استثنائية" وإنما "طبيعية"
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2011

قال مصدر قضائي مصري إن محكمة استئناف القاهرة حددت يوم الأربعاء غرة يونيو جلسة الثالث من أغسطس المقبل لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.
وكانت النيابة العامة أمرت في الاسبوع الماضي بإحالة مبارك وابنيه وسالم الذي كان مقربا منه للمحاكمة بتهم تتعلق بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ بالنسبة لمبارك واستغلال النفوذ بالنسبة لولديه والرشوة بالنسبة لسالم الذي تقول صحف محلية انه غادر البلاد.
وفي حديث خاص مع swissinfo.ch، أوضح المستشار حسن أحمد عمر، المستشار السابق بمحاكم الاستئناف العالي أن "الإعدام شنقًا، هي العقوبة التي تنتظر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في حال ثبوت اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها 846 قتيلا، فيما زاد عدد الجرحى والمصابين على 6000 مواطن" وفقا لإحصائية رسمية وردت في تقرير لجنة تقصّي الحقائق.
كما طالب المستشار حسن عمر "المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة توصيته بمنع بث المحاكمات على الهواء والسماح بعلانية المحاكمة، لكونها ضمانة للمتَّهم ومانعا من الطعن في الحكم، فضلا عن أنها ستعود بمنافع متعددة".
وأثنى عمر، المحامي بالنقض، في حديثه ل swissinfo.ch على "الإرادة السياسية التي تملكتها المؤسسة العسكرية المصرية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قرر الإنحياز للشعب من اللحظة الأولى، فحمى الثورة وهي لا تزال بعدُ في مهْدها وحافظ عليها في بقية أطوارها"، معتبرا أنها "دعمت قرار النائب العام بإحالة مبارك للجنايات، رغم الضغوط الشديدة التي مورست وتُمارس عليه من الداخل والخارج" ومطالبا في الوقت نفسه "بمنح مبارك والمتَّهمين كافة الحقوق التي كفلها القانون للمتَّهمين، بما يضمن نزاهة وعدالة المحاكمة". المزيد من التفاصيل في نص الحوار:
swissinfo.ch: كخبير قانوني.. كيف تقرأ قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة الجنائية؟
المستشار حسن عمر: قرار الإحالة يعني أن النيابة العامة استقر ضميرها واقتنعت من خلال التحقيقات التي أجرتها، بصحة التُّهم الموجَّهة للمتهمين وأن الأدلَّة الموجودة كافية لإثبات التُّهمة ضدهم. كما يثبت قرار إحالة مبارك للجنايات، صِدق الإرادة السياسية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز لإرادة الشعب من اللحظة الأولى والتي قرَّرت فيها حماية الثورة والاقتصاص من النظام الفاسد، لمصلحة مصر.
وما هو السيناريو المنتظر لمسار القضية بعد ذلك؟
المستشار حسن عمر: بصدور قرار النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات، نكون قد بدأنا مرحلة جديدة من التقاضي. وعليه، تتلخَّص الخطوات المنتظرة في: إعلان المتهمين بقرار الإحالة وبالتهم المنسوبة إليهم وموعد المحاكمة والدائرة المختصة، على أن تغل يد النيابة عن المتهمين، لكونهم قد أصبحوا في ولاية المحكمة وتصير النيابة خصما للمتهم في المحاكمة، وللمحكمة أن تكتفي بتحقيقات النيابة وتتيح الفرصة كاملة للدِّفاع عن المتهم أو أن تُعيد التحقيقات من جديد بمعرفتها، إن رأت لذلك داعٍ. أو إذا تبيَّن لها وجود متَّهمين آخرين لم تشملهم النيابة في قرار الاتّهام، فتوجِّه لهم المحكمة التُّهم وتدخلهم في الدعوى. وعندئذ، وجب على المحكمة أن تتنحَّى عن نظر القضية، لأنها أصبحت سلطة خصومة واتِّهام، وتُنقل القضية لدائرة أخرى، لأنه لا يصح أن تكون المحكمة خصما وحكما في آن واحد. أما إذا وجدت المحكمة أن التُّهم ثابتة بموجب ما قُدِّم إليها من أدلَّة وشهادة الشهود، فتقضي بما أمَر به القانون في الجريمة المنسوبة إليه.
وما هي في تقديرك العقوبة التي تنتظر الرئيس المخلوع؟ وماذا لو صدرت ضدّه أكثر من عقوبة؟
المستشار حسن عمر: في حال ثبوت تُهمة القتل العمد للمتظاهرين، وهي واحدة من جملة التهم التي أحالته النيابة متهما بها، فإن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام، لأن الجريمة في تكييفها القانوني، هي قيام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، إيجابا وسلبا. إيجابا، بإعطاء الأمر المباشر لوزير الداخلية (حبيب العادلي) بقتلهم، وسلبا، بالامتناع عن إصدار أمر بالامتناع أو التوقف عن قتل المتظاهرين، بصفته رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) وأيضا بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، الذي يرأس وزير الداخلية. أما باقي التُّهم، فتصل عقوبتها إلى السِّجن المشدد.
ولو فرض أنه مُحالٌ لعدّة جرائم متعدِّدة – كحالتنا هذه - بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، فتصفها المحكمة على أنها مشروع إجرامي واحد. وعندئذ، تقضي المحكمة عليه بالعقوبة الأشد. وفي تقديري، أن التكييف القانوني الصحيح لمحاكمة مبارك، أنه متهم بجريمة خيانة أمانة الولاية على الأمة (مصر).
وهل ترى أن الخطوات والإجراءات القانونية التي تمَّت حتى صدور قرار الإحالة، هي إجراءات سليمة؟
المستشار حسن عمر: كل ما تَم من إجراءات، تمثلت في القبض عليه والتحقيق معه وحبسه على ذمَّة التحقيق وتجديد حبسه، ثم صدور قرار الإحالة من النائب العام إلى المحاكمة الجنائية، هي إجراءات صحيحة تمَّت في ضوء أحكام القوانين القائمة. وتحقيقات النيابة كانت سرية بطبيعتها والمحكمة من حقها أن لا تأخذ بتحقيقات النيابة وأن تعيد التحقيق من جديد. فالأمر الآن خرج من يَد النيابة العامة التي تحوَّلت إلى خصم للمتَّهم وغلت يدها تماما عن المتَّهم الذي أصبح في ولاية المحكمة.
وهل يمكن أن تعقد محاكمة علنية لمبارك ونجليه ورموز نظامه وتذاع على الهواء مباشرة؟
المستشار حسن عمر: أنا أؤيِّد علانية المحاكمة وأدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى الموافقة على ذلك، لأنه سبق أن أصدر توصية بمنع بثّ المحاكمات على الهواء مباشرة، وقد آن الأوان – بعد الثورة - ليعرف الشعب حقيقة هذا النظام الذي أضاع 30 عاما من عمره، كما يحق للمحكمة، إذا تقدّم لها صاحب مصلحة بطلب بث المحاكمة على الهواء، أن تستجيب له ولا يمنعها من ذلك توصية المجلس الأعلى للقضاء بمنع البث، فضلا عن أن بثّ المحاكمة على الهواء، يمكن أن يحقِّق عائدا لمصر لا يقل عن 10 مليارات دولار من الفضائيات العربية والعالمية، التي ستتسابق للحصول على حق البث.
كما أن علانية المحاكمة مهمة، وذلك حتى لا يطعن أحد من الداخل أو الخارج في الحُكم الذي سيصدر على الرئيس السابق وأسْرته ورموز نظامه، فضلا عن أن هذه المحاكمة ستكون بمثابة رسالة ردْع استباقية لأي مسؤول مصري تسول له نفسه مستقبلا ظُلم الشعب ونهْب ثرواته وقتْل أبنائه، إضافة إلى أن البث المباشر للمحاكمة، ضمانة مهمِّة لعدالة ونزاهة المحاكمة بالنسبة للمتهم وللمحكمة ولجموع الشعب المصري، الذي ينتظر أن يرى بعينيْه محاكمة النظام الذي أذلَّه وأهان كرامته ونهب ثرواته وأفسد عليه الحياة السياسية.
وهل هناك سابقة في التاريخ لعقد محاكمات علانية لرؤساء الدول؟
المستشار حسن عمر: نعم، وما يحضرني الآن، وهو أقرب مثال لنا، سابقة محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، حيث تمَّت محاكمته وتنفيذ الحُكم بإعدامه على الهواء مباشرة وتناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.
وهل تعتقد أن القضاء المصري قادِر على إجراء محاكمة من هذا النوع؟
المستشار حسن عمر: بالطبع. فالقضاء المصري قادِر على إجراء مثل هذه المحاكمة وأكبَر منها، لأن تاريخه مشرف ونزيه ويده ناصعة البياض، كما أن ريادة القضاء المصري على العالم العربي، ليست محلّ شك ولا خلاف، واسألوا معهَد القُضاة التابع لوزارة العدل، الذي يفتح أبوابه أمام القُضاة من مختلف البلدان العربية الشقيقة ليتلقَّوا التدريب والتأهيل القانوني والقضائي اللاّزم، ليعودوا إلى بلادهم مؤهَّلين لممارسة عملهم على أكمل وجه.
ولكن.. بنظرك، لماذا تأخَّر قرار إحالة مبارك إلى هذا الوقت؟ ولماذا أُحِيل الآن؟
المستشار حسن عمر: كان المفروض على النيابة العامة أن تُباشِر مهمَّة الدعوى العمومية، نيابة عن المجتمع أثناء وجود النظام السابق في الحُكم، وكان عليها أن تتحرّك مبكِّرا لمحاكمة النظام. أما وأن النظام السابق كان نظاما مستبدّا ولا يتيح الفرصة للقضاء العادل أن يمارس مهامَّه باستقلالية، فإنه كان يتحين الفرصة المناسبة لفتح التحقيق مع النظام السابق ورموزه.
وفي اعتقادي أن الضغوط (الداخلية والخارجية) لعِبت دورا في تأخير بدء التحقيق مع مبارك وأعوانه، فإن الضغوط الشعبية والمظاهرات المطالبة بالتعجيل بمحاكمتهم، لعبت أيضا دورا مهمّا في صدور قرار الدكتور المستشار النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليْه وعدد من قيادات وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية بعشر تُهم في، مقدمتها قتل المتظاهرين خلال الثورة.
وما هي حقوق مبارك القانونية كمتهم؟ وما الذي يضمن عدم انتهاك هذه الحقوق؟
المستشار حسن عمر: لِمبارك ولِغيره من المتَّهمين، الحق في أن يكون له محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة. فإن عجَز عن جلب محامٍ، عيَّنت له المحكمة محاميا بمعرفتها ليتولّى مهام الدفاع عنه، ومن حقه أيضا أن تُسْتَجَاب طلبات الدِّفاع عنه، كمناقشة شهود الإثبات وسماع شهود النَّفي، ولدفاعه أيضا حق مناقشة الأدلة ومراجعة ما تُقدِّمه النيابة منها، وله حق سماع أقواله في حال الدِّفاع عن نفسه، كما كفل الدستور (الإعلان الدستوري) للمتهم الحق في محاكمة قانونية عادلة، بأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأن لا يحاكم أمام قضاء استثنائي. وفوق هذا كله، حقّه في إنْكار التُّهم المنسوبة إليه.
عفوا، ولكن ورد في قرار الإحالة الذي أصدره النائب العام التوصية بالتحقيق معه أمام القضاء العسكري في تهمة الحصول على عمولات من صفقات السلاح؟
المستشار حسن عمر: نعم، مضبوط..، لكن محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري في هذه الجزئية، لا يعد من قَبيل القضاء الاستثنائي، لأن النيابة العسكرية مختصَّة قانونيا بالتحقيق في هذه الوقائع، لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966 المعدّل، ولأن تهمة الحصول على عمولات من صفقات الأسلحة هي جريمة عسكرية بطبعها، كما أنها تقتضي إجراء محاكمة سرية، نظرا لتعلُّقها بالأمن القومي وأسرار الدولة العليا، ومن ثم، فإن القضاء العسكري هنا في هذه القضية، ليس قضاءً استثنائيا، وإنما هو القضاء الطبيعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.