أكد المستشار محمد حامد الجمل، أن محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة استندت في حكمها الصادر أمس والذي يقضي بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى المادة 86 من قانون العقوبات الذي يتضمن نصًا كاملاً يحدد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب جاء ليؤكد ذلك. وقال الجمل ل"المصريون" إن المحكمة اعتبرتها جماعة إرهابية كما تضمن تعريف نص المادة 86 بأن مَن يرتكب جرائم ضد الإنسانية ويستخدم جميع أشكال العنف في جرائمه يعد إرهابيًا، وبناء على ذلك يصبح الحكم صحيحًا وواجب النفاذ، ويحق للجنة الانتخابات الرئاسية قبوله، وحرمان جماعة الإخوان من مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف أن "الحكم بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإلزام لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان سواء المنشقين أو الحاليين للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أصبح أمرًا واقعًا بعد إدراجها جماعة إرهابية، وذلك بعد تطبيق المواد الواردة في قانون الإرهاب والحجج القانونية التي فرضت على المحكمة ذلك". وأوضح أن الحكم قابل للطعن عليه، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يتم رفضه، ومن ثم يتم تأييد حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحرمان جماعة الإخوان المسلمين من مباشرة حقوقهم السياسية، ويصبح الحكم واجب النفاذ استنادًا لقانون الإرهاب الذي اعتبرها جماعة إرهابية وعلى الجهات المسئولة في الدولة تنفيذ الحكم المذكور. كانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة أصدرت حكمًا بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .