الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    نشأت الديهي: اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأخطر والأهم في 2025    أخبار اليوم توقع إتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في قمة الإبداع الإعلامي للشباب    الدقهلية: إغلاق مطعم عز المنوفي بالمنصورة لممارسة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية    تقرير عبري: الحوثيون ينشرون أسلحة متطورة في منطقة البحر الأحمر    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    فريق يد الزمالك يغادر إلى رومانيا لخوض معسكر خارجي    قرار جديد بشأن البلوجر علاء الساحر في واقعة فيديو تعذيب شخص    العلاقات... هل لها عمر؟    وكيل صحة الإسكندرية يناقش تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء بالمستشفيات    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    محافظ مطروح يعترض لوعكة صحية مفاجئة بالقاهرة    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الأمل موجود بشرط».. خالد الغندور يوجه رسالة ل كهربا    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    وزير الثقافة يعلن عن بدء الاستعدادات لإطلاق مؤتمر وطني عن الذكاء الاصطناعي    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    خبير دولي: مصر أحبطت مخطط تصفية القضية الفلسطينية باستراتيجية متكاملة    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعطي الضبطية القضائية لمهندسي الأحياء... مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتجريم هدم المبانى التاريخية
نشر في المصريون يوم 17 - 06 - 2006


طالب أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف الحكومة بسرعة إصدار قانون يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة واتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية. وأكد الأعضاء أثناء مناقشة قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري أن المشكلة العقارية في مصر تقتضي إصدار مجموعة من القوانين تضمن حقوق الملاك والمستأجرين ، وتحافظ على الثروة العقارية باعتبارها حقا للأجيال القادمة. وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تعديلات القانون المعروضة ليس فيها ما يخالف الدستور في نقل الملكية من الأفراد للدولة، وخاصة بالنسبة للعقارات ذات الطراز المعماري الأثري ، بشرط أن يتم منح المالك تعويضًا مناسبًا. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1961 ، والذي كان ينص على ضرورة مرور 40 عاما على إنشاء المبنى كي يصرح بهدم العقار؛ وذلك لعدم فاعلية إجراءاته وخلوها من ضمانات تأمين تنفيذ هدم المباني غير الآيلة للسقوط بما يكفل حماية وسلامة المباني، وما ترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 بحظر الترخيص بهدم القصور والفيلات. ويحظر مشروع القانون الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطرز المتميزة أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية ، بالإضافة إلى المباني التي تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارا سياحيا ، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق قانونا من تعويض نقدي أو عيني لمالك المبنى أو المنشأة. كما نص المشروع على أن تشكل في كل محافظة لجنة دائمة أو أكثر لحصر المباني والمنشآت المحظور هدمها طبقا لما نصت عليه المادة الثانية ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، على أن يرفع المحافظ المختص قرارات هذه اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. وينظم المشروع إجراءات إصدار الترخيص بالهدم عن طريق التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ، التي تصدر قرارها مسببًا في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ثم يعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما أخرى ، ثم يرفع إلى وزير الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة ويكون قراره نهائيا. ويعطي مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية والمهندسين والموظفين المختصين ممن يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. كما يعطي للمحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إصدار قرار مسبب بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون ، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم. وتتولى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع في هدم مبنى أو منشأة مما تخضع لأحكام هذا القانون وكل من خالف أيا من أحكام القانون. وإذا وقع الهدم على مبنى أو منشأة مما هو محظور هدمه - وفقا لأحكام هذا القانون - تكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامة المشار إليها، ومعاقبة كل من خالف أحكامه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها. وكان غياب وزير الإسكان أحمد المغربي عن حضور الجلسة قد أثار تساؤلات النواب، لكن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فسر ذلك بحدوث خطأ من مكتب وزير الإسكان. وقال شهاب إن وزير الإسكان لا يتخلف عن أي دعوة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة إليه من رئيس مجلس الشورى إلا أن مكتبه أخطأ وأبلغه بأن موعد الجلسة الأحد، وهذا ما أكده له وزير الإسكان في اتصال تليفوني أمس من خارج القاهرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.