مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    هيئة العمليات: الخيار الوحيد للعناصر المسلحة في الشيخ مقصود بحلب تسليم أنفسهم فوراً    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    سفير بكين بالقاهرة: أكثر من 4 آلاف طالب مصري يدرسون حاليا في الصين    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعطي الضبطية القضائية لمهندسي الأحياء... مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتجريم هدم المبانى التاريخية
نشر في المصريون يوم 17 - 06 - 2006


طالب أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف الحكومة بسرعة إصدار قانون يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة واتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية. وأكد الأعضاء أثناء مناقشة قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري أن المشكلة العقارية في مصر تقتضي إصدار مجموعة من القوانين تضمن حقوق الملاك والمستأجرين ، وتحافظ على الثروة العقارية باعتبارها حقا للأجيال القادمة. وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تعديلات القانون المعروضة ليس فيها ما يخالف الدستور في نقل الملكية من الأفراد للدولة، وخاصة بالنسبة للعقارات ذات الطراز المعماري الأثري ، بشرط أن يتم منح المالك تعويضًا مناسبًا. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1961 ، والذي كان ينص على ضرورة مرور 40 عاما على إنشاء المبنى كي يصرح بهدم العقار؛ وذلك لعدم فاعلية إجراءاته وخلوها من ضمانات تأمين تنفيذ هدم المباني غير الآيلة للسقوط بما يكفل حماية وسلامة المباني، وما ترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 بحظر الترخيص بهدم القصور والفيلات. ويحظر مشروع القانون الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطرز المتميزة أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية ، بالإضافة إلى المباني التي تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارا سياحيا ، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق قانونا من تعويض نقدي أو عيني لمالك المبنى أو المنشأة. كما نص المشروع على أن تشكل في كل محافظة لجنة دائمة أو أكثر لحصر المباني والمنشآت المحظور هدمها طبقا لما نصت عليه المادة الثانية ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، على أن يرفع المحافظ المختص قرارات هذه اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. وينظم المشروع إجراءات إصدار الترخيص بالهدم عن طريق التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ، التي تصدر قرارها مسببًا في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ثم يعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما أخرى ، ثم يرفع إلى وزير الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة ويكون قراره نهائيا. ويعطي مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية والمهندسين والموظفين المختصين ممن يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. كما يعطي للمحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إصدار قرار مسبب بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون ، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم. وتتولى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع في هدم مبنى أو منشأة مما تخضع لأحكام هذا القانون وكل من خالف أيا من أحكام القانون. وإذا وقع الهدم على مبنى أو منشأة مما هو محظور هدمه - وفقا لأحكام هذا القانون - تكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامة المشار إليها، ومعاقبة كل من خالف أحكامه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها. وكان غياب وزير الإسكان أحمد المغربي عن حضور الجلسة قد أثار تساؤلات النواب، لكن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فسر ذلك بحدوث خطأ من مكتب وزير الإسكان. وقال شهاب إن وزير الإسكان لا يتخلف عن أي دعوة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة إليه من رئيس مجلس الشورى إلا أن مكتبه أخطأ وأبلغه بأن موعد الجلسة الأحد، وهذا ما أكده له وزير الإسكان في اتصال تليفوني أمس من خارج القاهرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.