قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة, برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, رئيس محكمة الجنايات، فى القضية رقم 10443لسنة 2012 جنح الدقى والمقيدة برقم 255 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا، الحكم على الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، بغرامة قدرها10آلاف جنيه وإحالة أمين سر الدائرة 47 مدنى استئناف القاهرة للنيابة للتحقيق معه فيما نسب إليه طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات وفق ما جاء بحيثيات الحكم. كما جاء بحيثيات الحكم بقيام "عفيفى" بإهانة رئيس الجمهورية المعزول بطريق النشر بأن نسب إليه بعشرة أعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشد ميليشيات من البلطجة ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشر بأعداد جريدة الدستور أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيدًا لاحتلالهم سيناء، وأن كرسى رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح، وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفض لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء، كما نشر بسوء قصد بأإدى طرق العلانية أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشر بأعداد جريدة الدستور البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة موضوع الاتهام السابق. وأضافت المحكمة أن "عفيفي" نشر أيضًا في إحدى أعداد الجريدة في الصفحة الأولى عدة عبارات منها "هل يصلح مرسي رئيسًا لمصر؟ سقوط مرسي وجماعته أصبح قريبًا, مصر في خطر" كما نشرت الجريدة في صفحتها عنوان يقول "مرسي يقلد صدام ويتوعد معارضيه بقطع ألسنتهم, البلطجية والإجرام أصبح السمة الأساسية في الشارع وذلك بعد أن أعطي مرسي لهم الضوء الأخضر وهتف معهم في ميدان التحرير". كما قالت المحكمة إن الجريدة تابعت ومضت فيما تفعله حيث جاء في العدد الذي يحمل رقم 1665 العنوان التالي "أمريكا استطاعت أن تأتي بالجماعة إلى حكم البلاد بالمال والتزوير معًا لتنفيذ مخططهم القذر". فيما تابعت المحكمة أنها وقر في ضميرها مخالفة الجريدة والصحفي وشنها حملة على الرئيس المعزول ومن المقرر أن حرية الأفراد في نشر الأنباء التي تتعلق بمصلحة عامة وفق مفهوم المادة 188 من قانون العقوبات ليست مطلقة ولكنها محددة, أما نشر الأوهام والمفتريات فمن شأنه أن يضلل الرأي العام عن الحقائق الهادية. وأضاف إلى أن المادة 188 عقوبات جعلت عب الإثبات على عاتق المتهم، حيث يجب أن يأخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالصالح العامة فلا يقدم على النشر قبل أن يتثبت من صحة الخبر، وذلك قررت المحكمة إدانة المتهم عملًا بالمواد 102 و171و179و188 من قانون العقوبات. وأكملت الحيثيات أنه تجدر الإشارة إلى أن لما كانت طلبات الرد تعرقل سير العدالة وتسيء إلى القضاء فقد لاحظت المحكمة أن هناك أيدي تعبث في محراب العدالة إضافة إلي الخصوم خصوصًا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بقصد استمرار وقفها الأمر الذي يودي إلى إيذاء القضاة، خاصة وقد نص القانون على سرعة الفصل في دعاوى الرد واستئناف سيرها فور صدور الحكم واوجب على قلم المحكمة تحديد أقرب جلسة ولكن ذلك لم يحدث وأن أمين السر قام باحتجاز القضية لديه 7 شهور، الأمر الذي يتطلب التحقيق مع المتسبب في ذلك لإخلاله ومخالفته التعليمات. لذا قررت معاقبة إسلام عفيفي بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما نسب إليه وإحالة أمين سر الدائرة 47 مدني استئناف القاهرة "أشرف حجاج" إلي النيابة للتحقيق معه.