القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    "صحح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تواصل تنظيم القوافل الدعوية للواعظات .. صور    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    محافظ أسيوط يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تفاصيل وجود سفينة مساعدات تركية في ميناء العريش لدعم الفلسطينيين    الرئيس القبرصى يعرض مبادرة من ست نقاط بشأن غزة أمام القادة الأوروبيين    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى    أموريم عن أنباء إقالته: علاقتي جيدة بمالك مانشستر يونايتد    حسام حسن ومحمود ممدوح فى هجوم مودرن سبورت أمام وادى دجلة بالدورى    السوبر الأفريقي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان    يلا شووت بث مباشر: مباراة الفيحاء ضد الاتحاد – دوري روشن السعودي 2025    حبس المتهمين بالنصب على المواطنين راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    يحيى عبد الحليم ل"مدد": الإنشاد رسالة حب وذكر.. ونسعى لتوسيع فرقة المحبين بآلات وترية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب وزير الصحة: خفض الولادات القيصرية ل 40% للمتعددة و 30% للبكرية 2028    فوائد البيض المذهلة وطرق مبتكرة لتحضيره على مائدتك اليومية    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يسلم نفسه للسلطات الأمريكية بعد اتهامه بإفشاء معلومات سرية    أسما شريف منير وإبنتها بإسدال الصلاة وتعلق: يوم الجمعة يخفف صعوبة كل شىء    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية    يؤديه النواب الجدد غدا، نص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس الشيوخ    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    «أي محاولة لعبوره ستُواجَه بإطلاق النار».. ما هو «الخط الأصفر» في غزة؟    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: بهو المتحف المصري الكبير سيشهد تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية بالمنوفية    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر فى مساواة المرأة بالرجل فى مشروع الدستور الجديد

انتشرت فى الفضائيات وعلى صفحات التواصل الإجتماعى مقولة أن الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه قد ساوى بين المرأة والرجل فى الميراث والشهادة وغيرها ، وبالرغم من إعتراضنا على هذا المشروع برمته وعلى اللجنة التى وضعته ، إلا أن العدل يقتضى أن نوضح الحقائق الآتية :-
أولا : نص المادة 11 من مشروع الدستور :-

نصت المادة 11 من مشروع الدستور المعد من قبل لجنة الخمسين على أن :-

{ تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ، وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها . }

ثانيا : مساواة المرأة بالرجل ليست مطلقة :-

استقرت أحكام المحاكم العليا على أن { تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمدًا من نص صريح فيها }

ويبن من مطالعة نصوص مشروع الدستور الماثل أنه ألزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، ولكن هذه المساواة ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدم مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية ، والدليل على ذلك الآتى :-

1- ما جاء بنص المادة 11 سالفة البيان من أن المساواة المرجوة لابد أن تكون : { وفقا لأحكام الدستور } ، ومن أحكامه نص المادة الثانية منه والتى جرى نصها على أن : { الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } ومن ثم فيتعين التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية فى شأن المساواة بين المرأة والرجل .

2- حمل المطلق على المقيد : فقداستقرت أحكام المحاكم العليا على أن { ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد . المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه } فنص المادة 11 سالفة البيان قد جاء مطلقا ( أى أطلق المساواة بين المرأة والرجل بغير تقييد ) ، بينما نص المادة الثانية من الدستور قد أوجب على المشرع حال إصداره للقوانين أن يتقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فلابد من حمل نص المادة 11 ( المطلق ) على نص المادة 2 ( المقيد ) وعدم إصدار أى تشريع يتعلق بالمساواة يخالف الشريعة الإسلامية .

3- أن أداة وضع النصوص الدستورية موضع التنفيذ فى حياة الناس هى القوانيين : وقد نصت المادة الثانية من الدستور والخاصة بهذة الأداة على وجوب التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ( ومنها أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة ) وإلا عد القانون مخالفا للدستور ، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته واستبعاده من التطبيق .

ثالثا : حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية :-

قامت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور بحذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والتى نصت عليها المادة الرابعة من دستور 2012 والتى جرى نصها على أن : { ... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية } وتم استبدالها بنص المادة السابعة من مشروع الدستور الحالى والتى نصت على أن : { الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ... } وقد احتوى هذا النص على المسائل الآتية :

1- جعل الأزهر الشريف المرجع الأساسى – وليس الوحيد ، وهو تقرير للواقع – فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية بما يعنى وجود مراجع أخرى مثل دار الإفتاء المصرية . فيجوز الرجوع إليها وإلى غيرها شريطة الرجوع أولا إلى الأزهر الشريف .

2- كلمة مرجع ليس فيها ثمة إلتزام على عاتق سلطات الدولة بالرجوع إليه فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، وإنما ما تحيله تلك السلطات عليه رجاء توضيح رأى الشرع فيه ، بينما أوجب نص المادة الرابعة من دستور 2012 على سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تأخذ رأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، ومن ثم فقد ألغى مشروع الدستور المقترح الرقابة السابقة على التشريعات الصادرة من البرلمان وجعلت الرقابة على تلك التشريعات لاحقة على إصدارها للمحكمة الدستورية العليا حال تصديها للطعن على تلك التشريعات بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور ومن ثم فليست هناك ضمانة حقيقية على منع المفاسد المترتبة على إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية وتتعلق بنص المادة 11 من الدستور الخاصة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، حال تعنت القائمين على أمر التشريع وتمسكهم بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل ، بالمخالفة لنصوص الدستور .

3- حدد نص المادة الرابعة من دستور 2012 الجهة الواجب الرجوع إليها فيما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وهى ( هيئة كبار العلماء ) وفى ذلك التحديد ضمانة للمجتمع تتمثل فى خروج الفتاوى من أعلى هيئة علمية فى الأزهر الشريف تحوى علماء الأمة حتى تخرج الفتوى مؤصلة ومتوافق عليها من أكثر من عالم ، بما يبعد بها عن الزلل ، والريبة والشك ، بينما جاء نص المادة السابعة عاما ب ( الأزهر الشريف ) ولم يحدد جهة معينة به للفصل فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، فيمكن أن تقوم بذلك هيئة كبار العلماء أو مشيخة الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو جامعة الأزهر او قطاع المعاهد الأزهرية ، بل لو كلف الأزهر استاذا بالجامعة ببحث المسألة والرد عليها فقد امتثل صحيح نص المادة السابعة آنفة الذكر، وقد ظهرت خطورة هذه المسألة حينما أحال رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك مسألة خلع حجاب المسلمات المقيمات بفرنسا إلتزاما بالقوانين الفرنسية بناء على طلب وزير الداخلية الفرنسية – آنذاك – ساركوزى ، على الأزهر الشريف للإفتاء فيها ، وقد توافق علماء الأزهر على رفض الإلتزام بهذا القانون من باب أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، ثم فوجىء الجميع بقيام شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى بمخالفة ماتم الإتفاق عليه والإفتاء بجواز خلع المسلمة لحجابها إلتزاما بالقوانين الفرنسية !! بينما منح هذا الحق لهيئة كبار العلماء سيمنع هذا الشطط .

رابعا : إشكاليات تطبيق النصوص الدستورية :-

وسيترتب على هذه النصوص جميعها إشكالية عند تطبيق فحواها والعمل بالدستور حال إقراره ، ولنضرب على ذلك مثالا نصت المادة 53 من مشروع الدستور الحالى على أن : { المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس ....} فلا يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، كما نصت المادة 62 من ذات المشروع على أن : { حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ... } فلو تقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع قانون يبيح سفر المرأة بغير محرم وبغير إذن وليها بدعوى أن الدستور – فى مواده 11 و53 و62 - قد ساوى بين المرأة والرجل ، ولم تفرق نصوص الدستور بينهما فى حرية التنقل ولم تضع قيدا على تحركاتها - متغافلا ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور - فصدر القانون يبيح لها ذلك فطعن عليه أمام المحكمة الدستورية بمخالفة الشريعة الإسلامية فاستطلعت المحكمة رأى الأزهر فأفتى أحد التنويرين بجواز ذلك فسترفض المحكمة الدعوى الدستورية وتقضى بدستورية القانون أو النص التشريعى المتعلق بهذه المسألة ، وما ذكرته آنفا هو ما حدث فى عهد زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ومجلسها القومى لحقوق الإنسان حيث صدر تشريع يلغى إذن الزوج للموافقة على إستخراج جواز سفر للزوجة وكذا إذنه فى سفرها ، وذلك بعد موافقة شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى على ذلك .

خامسا : نافلة القول :-

نخلص إلى أن نص المادة 11 سالفة البيان لم تسو بين المرأة والرجل تسوية مطلقة ، وأنها مقيدة بما ورد بها وبنص المادة الثانية ، ولكن حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، سيؤدى إلى مفاسد فى تطبيق نص المادة 11 سالفة البيان قد يتعذر تداركها حال القضاء بعدم دستورية التشريعات المخالفة لنص المادة 2 بعد صدور تلك التشريعات بفترة زمنية كبيرة .

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.