تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات صفوف النقل    الرئيس السيسي يتابع مع وزير البترول مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية    تراكم الديون والتخفيضات الضريبية المريكية عوامل تساعد في زيادة سعر الذهب (تفاصيل)    محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    "رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر    مصادر دبلوماسية في برلين: أحد قتيلي السفارة الإسرائيلية بواشنطن يحمل الجنسية الألمانية    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    شاهدة عيان : إلياس رودريجيز اعترف على نفسه للشرطة وقال فعلتها من أجل غزة    استدعاء سفير إسرائيل بإسبانيا وإيطاليا بعد إطلاق النار على دبلوماسيين بجنين    جيش الاحتلال يوجّه إنذارا بإخلاء 14 حيًا شمال قطاع غزة    علي جبر يلتقط صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا    كاف يكشف عن التصميم الجديد لدوري أبطال إفريقيا    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا    نوال الدجوي تتجاهل أزمة ميراث الأحفاد وتظهر بكامل أناقتها داخل عرض الأزياء السنوي للجامعة    مصرع طفلين أطاح بهما جرار زراعى ودراجة بخارية بالشرقية    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    الحكم في سب وقذف إمام عاشور لأحد المشجعين.. 19 يونيو    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة "زيزو".. ومواجهة ودية للفريق    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    «مصر القومي»: التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    توجيه رئاسى بشأن البنزين المغشوش: محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة    وزارة الخارجية تشارك فى تدشين مسارات مستدامة لأول مرة بمطار القاهرة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بمنطقة الأقصر    الموت يفجع المطربة أروى    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأزهر للفتوى يوضح أحكام أداء المرأة للحج    رئيس الرعاية الصحية يدعو إلى إنشاء منصة أفريقية للتمويل والاستثمار في القطاع الصحي    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي    كريم محمود عبدالعزيز: دخلت في إكتئاب.. ووحيد حامد أنقذني باتصال واحد    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    الحكومة تستعرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع.. 2000 كم و60 محطة لنقلة حضارية في النقل الأخضر    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    القبض على مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية في المنوفية    معاريف: إطلاق النار بواشنطن ثاني فشل ل الموساد خلال عام    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر فى مساواة المرأة بالرجل فى مشروع الدستور الجديد

انتشرت فى الفضائيات وعلى صفحات التواصل الإجتماعى مقولة أن الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه قد ساوى بين المرأة والرجل فى الميراث والشهادة وغيرها ، وبالرغم من إعتراضنا على هذا المشروع برمته وعلى اللجنة التى وضعته ، إلا أن العدل يقتضى أن نوضح الحقائق الآتية :-
أولا : نص المادة 11 من مشروع الدستور :-

نصت المادة 11 من مشروع الدستور المعد من قبل لجنة الخمسين على أن :-

{ تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ، وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها . }

ثانيا : مساواة المرأة بالرجل ليست مطلقة :-

استقرت أحكام المحاكم العليا على أن { تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمدًا من نص صريح فيها }

ويبن من مطالعة نصوص مشروع الدستور الماثل أنه ألزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، ولكن هذه المساواة ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدم مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية ، والدليل على ذلك الآتى :-

1- ما جاء بنص المادة 11 سالفة البيان من أن المساواة المرجوة لابد أن تكون : { وفقا لأحكام الدستور } ، ومن أحكامه نص المادة الثانية منه والتى جرى نصها على أن : { الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } ومن ثم فيتعين التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية فى شأن المساواة بين المرأة والرجل .

2- حمل المطلق على المقيد : فقداستقرت أحكام المحاكم العليا على أن { ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد . المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه } فنص المادة 11 سالفة البيان قد جاء مطلقا ( أى أطلق المساواة بين المرأة والرجل بغير تقييد ) ، بينما نص المادة الثانية من الدستور قد أوجب على المشرع حال إصداره للقوانين أن يتقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فلابد من حمل نص المادة 11 ( المطلق ) على نص المادة 2 ( المقيد ) وعدم إصدار أى تشريع يتعلق بالمساواة يخالف الشريعة الإسلامية .

3- أن أداة وضع النصوص الدستورية موضع التنفيذ فى حياة الناس هى القوانيين : وقد نصت المادة الثانية من الدستور والخاصة بهذة الأداة على وجوب التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ( ومنها أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة ) وإلا عد القانون مخالفا للدستور ، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته واستبعاده من التطبيق .

ثالثا : حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية :-

قامت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور بحذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والتى نصت عليها المادة الرابعة من دستور 2012 والتى جرى نصها على أن : { ... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية } وتم استبدالها بنص المادة السابعة من مشروع الدستور الحالى والتى نصت على أن : { الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ... } وقد احتوى هذا النص على المسائل الآتية :

1- جعل الأزهر الشريف المرجع الأساسى – وليس الوحيد ، وهو تقرير للواقع – فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية بما يعنى وجود مراجع أخرى مثل دار الإفتاء المصرية . فيجوز الرجوع إليها وإلى غيرها شريطة الرجوع أولا إلى الأزهر الشريف .

2- كلمة مرجع ليس فيها ثمة إلتزام على عاتق سلطات الدولة بالرجوع إليه فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، وإنما ما تحيله تلك السلطات عليه رجاء توضيح رأى الشرع فيه ، بينما أوجب نص المادة الرابعة من دستور 2012 على سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تأخذ رأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، ومن ثم فقد ألغى مشروع الدستور المقترح الرقابة السابقة على التشريعات الصادرة من البرلمان وجعلت الرقابة على تلك التشريعات لاحقة على إصدارها للمحكمة الدستورية العليا حال تصديها للطعن على تلك التشريعات بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور ومن ثم فليست هناك ضمانة حقيقية على منع المفاسد المترتبة على إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية وتتعلق بنص المادة 11 من الدستور الخاصة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، حال تعنت القائمين على أمر التشريع وتمسكهم بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل ، بالمخالفة لنصوص الدستور .

3- حدد نص المادة الرابعة من دستور 2012 الجهة الواجب الرجوع إليها فيما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وهى ( هيئة كبار العلماء ) وفى ذلك التحديد ضمانة للمجتمع تتمثل فى خروج الفتاوى من أعلى هيئة علمية فى الأزهر الشريف تحوى علماء الأمة حتى تخرج الفتوى مؤصلة ومتوافق عليها من أكثر من عالم ، بما يبعد بها عن الزلل ، والريبة والشك ، بينما جاء نص المادة السابعة عاما ب ( الأزهر الشريف ) ولم يحدد جهة معينة به للفصل فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، فيمكن أن تقوم بذلك هيئة كبار العلماء أو مشيخة الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو جامعة الأزهر او قطاع المعاهد الأزهرية ، بل لو كلف الأزهر استاذا بالجامعة ببحث المسألة والرد عليها فقد امتثل صحيح نص المادة السابعة آنفة الذكر، وقد ظهرت خطورة هذه المسألة حينما أحال رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك مسألة خلع حجاب المسلمات المقيمات بفرنسا إلتزاما بالقوانين الفرنسية بناء على طلب وزير الداخلية الفرنسية – آنذاك – ساركوزى ، على الأزهر الشريف للإفتاء فيها ، وقد توافق علماء الأزهر على رفض الإلتزام بهذا القانون من باب أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، ثم فوجىء الجميع بقيام شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى بمخالفة ماتم الإتفاق عليه والإفتاء بجواز خلع المسلمة لحجابها إلتزاما بالقوانين الفرنسية !! بينما منح هذا الحق لهيئة كبار العلماء سيمنع هذا الشطط .

رابعا : إشكاليات تطبيق النصوص الدستورية :-

وسيترتب على هذه النصوص جميعها إشكالية عند تطبيق فحواها والعمل بالدستور حال إقراره ، ولنضرب على ذلك مثالا نصت المادة 53 من مشروع الدستور الحالى على أن : { المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس ....} فلا يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، كما نصت المادة 62 من ذات المشروع على أن : { حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ... } فلو تقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع قانون يبيح سفر المرأة بغير محرم وبغير إذن وليها بدعوى أن الدستور – فى مواده 11 و53 و62 - قد ساوى بين المرأة والرجل ، ولم تفرق نصوص الدستور بينهما فى حرية التنقل ولم تضع قيدا على تحركاتها - متغافلا ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور - فصدر القانون يبيح لها ذلك فطعن عليه أمام المحكمة الدستورية بمخالفة الشريعة الإسلامية فاستطلعت المحكمة رأى الأزهر فأفتى أحد التنويرين بجواز ذلك فسترفض المحكمة الدعوى الدستورية وتقضى بدستورية القانون أو النص التشريعى المتعلق بهذه المسألة ، وما ذكرته آنفا هو ما حدث فى عهد زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ومجلسها القومى لحقوق الإنسان حيث صدر تشريع يلغى إذن الزوج للموافقة على إستخراج جواز سفر للزوجة وكذا إذنه فى سفرها ، وذلك بعد موافقة شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى على ذلك .

خامسا : نافلة القول :-

نخلص إلى أن نص المادة 11 سالفة البيان لم تسو بين المرأة والرجل تسوية مطلقة ، وأنها مقيدة بما ورد بها وبنص المادة الثانية ، ولكن حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، سيؤدى إلى مفاسد فى تطبيق نص المادة 11 سالفة البيان قد يتعذر تداركها حال القضاء بعدم دستورية التشريعات المخالفة لنص المادة 2 بعد صدور تلك التشريعات بفترة زمنية كبيرة .

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.