البطاطس ب 12.5 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة الإثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الشرقية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-8-2025 عالميًا بعد هبوط 14 يومًا    ارتفاع كبير ل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 18-8-2025 عالميًا.. وتأرجح بقية العملات الأجنبية    تحرك الدفعة ال 17من شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    أحمد إبراهيم يوضح موقفه من أزمة مها أحمد.. ماذا قال؟    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر فى مساواة المرأة بالرجل فى مشروع الدستور الجديد

انتشرت فى الفضائيات وعلى صفحات التواصل الإجتماعى مقولة أن الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه قد ساوى بين المرأة والرجل فى الميراث والشهادة وغيرها ، وبالرغم من إعتراضنا على هذا المشروع برمته وعلى اللجنة التى وضعته ، إلا أن العدل يقتضى أن نوضح الحقائق الآتية :-
أولا : نص المادة 11 من مشروع الدستور :-

نصت المادة 11 من مشروع الدستور المعد من قبل لجنة الخمسين على أن :-

{ تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ، وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها . }

ثانيا : مساواة المرأة بالرجل ليست مطلقة :-

استقرت أحكام المحاكم العليا على أن { تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمدًا من نص صريح فيها }

ويبن من مطالعة نصوص مشروع الدستور الماثل أنه ألزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، ولكن هذه المساواة ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدم مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية ، والدليل على ذلك الآتى :-

1- ما جاء بنص المادة 11 سالفة البيان من أن المساواة المرجوة لابد أن تكون : { وفقا لأحكام الدستور } ، ومن أحكامه نص المادة الثانية منه والتى جرى نصها على أن : { الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } ومن ثم فيتعين التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية فى شأن المساواة بين المرأة والرجل .

2- حمل المطلق على المقيد : فقداستقرت أحكام المحاكم العليا على أن { ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد . المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه } فنص المادة 11 سالفة البيان قد جاء مطلقا ( أى أطلق المساواة بين المرأة والرجل بغير تقييد ) ، بينما نص المادة الثانية من الدستور قد أوجب على المشرع حال إصداره للقوانين أن يتقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فلابد من حمل نص المادة 11 ( المطلق ) على نص المادة 2 ( المقيد ) وعدم إصدار أى تشريع يتعلق بالمساواة يخالف الشريعة الإسلامية .

3- أن أداة وضع النصوص الدستورية موضع التنفيذ فى حياة الناس هى القوانيين : وقد نصت المادة الثانية من الدستور والخاصة بهذة الأداة على وجوب التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ( ومنها أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة ) وإلا عد القانون مخالفا للدستور ، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته واستبعاده من التطبيق .

ثالثا : حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية :-

قامت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور بحذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والتى نصت عليها المادة الرابعة من دستور 2012 والتى جرى نصها على أن : { ... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية } وتم استبدالها بنص المادة السابعة من مشروع الدستور الحالى والتى نصت على أن : { الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ... } وقد احتوى هذا النص على المسائل الآتية :

1- جعل الأزهر الشريف المرجع الأساسى – وليس الوحيد ، وهو تقرير للواقع – فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية بما يعنى وجود مراجع أخرى مثل دار الإفتاء المصرية . فيجوز الرجوع إليها وإلى غيرها شريطة الرجوع أولا إلى الأزهر الشريف .

2- كلمة مرجع ليس فيها ثمة إلتزام على عاتق سلطات الدولة بالرجوع إليه فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، وإنما ما تحيله تلك السلطات عليه رجاء توضيح رأى الشرع فيه ، بينما أوجب نص المادة الرابعة من دستور 2012 على سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تأخذ رأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، ومن ثم فقد ألغى مشروع الدستور المقترح الرقابة السابقة على التشريعات الصادرة من البرلمان وجعلت الرقابة على تلك التشريعات لاحقة على إصدارها للمحكمة الدستورية العليا حال تصديها للطعن على تلك التشريعات بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور ومن ثم فليست هناك ضمانة حقيقية على منع المفاسد المترتبة على إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية وتتعلق بنص المادة 11 من الدستور الخاصة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، حال تعنت القائمين على أمر التشريع وتمسكهم بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل ، بالمخالفة لنصوص الدستور .

3- حدد نص المادة الرابعة من دستور 2012 الجهة الواجب الرجوع إليها فيما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وهى ( هيئة كبار العلماء ) وفى ذلك التحديد ضمانة للمجتمع تتمثل فى خروج الفتاوى من أعلى هيئة علمية فى الأزهر الشريف تحوى علماء الأمة حتى تخرج الفتوى مؤصلة ومتوافق عليها من أكثر من عالم ، بما يبعد بها عن الزلل ، والريبة والشك ، بينما جاء نص المادة السابعة عاما ب ( الأزهر الشريف ) ولم يحدد جهة معينة به للفصل فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، فيمكن أن تقوم بذلك هيئة كبار العلماء أو مشيخة الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو جامعة الأزهر او قطاع المعاهد الأزهرية ، بل لو كلف الأزهر استاذا بالجامعة ببحث المسألة والرد عليها فقد امتثل صحيح نص المادة السابعة آنفة الذكر، وقد ظهرت خطورة هذه المسألة حينما أحال رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك مسألة خلع حجاب المسلمات المقيمات بفرنسا إلتزاما بالقوانين الفرنسية بناء على طلب وزير الداخلية الفرنسية – آنذاك – ساركوزى ، على الأزهر الشريف للإفتاء فيها ، وقد توافق علماء الأزهر على رفض الإلتزام بهذا القانون من باب أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، ثم فوجىء الجميع بقيام شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى بمخالفة ماتم الإتفاق عليه والإفتاء بجواز خلع المسلمة لحجابها إلتزاما بالقوانين الفرنسية !! بينما منح هذا الحق لهيئة كبار العلماء سيمنع هذا الشطط .

رابعا : إشكاليات تطبيق النصوص الدستورية :-

وسيترتب على هذه النصوص جميعها إشكالية عند تطبيق فحواها والعمل بالدستور حال إقراره ، ولنضرب على ذلك مثالا نصت المادة 53 من مشروع الدستور الحالى على أن : { المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس ....} فلا يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، كما نصت المادة 62 من ذات المشروع على أن : { حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ... } فلو تقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع قانون يبيح سفر المرأة بغير محرم وبغير إذن وليها بدعوى أن الدستور – فى مواده 11 و53 و62 - قد ساوى بين المرأة والرجل ، ولم تفرق نصوص الدستور بينهما فى حرية التنقل ولم تضع قيدا على تحركاتها - متغافلا ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور - فصدر القانون يبيح لها ذلك فطعن عليه أمام المحكمة الدستورية بمخالفة الشريعة الإسلامية فاستطلعت المحكمة رأى الأزهر فأفتى أحد التنويرين بجواز ذلك فسترفض المحكمة الدعوى الدستورية وتقضى بدستورية القانون أو النص التشريعى المتعلق بهذه المسألة ، وما ذكرته آنفا هو ما حدث فى عهد زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ومجلسها القومى لحقوق الإنسان حيث صدر تشريع يلغى إذن الزوج للموافقة على إستخراج جواز سفر للزوجة وكذا إذنه فى سفرها ، وذلك بعد موافقة شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى على ذلك .

خامسا : نافلة القول :-

نخلص إلى أن نص المادة 11 سالفة البيان لم تسو بين المرأة والرجل تسوية مطلقة ، وأنها مقيدة بما ورد بها وبنص المادة الثانية ، ولكن حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، سيؤدى إلى مفاسد فى تطبيق نص المادة 11 سالفة البيان قد يتعذر تداركها حال القضاء بعدم دستورية التشريعات المخالفة لنص المادة 2 بعد صدور تلك التشريعات بفترة زمنية كبيرة .

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.