كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية النص على مرجعية الأزهر فى الدستور

اعترضت الكنائس المصرية الثلاثة ، ومعها بعض المسلمين على النص على مرجعية الأزهر المتعلقة بالشئون الإسلامية فى دستور 2012 ، والمنصوص عليها فى المادة الرابعة منه والتى نصت على أن : { ..... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية }
وطالبوا بحذفها من مشروع الدستور الحالى بدعوى أنها تؤسس للدولة الدينية ، وذهب بعض القانونيين – تأكيدا لدعواهم - إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الولاية فيما يتعلق بمخالفة المادة الثانية من الدستور والتى نصت على أن : { ... ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } والتى أوجبت على المشرع القانونى ألا يخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصداره للقوانين ، وأن للمحكمة أن تأخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بمخالفة النص التشريعى المطعون عليه بعدم الدستورية للشريعة الإسلامية من عدمه ، فإذا رأى الأزهر الشريف إتفاقه معها قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذا رأى مخالفة النص للشريعة الإسلامية ، قضت المحكمة بعدم دستورية النص ، ومن ثم فلا حاجة للنص على مرجعية الأزهر فى مشروع الدستور الحالى ، ووجوب حذف النص الموجب لها من دستور 2012 ، ومنهم من صمم على حذفها تخوفا من سيطرة التيار الإسلامى على الأزهر بما يستتبعه من صبغه للتشريعات بالصبغة الإسلامية – المنافية للوسطية فى زعمه - وللرد على هذه الإدعاءات نقول :-
ضرورة الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية للآتى :-
1- حيث أن المخاطب الأول بنص المادة الثانية من الدستور سالفة البيان ، هو السلطة التشريعية وقد أوجب عليها النص الدستورى ألا تخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصدارها للقوانين ، وإلا وصم عملها بعدم الدستورية ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها بقولها : { وحيث إن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه في التشريعات الصادرة بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه } ( الدعوى رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 26/3/1994) ، وأن عمل المحكمة الدستورية العليا يقتصر على مراقبة إلتزام السلطة التشريعية بهذا القيد الدستورى ، وحيث أن غالب أعضاء السلطة التشريعية ليسوا ملمين بأحكام الشريعة الاسلامية ولا متخصصين فيها ، وقد تنشأ الخلافات بين الملمين بها نظرا لكونهم من تيارات شتى ، فقد أوجب الدستور أخذ رأى هيئة كبارالعلماء كجهة متخصصة ومحايدة . ولا ينال من ذلك ، القول بأن أخذ رأى الأزهر قبل إصدار التشريعات ، سيغل يد المحكمة الدستورية العليا فى نظر الدعاوى الدستورية المتعلقة بهذا النص ، من الناحية الموضوعية ، إذ أنه مردود عليه بأن عمل المحكمة سيقتصر على بحث مسألة الإلتزام بأخذ رأى الأزهر من عدمه ، وهى مسألة شكلية ، إن وجدت رفضت المحكمة الدعوى ، وإن عدمت قضت بعدم الدستورية لمخالفة نصى المادتين الثانية والرابعة .

2- سدا لباب عظيم من أبواب الفتن ، والمفاسد الكبرى : ولنضرب لذلك مثالا ، بالقوانين المتعلقة بالخلع أو الطلاق ، فلو حذف نص مرجعية الأزهر واصدرت السلطة التشريعة تشريعا يعطى المرأة الحق فى اللجوء للمحكمة للتطليق أو الخلع لأسباب معينة ، ورفعت زوجتان دعويين على زوجيهما ، أمام محكمتين مختلفتين ، ودفع الزوج الأول بعدم دستورية التشريع لمخالفته للشريعة الإسلامية ورأت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، ثم اوقفت نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، بينما لم يدفع الثانى بهذا الدفع وقضت المحكمة بتطليق زوجته أو خلعها ، ثم تأييد الحكم استئنافيا ، وتزوجت الزوجة بآخر بعد إنقضاء عدتها من زوجها الأول ، وأنجبت منه ، ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعد عدة سنوات بعدم دستورية القانون لمخالفته للشريعة الإسلامية ونص المادة الثانية من الدستور ، واستفاد الزوج رافع الدعوى ، فما حكم زوج الثانية ؟ وما حكم زواجها من آخر ؟ وما حكم أولادهما ؟ وما الحكم لو ماتت الزوجة فمن يرثها من الزوجين ؟ بينما لو عرض هذا التشريع على هيئة كبار العلماء قبل إصداره من السلطة التشريعية لاستقرت الحياة الزوجية ، وصينت الأعراض ، وحفظت الأنساب . وقد عرفت الحياة المصرية مثل هذه المعاناة حينما كانت دعاوى الأحوال الشخصية تعامل معاملة الدعاوى المدنية فكانت المرأة تحصل على حكم بالتطليق ويتأيد إستئنافيا ، ويطعن الزوج عليه أمام محكمة النقض ، والطعن أمامها لا يوقف تنفيذ الحكم فتتزوج المرأة من آخر بعد إنقضاء عدتها وتنجب منه أولادا وربما ماتت وورثها ، ثم يفاجىء الجميع بنقض محكمة النقض للحكم الصادر بالتطليق بعد سنوات عدة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء فيها ، بما يعنى عودة الزوجة لزوجها الأول ، وقد تدارك المشرع هذا وجعل الطعن على الدعاوى الصادرة فى الأحوال الشخصية بطريق الإستئناف فقط دون النقض . ومن ثم فمن الفطنة ألا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

3- أن التخوف الذى يذكره هؤلاء ( سيطرة التيارات الإسلامية على هيئة كبار العلماء ) سيظل موجودا حتى لو تم حذف نص المادة الرابعة من الدستور ، حيث ستكون الغلبة لهؤلاء حال الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص ذاتها ، ومن ثم فخوفهم ليس فى محله .

4- أن الرقابة ليست على جميع التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ، وإنما المتعلقة بالشريعة الإسلامية ( بالحلال والحرام ) ومثالها قانون الصكوك والذى عرض على هيئة كبار العلماء فبين عواره ومخالفة بعض نصوصه للشريعة الإسلامية ، وتم تلافى ذلك ، وصدر القانون متفقا معها . أما القوانين الأخرى فتترك للبرلمان من باب { أنتم أعلم بأمور دنياكم }

5- لماذا لا تثار تلك الضجة إلا إذا تعلقت بالشريعة الإسلامية بينما يخرج علينا هؤلاء بضرورة عرض القوانين المتخصصة على أهل الإختصاص قائلين { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فيسألون الأطباء والمهندسين وعلماء الذرة والإقتصاديين قبل إصدار التشريعات المتعلقة بهذه المناحى الحياتية ، بينما يملؤون الدنيا صراخا وضجيجا وعويلا إذا تعلق الأمر بالشريعة الإسلامية ؟ !!

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.