نائب رئيس الحزب الناصري: تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ إصلاح هام للنظام الانتخابي    أوبل تطلق أولى سياراتها الكهربائية في مصر    ترامب: المفاوضات مع إيران تسير في الاتجاه الصحيح    ترامب يعرب لنتنياهو عن حزنه إزاء الهجوم على السفارة الإسرائيلية بواشنطن    تفاصيل خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف: محو حدود القطاع    البيت الأبيض: إلغاء آلاف التأشيرات الطلابية لمؤيدين لحماس    أخبار الرياضة اليوم: الموت يفجع محمود الخطيب.. عبد الله السعيد يعود للزمالك.. مودريتش يرحل عن ريال مدريد.. ليفربول يطيح ب 7 لاعبين بنهاية الموسم    رفض استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة روديجر    الفراعنة قادمون.. المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وباتشوكا على أون سبورت    تعرف على موعد قرعة كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة منتخب مصر    غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، عمر زهران يغادر قسم الدقي    الأحد المقبل أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية    علي الحجار يتألق في حفل الشيخ زايد بباقة من أبرز أغانيه (صور)    من ساحة العلم إلى مثواه الأخير، قصة سكرتير مدرسة بالشرقية وافته المنية أثناء العمل    الأعلى للإعلام يشترط حصول موافقة كتابية من المريض بمحتوى أمراض الأورام    المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوى بعنوان "النساء يستطعن التغيير"    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدا من شباب منحة عبدالناصر    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    كيف علق نجوم الفن على رقص أسماء جلال بعيد ميلادها ال 30 ؟    إشادات نقدية للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران في نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي    محمد مصطفى أبو شامة: يوم أمريكى ساخن يكشف خللًا أمنيًا في قلب واشنطن    المسجد الحرام.. تعرف على سر تسميته ومكانته    البيئة تنظم فعالية تشاركية بشرم الشيخ بمشاركة أكثر من 150 فردًا    "بعد أنباء انتقاله للسعودية".. باريس سان جيرمان يجدد عقد لويس كامبوس حتى 2030    40 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار بستيون B70S الجديدة عند الشراء نقدًا.. التفاصيل    تعمل في الأهلي.. استبعاد حكم نهائي كأس مصر للسيدات    ماغي فرح تفاجئ متابعيها.. قفزة مالية ل 5 أبراج في نهاية مايو    الحكومة تتجه لطرح المطارات بعد عروض غير مرضية للشركات    نماذج امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة.. بالإجابات    بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليًا على إنشاء منطقة عازلة مع أوكرانيا    تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا للقاء بتروجت    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    السفير الألماني في القاهرة: مصر تتعامل بمسئولية مع التحديات المحيطة بها    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)    محافظ البحيرة تلتقي ب50 مواطنا في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لتلبية مطالبهم    وزير الخارجية يؤكد أمام «الناتو» ضرورة توقف اسرائيل عن انتهاكاتها بحق المدنيين في غزة    تعرف على قناة عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    محافظ أسوان يلتقى بوفد من هيئة التأمين الصحى الشامل    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    أسرار متحف محمد عبد الوهاب محمود عرفات: مقتنيات نادرة تكشف شخصية موسيقار الأجيال    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    "آيس وهيدرو".. أمن بورسعيد يضبط 19 متهمًا بترويج المواد المخدرة    ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية النص على مرجعية الأزهر فى الدستور

اعترضت الكنائس المصرية الثلاثة ، ومعها بعض المسلمين على النص على مرجعية الأزهر المتعلقة بالشئون الإسلامية فى دستور 2012 ، والمنصوص عليها فى المادة الرابعة منه والتى نصت على أن : { ..... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية }
وطالبوا بحذفها من مشروع الدستور الحالى بدعوى أنها تؤسس للدولة الدينية ، وذهب بعض القانونيين – تأكيدا لدعواهم - إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الولاية فيما يتعلق بمخالفة المادة الثانية من الدستور والتى نصت على أن : { ... ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } والتى أوجبت على المشرع القانونى ألا يخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصداره للقوانين ، وأن للمحكمة أن تأخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بمخالفة النص التشريعى المطعون عليه بعدم الدستورية للشريعة الإسلامية من عدمه ، فإذا رأى الأزهر الشريف إتفاقه معها قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذا رأى مخالفة النص للشريعة الإسلامية ، قضت المحكمة بعدم دستورية النص ، ومن ثم فلا حاجة للنص على مرجعية الأزهر فى مشروع الدستور الحالى ، ووجوب حذف النص الموجب لها من دستور 2012 ، ومنهم من صمم على حذفها تخوفا من سيطرة التيار الإسلامى على الأزهر بما يستتبعه من صبغه للتشريعات بالصبغة الإسلامية – المنافية للوسطية فى زعمه - وللرد على هذه الإدعاءات نقول :-
ضرورة الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية للآتى :-
1- حيث أن المخاطب الأول بنص المادة الثانية من الدستور سالفة البيان ، هو السلطة التشريعية وقد أوجب عليها النص الدستورى ألا تخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصدارها للقوانين ، وإلا وصم عملها بعدم الدستورية ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها بقولها : { وحيث إن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه في التشريعات الصادرة بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه } ( الدعوى رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 26/3/1994) ، وأن عمل المحكمة الدستورية العليا يقتصر على مراقبة إلتزام السلطة التشريعية بهذا القيد الدستورى ، وحيث أن غالب أعضاء السلطة التشريعية ليسوا ملمين بأحكام الشريعة الاسلامية ولا متخصصين فيها ، وقد تنشأ الخلافات بين الملمين بها نظرا لكونهم من تيارات شتى ، فقد أوجب الدستور أخذ رأى هيئة كبارالعلماء كجهة متخصصة ومحايدة . ولا ينال من ذلك ، القول بأن أخذ رأى الأزهر قبل إصدار التشريعات ، سيغل يد المحكمة الدستورية العليا فى نظر الدعاوى الدستورية المتعلقة بهذا النص ، من الناحية الموضوعية ، إذ أنه مردود عليه بأن عمل المحكمة سيقتصر على بحث مسألة الإلتزام بأخذ رأى الأزهر من عدمه ، وهى مسألة شكلية ، إن وجدت رفضت المحكمة الدعوى ، وإن عدمت قضت بعدم الدستورية لمخالفة نصى المادتين الثانية والرابعة .

2- سدا لباب عظيم من أبواب الفتن ، والمفاسد الكبرى : ولنضرب لذلك مثالا ، بالقوانين المتعلقة بالخلع أو الطلاق ، فلو حذف نص مرجعية الأزهر واصدرت السلطة التشريعة تشريعا يعطى المرأة الحق فى اللجوء للمحكمة للتطليق أو الخلع لأسباب معينة ، ورفعت زوجتان دعويين على زوجيهما ، أمام محكمتين مختلفتين ، ودفع الزوج الأول بعدم دستورية التشريع لمخالفته للشريعة الإسلامية ورأت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، ثم اوقفت نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، بينما لم يدفع الثانى بهذا الدفع وقضت المحكمة بتطليق زوجته أو خلعها ، ثم تأييد الحكم استئنافيا ، وتزوجت الزوجة بآخر بعد إنقضاء عدتها من زوجها الأول ، وأنجبت منه ، ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعد عدة سنوات بعدم دستورية القانون لمخالفته للشريعة الإسلامية ونص المادة الثانية من الدستور ، واستفاد الزوج رافع الدعوى ، فما حكم زوج الثانية ؟ وما حكم زواجها من آخر ؟ وما حكم أولادهما ؟ وما الحكم لو ماتت الزوجة فمن يرثها من الزوجين ؟ بينما لو عرض هذا التشريع على هيئة كبار العلماء قبل إصداره من السلطة التشريعية لاستقرت الحياة الزوجية ، وصينت الأعراض ، وحفظت الأنساب . وقد عرفت الحياة المصرية مثل هذه المعاناة حينما كانت دعاوى الأحوال الشخصية تعامل معاملة الدعاوى المدنية فكانت المرأة تحصل على حكم بالتطليق ويتأيد إستئنافيا ، ويطعن الزوج عليه أمام محكمة النقض ، والطعن أمامها لا يوقف تنفيذ الحكم فتتزوج المرأة من آخر بعد إنقضاء عدتها وتنجب منه أولادا وربما ماتت وورثها ، ثم يفاجىء الجميع بنقض محكمة النقض للحكم الصادر بالتطليق بعد سنوات عدة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء فيها ، بما يعنى عودة الزوجة لزوجها الأول ، وقد تدارك المشرع هذا وجعل الطعن على الدعاوى الصادرة فى الأحوال الشخصية بطريق الإستئناف فقط دون النقض . ومن ثم فمن الفطنة ألا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

3- أن التخوف الذى يذكره هؤلاء ( سيطرة التيارات الإسلامية على هيئة كبار العلماء ) سيظل موجودا حتى لو تم حذف نص المادة الرابعة من الدستور ، حيث ستكون الغلبة لهؤلاء حال الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص ذاتها ، ومن ثم فخوفهم ليس فى محله .

4- أن الرقابة ليست على جميع التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ، وإنما المتعلقة بالشريعة الإسلامية ( بالحلال والحرام ) ومثالها قانون الصكوك والذى عرض على هيئة كبار العلماء فبين عواره ومخالفة بعض نصوصه للشريعة الإسلامية ، وتم تلافى ذلك ، وصدر القانون متفقا معها . أما القوانين الأخرى فتترك للبرلمان من باب { أنتم أعلم بأمور دنياكم }

5- لماذا لا تثار تلك الضجة إلا إذا تعلقت بالشريعة الإسلامية بينما يخرج علينا هؤلاء بضرورة عرض القوانين المتخصصة على أهل الإختصاص قائلين { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فيسألون الأطباء والمهندسين وعلماء الذرة والإقتصاديين قبل إصدار التشريعات المتعلقة بهذه المناحى الحياتية ، بينما يملؤون الدنيا صراخا وضجيجا وعويلا إذا تعلق الأمر بالشريعة الإسلامية ؟ !!

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.