اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    وزير الاتصالات: فرص العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل إلى 100 ألف دولار    اللمسات الأخيرة.. تفاصيل التجهيزات النهائية لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    وكيل بنتايج بعد فسخ عقده مع الزمالك: اللاعب لم يحصل على مستحقاته منذ 3 أشهر ونصف    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    مصدر أمني ينفي وجود إضرابات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    أخبار مصر اليوم، نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل، موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا    تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    التحفظ على 5 مركبات تلقي المخلفات في الشوارع بكرداسة (صور)    ارتفاع سعر "هوهوز فاميلي" من 35 إلى 40 جنيهًا    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    أصالة تحسم جدل انفصالها عن فائق حسن : «الناس صارت قاسية»    تأجيل محاكمة 25 متهما بقضية "هيكل اللجان الإدارية" لجلسة الغد    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    جولة إعلامية موسعة لوزير السياحة بالولايات المتحدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية    شيكابالا يطالب مجلس الزمالك بالرحيل بعد أسوأ فترات النادي    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    طالب يُنهي حياته شنقًا داخل منزل أسرته في قنا    بعد 4 أشهر من الزفاف.. زوج ينهي حياة زوجته بالمنوفية    هرتسوج معلقًا علي طلب ترامب العفو عن نتنياهو: إسرائيل دولة ذات سيادة    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    «هيئة الكتاب» تدعم قصر ثقافة العريش بألف نسخة متنوعة    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي    أسلوب حياة    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس الإكوادور علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عاجل استشاري أمراض معدية يحذر: لا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    الجزائر تواجه تحديًا جديدًا في كأس العرب 2025.. مواجهة قوية للسيطرة على صدارة المجموعة    مواجهة اليوم.. الكويت والأردن فى صراع النقاط الثلاث بكأس العرب 2025    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية النص على مرجعية الأزهر فى الدستور

اعترضت الكنائس المصرية الثلاثة ، ومعها بعض المسلمين على النص على مرجعية الأزهر المتعلقة بالشئون الإسلامية فى دستور 2012 ، والمنصوص عليها فى المادة الرابعة منه والتى نصت على أن : { ..... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية }
وطالبوا بحذفها من مشروع الدستور الحالى بدعوى أنها تؤسس للدولة الدينية ، وذهب بعض القانونيين – تأكيدا لدعواهم - إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الولاية فيما يتعلق بمخالفة المادة الثانية من الدستور والتى نصت على أن : { ... ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } والتى أوجبت على المشرع القانونى ألا يخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصداره للقوانين ، وأن للمحكمة أن تأخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بمخالفة النص التشريعى المطعون عليه بعدم الدستورية للشريعة الإسلامية من عدمه ، فإذا رأى الأزهر الشريف إتفاقه معها قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذا رأى مخالفة النص للشريعة الإسلامية ، قضت المحكمة بعدم دستورية النص ، ومن ثم فلا حاجة للنص على مرجعية الأزهر فى مشروع الدستور الحالى ، ووجوب حذف النص الموجب لها من دستور 2012 ، ومنهم من صمم على حذفها تخوفا من سيطرة التيار الإسلامى على الأزهر بما يستتبعه من صبغه للتشريعات بالصبغة الإسلامية – المنافية للوسطية فى زعمه - وللرد على هذه الإدعاءات نقول :-
ضرورة الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية للآتى :-
1- حيث أن المخاطب الأول بنص المادة الثانية من الدستور سالفة البيان ، هو السلطة التشريعية وقد أوجب عليها النص الدستورى ألا تخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصدارها للقوانين ، وإلا وصم عملها بعدم الدستورية ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها بقولها : { وحيث إن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه في التشريعات الصادرة بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه } ( الدعوى رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 26/3/1994) ، وأن عمل المحكمة الدستورية العليا يقتصر على مراقبة إلتزام السلطة التشريعية بهذا القيد الدستورى ، وحيث أن غالب أعضاء السلطة التشريعية ليسوا ملمين بأحكام الشريعة الاسلامية ولا متخصصين فيها ، وقد تنشأ الخلافات بين الملمين بها نظرا لكونهم من تيارات شتى ، فقد أوجب الدستور أخذ رأى هيئة كبارالعلماء كجهة متخصصة ومحايدة . ولا ينال من ذلك ، القول بأن أخذ رأى الأزهر قبل إصدار التشريعات ، سيغل يد المحكمة الدستورية العليا فى نظر الدعاوى الدستورية المتعلقة بهذا النص ، من الناحية الموضوعية ، إذ أنه مردود عليه بأن عمل المحكمة سيقتصر على بحث مسألة الإلتزام بأخذ رأى الأزهر من عدمه ، وهى مسألة شكلية ، إن وجدت رفضت المحكمة الدعوى ، وإن عدمت قضت بعدم الدستورية لمخالفة نصى المادتين الثانية والرابعة .

2- سدا لباب عظيم من أبواب الفتن ، والمفاسد الكبرى : ولنضرب لذلك مثالا ، بالقوانين المتعلقة بالخلع أو الطلاق ، فلو حذف نص مرجعية الأزهر واصدرت السلطة التشريعة تشريعا يعطى المرأة الحق فى اللجوء للمحكمة للتطليق أو الخلع لأسباب معينة ، ورفعت زوجتان دعويين على زوجيهما ، أمام محكمتين مختلفتين ، ودفع الزوج الأول بعدم دستورية التشريع لمخالفته للشريعة الإسلامية ورأت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، ثم اوقفت نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، بينما لم يدفع الثانى بهذا الدفع وقضت المحكمة بتطليق زوجته أو خلعها ، ثم تأييد الحكم استئنافيا ، وتزوجت الزوجة بآخر بعد إنقضاء عدتها من زوجها الأول ، وأنجبت منه ، ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعد عدة سنوات بعدم دستورية القانون لمخالفته للشريعة الإسلامية ونص المادة الثانية من الدستور ، واستفاد الزوج رافع الدعوى ، فما حكم زوج الثانية ؟ وما حكم زواجها من آخر ؟ وما حكم أولادهما ؟ وما الحكم لو ماتت الزوجة فمن يرثها من الزوجين ؟ بينما لو عرض هذا التشريع على هيئة كبار العلماء قبل إصداره من السلطة التشريعية لاستقرت الحياة الزوجية ، وصينت الأعراض ، وحفظت الأنساب . وقد عرفت الحياة المصرية مثل هذه المعاناة حينما كانت دعاوى الأحوال الشخصية تعامل معاملة الدعاوى المدنية فكانت المرأة تحصل على حكم بالتطليق ويتأيد إستئنافيا ، ويطعن الزوج عليه أمام محكمة النقض ، والطعن أمامها لا يوقف تنفيذ الحكم فتتزوج المرأة من آخر بعد إنقضاء عدتها وتنجب منه أولادا وربما ماتت وورثها ، ثم يفاجىء الجميع بنقض محكمة النقض للحكم الصادر بالتطليق بعد سنوات عدة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء فيها ، بما يعنى عودة الزوجة لزوجها الأول ، وقد تدارك المشرع هذا وجعل الطعن على الدعاوى الصادرة فى الأحوال الشخصية بطريق الإستئناف فقط دون النقض . ومن ثم فمن الفطنة ألا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

3- أن التخوف الذى يذكره هؤلاء ( سيطرة التيارات الإسلامية على هيئة كبار العلماء ) سيظل موجودا حتى لو تم حذف نص المادة الرابعة من الدستور ، حيث ستكون الغلبة لهؤلاء حال الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص ذاتها ، ومن ثم فخوفهم ليس فى محله .

4- أن الرقابة ليست على جميع التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ، وإنما المتعلقة بالشريعة الإسلامية ( بالحلال والحرام ) ومثالها قانون الصكوك والذى عرض على هيئة كبار العلماء فبين عواره ومخالفة بعض نصوصه للشريعة الإسلامية ، وتم تلافى ذلك ، وصدر القانون متفقا معها . أما القوانين الأخرى فتترك للبرلمان من باب { أنتم أعلم بأمور دنياكم }

5- لماذا لا تثار تلك الضجة إلا إذا تعلقت بالشريعة الإسلامية بينما يخرج علينا هؤلاء بضرورة عرض القوانين المتخصصة على أهل الإختصاص قائلين { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فيسألون الأطباء والمهندسين وعلماء الذرة والإقتصاديين قبل إصدار التشريعات المتعلقة بهذه المناحى الحياتية ، بينما يملؤون الدنيا صراخا وضجيجا وعويلا إذا تعلق الأمر بالشريعة الإسلامية ؟ !!

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.