نائبة أوكرانية: مقترحات السلام الحالية غير واقعية وروسيا تسعى للسيطرة وإذلال الشعب الأوكراني    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن والأمن العام سابقًا: الدولة استعادت الهيبة لصوت الناخب ووفرت له الجماية    وزير الإسكان يتابع موقف تسليم أراضي «رأس الحكمة» و«علم الروم»    موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    محمد صلاح على دكة ليفربول أمام ليدز في البريميرليج    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    بالأسماء، إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    المسرح الكوميدي يعلن عودة عرض "العيال فهمت" قريبا    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    رئيس «القابضة للمياه» يجري جولات موسعة ويتابع أعمال التشغيل والصيانة بمحطة الجيزة    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    مرموش بديلا.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    إحالة طاقم النوبتجية بمستشفى رمد وصدر منوف للتحقيق بسبب الغياب    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية النص على مرجعية الأزهر فى الدستور

اعترضت الكنائس المصرية الثلاثة ، ومعها بعض المسلمين على النص على مرجعية الأزهر المتعلقة بالشئون الإسلامية فى دستور 2012 ، والمنصوص عليها فى المادة الرابعة منه والتى نصت على أن : { ..... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية }
وطالبوا بحذفها من مشروع الدستور الحالى بدعوى أنها تؤسس للدولة الدينية ، وذهب بعض القانونيين – تأكيدا لدعواهم - إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الولاية فيما يتعلق بمخالفة المادة الثانية من الدستور والتى نصت على أن : { ... ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } والتى أوجبت على المشرع القانونى ألا يخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصداره للقوانين ، وأن للمحكمة أن تأخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بمخالفة النص التشريعى المطعون عليه بعدم الدستورية للشريعة الإسلامية من عدمه ، فإذا رأى الأزهر الشريف إتفاقه معها قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذا رأى مخالفة النص للشريعة الإسلامية ، قضت المحكمة بعدم دستورية النص ، ومن ثم فلا حاجة للنص على مرجعية الأزهر فى مشروع الدستور الحالى ، ووجوب حذف النص الموجب لها من دستور 2012 ، ومنهم من صمم على حذفها تخوفا من سيطرة التيار الإسلامى على الأزهر بما يستتبعه من صبغه للتشريعات بالصبغة الإسلامية – المنافية للوسطية فى زعمه - وللرد على هذه الإدعاءات نقول :-
ضرورة الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية للآتى :-
1- حيث أن المخاطب الأول بنص المادة الثانية من الدستور سالفة البيان ، هو السلطة التشريعية وقد أوجب عليها النص الدستورى ألا تخالف مبادىء الشريعة الإسلامية حال إصدارها للقوانين ، وإلا وصم عملها بعدم الدستورية ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها بقولها : { وحيث إن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه في التشريعات الصادرة بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه } ( الدعوى رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 26/3/1994) ، وأن عمل المحكمة الدستورية العليا يقتصر على مراقبة إلتزام السلطة التشريعية بهذا القيد الدستورى ، وحيث أن غالب أعضاء السلطة التشريعية ليسوا ملمين بأحكام الشريعة الاسلامية ولا متخصصين فيها ، وقد تنشأ الخلافات بين الملمين بها نظرا لكونهم من تيارات شتى ، فقد أوجب الدستور أخذ رأى هيئة كبارالعلماء كجهة متخصصة ومحايدة . ولا ينال من ذلك ، القول بأن أخذ رأى الأزهر قبل إصدار التشريعات ، سيغل يد المحكمة الدستورية العليا فى نظر الدعاوى الدستورية المتعلقة بهذا النص ، من الناحية الموضوعية ، إذ أنه مردود عليه بأن عمل المحكمة سيقتصر على بحث مسألة الإلتزام بأخذ رأى الأزهر من عدمه ، وهى مسألة شكلية ، إن وجدت رفضت المحكمة الدعوى ، وإن عدمت قضت بعدم الدستورية لمخالفة نصى المادتين الثانية والرابعة .

2- سدا لباب عظيم من أبواب الفتن ، والمفاسد الكبرى : ولنضرب لذلك مثالا ، بالقوانين المتعلقة بالخلع أو الطلاق ، فلو حذف نص مرجعية الأزهر واصدرت السلطة التشريعة تشريعا يعطى المرأة الحق فى اللجوء للمحكمة للتطليق أو الخلع لأسباب معينة ، ورفعت زوجتان دعويين على زوجيهما ، أمام محكمتين مختلفتين ، ودفع الزوج الأول بعدم دستورية التشريع لمخالفته للشريعة الإسلامية ورأت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، ثم اوقفت نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، بينما لم يدفع الثانى بهذا الدفع وقضت المحكمة بتطليق زوجته أو خلعها ، ثم تأييد الحكم استئنافيا ، وتزوجت الزوجة بآخر بعد إنقضاء عدتها من زوجها الأول ، وأنجبت منه ، ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعد عدة سنوات بعدم دستورية القانون لمخالفته للشريعة الإسلامية ونص المادة الثانية من الدستور ، واستفاد الزوج رافع الدعوى ، فما حكم زوج الثانية ؟ وما حكم زواجها من آخر ؟ وما حكم أولادهما ؟ وما الحكم لو ماتت الزوجة فمن يرثها من الزوجين ؟ بينما لو عرض هذا التشريع على هيئة كبار العلماء قبل إصداره من السلطة التشريعية لاستقرت الحياة الزوجية ، وصينت الأعراض ، وحفظت الأنساب . وقد عرفت الحياة المصرية مثل هذه المعاناة حينما كانت دعاوى الأحوال الشخصية تعامل معاملة الدعاوى المدنية فكانت المرأة تحصل على حكم بالتطليق ويتأيد إستئنافيا ، ويطعن الزوج عليه أمام محكمة النقض ، والطعن أمامها لا يوقف تنفيذ الحكم فتتزوج المرأة من آخر بعد إنقضاء عدتها وتنجب منه أولادا وربما ماتت وورثها ، ثم يفاجىء الجميع بنقض محكمة النقض للحكم الصادر بالتطليق بعد سنوات عدة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء فيها ، بما يعنى عودة الزوجة لزوجها الأول ، وقد تدارك المشرع هذا وجعل الطعن على الدعاوى الصادرة فى الأحوال الشخصية بطريق الإستئناف فقط دون النقض . ومن ثم فمن الفطنة ألا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

3- أن التخوف الذى يذكره هؤلاء ( سيطرة التيارات الإسلامية على هيئة كبار العلماء ) سيظل موجودا حتى لو تم حذف نص المادة الرابعة من الدستور ، حيث ستكون الغلبة لهؤلاء حال الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص ذاتها ، ومن ثم فخوفهم ليس فى محله .

4- أن الرقابة ليست على جميع التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ، وإنما المتعلقة بالشريعة الإسلامية ( بالحلال والحرام ) ومثالها قانون الصكوك والذى عرض على هيئة كبار العلماء فبين عواره ومخالفة بعض نصوصه للشريعة الإسلامية ، وتم تلافى ذلك ، وصدر القانون متفقا معها . أما القوانين الأخرى فتترك للبرلمان من باب { أنتم أعلم بأمور دنياكم }

5- لماذا لا تثار تلك الضجة إلا إذا تعلقت بالشريعة الإسلامية بينما يخرج علينا هؤلاء بضرورة عرض القوانين المتخصصة على أهل الإختصاص قائلين { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فيسألون الأطباء والمهندسين وعلماء الذرة والإقتصاديين قبل إصدار التشريعات المتعلقة بهذه المناحى الحياتية ، بينما يملؤون الدنيا صراخا وضجيجا وعويلا إذا تعلق الأمر بالشريعة الإسلامية ؟ !!

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.